moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٠٠٨٠٤٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه الكترونيا وبجلسه ٢٢/٣/١٤٤٣ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٩ه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام ابشر وفق البرنت المرفق في ملف القضيه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبناء علي ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي ونصها (انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادويه بثمن اجمالي قدره (١٤٢١٧) اربعه عشر الفا وميتان وسبعه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بمبلغ قدره (١٤٢١٧) اربعه عشر الفا وميتان وسبعه عشر ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٢١٧) اربعه عشر الفا وميتان وسبعه عشر ريال سعودي، هذه دعواي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن البينه علي ما يدعيه اجاب بان لديه العقد المبرم بين الطرفين وكشف حساب صادر من قبل موكلته وسالته الدايره هل لديك مزيد بينه علي ما تم تقديمه فاجاب بان ليس لديه غير ما قدم فافهمته الدايره بانه له يمين المدعي عليها فاجاب بطلب يمينها وعليه رفعت الجلسه مع تبليغ المدعي عليها بتوجيه اليمين لها وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٢/٤/١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها المدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بتوجيه اليمين وبموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه الكترونيا رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٤٢١٧) اربعه عشر الفا وميتان وسبعه عشر ريال قيمه توريد ادويه لصالح المدعي عليها وقدم في سبيل ذلك العقد المبرم بين الطرفين وكشفق الحساب الصادر من المدعيه وحيث ان المدعي عليه قد سلكه طريق التخلف عن حضور الجلسات وحيث تم تبليغه بتوجه اليمين عليه ولم يحضر مما يعد ناكلا عن ادايها وفقا للماده ١١٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢-١-١٤٣٥ه التي نصت علي (١/ من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور) (٢/ اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا،وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك) لذلك فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، و لم يحضر رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه واستنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (۲ / ۱۹ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه والمبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤ / ت وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ه فقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه،وغير قابل للاستيناف او التدقيق. مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره /بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (١٤٢١٧) اربعه عشر الفا وميتان وسبعه عشر ريال للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)