moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470517352 لعام 1444ه المدعي: شركه اعداد لتقديم الوجبات المدعي عليه: شركه ريادات للاستثمار الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعيه وقد تم تحضيره الكترونيا، فيما حضر وكيل المدعي عليها/ عبد الله عيد محمد قيصران سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 442798734، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته فذكر بان موكلته استاجرت من المدعي عليها محل تجاري، وقامت المدعي عليها بتغير موقع الايجار، ويطلب رد عربون المسلم للمدعي عليها، ثم سالت الدايره هل سبق ان اقيمت هذه الدعوي امام محكمه اخري، فذكر بان لم يسبق لموكله بان اقامت هذه الدعوي امام اي محكمه اخري، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك الاسباب: ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقا بالولايه القضاييه والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث ان الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه محكوما بنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت هذه الدعوي طلب رد عربون تاجير موقع، ولما كان التعميم رقم 979/ ت والمؤرخ ب 12/2/1439ه والصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، والذي يحدد الاختصاصات في الدعاوي بين المحاكم التجاريه والعامه، حيث جاء في ثالثا منه الدعاوي الناشيه عن العقار، وتضمن انها تكون من اختصاص المحاكم العامه ولو كان الطرفين فيها تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه والتبعيه، وعلي هذه تخرج هذه الدعوي وامثالها عن اختصاص القضاء التجاري النوعي وذلك لانحصار الدعاوي التجاريه في الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، مما يكون الاختصاص ووفقا لذلك للمحكمه العامه كونها الاوسع اختصاصا في نظر المنازعات القضاييه. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم