tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430251932 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1442-10-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:42240 entity=document_number:93679c5f-604c-48cd-bc38-89ef040402df language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٧٠٢٥ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مصنع شركه (...) للادويه والمستحضرات الطبيه
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الالتماس حسبما يتبين من مطالعه اوراقه المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي عليه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه التماس جاء في مضمونه ان الحكم قد صدر علي من لم يمثل تمثيلا صحيحا، فالحكم قد صدر علي موكله بصفته مديرا للشركه علي ان يقوم باجراءات اثبات شراكه المدعي، وهو الامر الذي لا يعد من اختصاصات ولا صلاحيات مدير الشركه، وانما من مهام الشركاء، وبالتالي فينطبق علي هذا الالتماس نص الفقره (ز) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وذكر بان صلاحيات نقل الحصص وتعديل عقد التاسيس يكون من مهام الشركاء، فالماده (١٦٢) من نظام الشركاء تضمنت ما يفيد ان اجراءات نقل الحصص وتعديل عقد التاسيس لا تقتصر علي حدود الشركه فقط مما هو من صلاحيه مديرها، بل تمتد الي سجل الشركه لدي الوزاره فقد نصت الماده المذكوره علي الاتي: (تعد الشركه سجلا خاصا باسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد علي الحصص، ولا ينفذ انتقال الملكيه في مواجهه الشركه او الغير الا بقيد السبب الناقل للملكيه في السجل المذكره وعلي الشركه ابلاغ الوزاره لاثباته في سجل الشركه)، ثم تطرق وكيل المدعي عليها في التماس موكله ان الحكم قد ناقض بعضه البعض، فالحكم تضمن اسبابا تراها الدايره مثبته لشراكه المدعي، ولما كان مؤدي الاسباب ان تقرر الدايره اثبات الشراكه الا ان ذلك لم يرد في الحكم، وانما صدر الحكم بالزام المدعي عليه بصفته مدير الشركه لاكمال الاجراءات النظاميه لاثبات الشراكه، واضاف بان موكله منكر للشراكه اصلا وهو الامر الذي يجعل الحكم خاليا عن اثبات الشراكه ومقدارها، ثم ختم وكيل المدعي عليه التماسه بطلب قبل هذا الالتماس والحكم مجددا بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وباحاله الالتماس الي الدايره باشرت نظره وفقا لما هو مدون في محاضرها، وقد تقدم وكيل المدعيه (الملتمس ضدها) بمذكره جوابيه جاء فيها ما نصه (اولا: الدفع الشكلي: عدم قبول الالتماس الماثل لفوات المده النظاميه المنصوص عليها بالماده (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعيه لتقديم طلب التماس اعاده النظر وبيان ذلك بان الملتمس استند بالتماسه علي الفقره (ه – ز) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي الرغم من عدم انطباقها والماده (٢٠١) حددت ثلاثين يوما لتقديم الالتماس بناء علي الفقره (د -ه - و - ز) من تاريخ الابلاغ بالحكم والحكم صدر بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٢ ه بينما الالتماس لم يقدم الا بعد تاريخ ١١ / ٠٩ / ١٤٤٣ ه لذا نطلب عدم قبول الالتماس لفوات المده المنصوص عليها بالماده (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعيه، ثانيا: الدفع الموضوعي بما يتعلق بالرد علي الفقره الاولي من الالتماس التي زعم فيها وكيل الملتمس بصدور الحكم علي موكله ولم يتم تمثيله تمثيلا صحيحا في الدعوي بصفته مديرا للشركه وهذا مجانب للصواب ومغاير للحقيقه لما يلي: ا / ان منطوق الحكم واضح وصريح بالزام مدير الشركه باتخاذ الاجراءات النظاميه لاثبات شراكه المدعي، وكما لا يخفي علي فضيلتكم بان المعني باتخاذ الاجراءات النظاميه هو المدير و(...) المذكور شريك ومدير بل ورييس مجلس اداره الشركه ومن مهام مدير الشركه والتي تتعلق بموضوع الدعوي محل الالتماس ما ورد في نظام الشركات في الماده الثامنه والستين بعد المايه تصدر قرارات الشركاء في الجمعيه العامه، ومع ذلك يجوز في الشركه التي لا يزيد عدد الشركاء فيها علي عشرين ان يبدي الشركاء اراءهم متفرقين. وفي هذه الحاله يرسل مدير الشركه الي كل شريك خطابا مسجلا بالقرارات المقترحه ليصوت الشريك عليها كتابه." وعليه فان اجراء تعديل عقد التاسيس واضافه المدعي شريكا يستلزم اجتماعا بطلب من مدير الشركه، او ارسال خطابا مسجلا بالقرار للشركاء، وعليه فان جميع هذه الاجراءات مناطه بمدير الشركه ، وعليه فان حكم الدايره لا يشوبه مخالفه نظاميه وصدر ضد من له الصفه النظاميه ، ب / ان الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه (...) بصفته الشريك والمؤسس بالشركه ومدير الشركه وهو صاحب القرار فيها وفقا لما تضمنه البند الحادي عشر من عقد تاسيس الشركه تضمن بان يدير الشركه السيد (...) وله في ذلك جميع السلطات والصلاحيات اللازمه لادارتها ...الخ يراجع البند الحادي عشر من عقد تاسيس الشركه. (مرفق١) ثالثا: ما يتعلق بالرد علي الدفع بما جاء في الفقره (ه) من الماده (٢٠٠) والتي تنص علي:" اذ كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا" ، اذ تطرق مقدم الالتماس الي ان منطوق الحكم تناقض بالزام مدير الشركه دون ان تقرر ثبوت الشركه ، ويجاب عليه بان منطوق الحكم واضح وصريح باثبات شراكه المدعي وذلك بالزام مدير الشركه باثبات شراكه المدعي وفق الاجراءات النظاميه ، مما يتبين معه عدم وجود تناقض بمنطوق الحكم، رابعا: ما ذكره وكيل الملتمس بان موكله ينكر شراكه المدعي فان هذا ليس محل نظر في هذا الالتماس اذ ان الحكم اكتسب القطعيه ، وانكاره المزعوم ليس من ضمن حالات الالتماس المنصوص عليها بالماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، خامسا: السوابق القضاييه التي اوردها الملتمس بقصد تضليل جهات التقاضي والعداله ليس فيها تخويل مدير الشركه بعقد تاسيس تلك الشركات الصلاحيات التي تم تخويلها للمدعي عليه بالشركه محل الدعوي وفقا للبند الحادي عشر من عقد تاسيس الشركه فضلا عن كون المدعي عليه شريك ومؤسس ومدير للشركه فالسوابق التي اوردها وكيل الملتمس المدعي عليه خارج محل الاستدلال بهذه القضيه، وتاسيسا لما سبق بيانه اطلب ما يلي: اولا: الطلب الاصلي: رفض الالتماس المقدم من الملتمس شكلا لفوات المده النظاميه المنصوص عليها بالماده (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعيه، ثالثا الطلب الاحتياطي: رفض الالتماس المقدم من الملتمس موضوعا لعدم انطباق الحالات المنصوص عليها بالماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي الالتماس الماثل) ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره اكد فيها ان اجراءات تعديل الحصص امام وزاره التجاره تتطلب اجراءات وهو امر تنحسر عنه صلاحيات مدير الشركه، كما صدر قرار وزير التجاره رقم (٤٢٢٤٠) وتاريخ ٢/٨/١٤٣٩ه، الصادر بناء علي صلاحياته المنصوص عليها في نظام الشركات والذي جاء فيه الاتي (ثانيا: يلزم الحصول علي موافقه جميع الشركاء لادخال شريك جديد بحصص جديده في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده) اما ما يلزم المدير –في حال التسليم بذلك- فهي مقتصره علي دعوي الشركاء لعقد الجمعيه، واضاف بان موكله ليس الشريك الوحيد ولا يمكنه اصدار قرار الشركاء وتعديل الحصص لوحده بل يلزم ذلك موافقه الشريك الاخر وهو (...)، وختم مذكرته بالطلبات التي اشار لها في صحيفه التماسه، وفي جلسه ١٧/٢/١٤٤٤ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره بان وكيل المدعي عليه قد تقدم بمذكره عبر البريد الالكتروني تم ارفاقه بالنظام ونظرا لصلاحيه للالتماس للفصل فيه فان الدايره تقرر رفعه للمداوله و النطق بالحكم، وصدر عنها الحكم المبني علي الاتي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث انه من المقرر ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر، واذ انه باطلاع الدايره علي مذكره طالب الالتماس ، استبان لها انها لم تتسق بالحالات التي فرضها المنظم وخول بشانها قبول الالتماس باعاده النظر، فهي لم تتقيد بالاحوال التي تجيز لها التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه بحسبان ما ورد في الماده (١/٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" وباطلاع الدايره علي ما استند عليه وكيل المدعي عليه في التماسه والمتضمن ان الحكم قد صدر علي من يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، فان الدايره وجدت ان استناده هذا لم يكن قايما علي اساس صحيح، فالحكم قد صدر علي المدعي عليه بصفته مديرا، والحكم تضمن الزام المدعي عليه بصفته مديرا باتخاذ الاجراءات النظاميه باثبات شراكته، وهذه الاجراءات يقوم بها مدير الشركه، فالماده (١٦٢) من نظام الشركات نصت علي ما يلي (تعد الشركه سجلا خاصا باسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد علي الحصص. ولا ينفذ انتقال الملكيه في مواجهه الشركه او الغير الا بقيد السبب الناقل للملكيه في السجل المذكور. د- وعلي الشركه ابلاغ الوزاره لاثباته في سجل الشركه) ومن يقوم بابلاغ الوزاره هو من يمثل الشخصيه المعنويه والذي يكون هو مديرها حسب عقد التاسيس، يضاف علي ما ذكر ان شركه (...) قد اسست من شريكين هما المدعي عليه وابنه (...)، ثم قام ابنه بالخروج من الشركه وذلك ببيعه كامل حصته للمدعي والشريك الاخر (...)، وفقا للاقرار المرفق، وبالتالي فان المعني بتنفيذ ذلك الاقرار هو المدعي عليه لكون صفته لم تتغير في الشركه، حيث لم يخرج منها، وانما قد ادخل شركاء جد وبالتالي فابتداء فان عليه القيام باجراءات اثبات الشراكه حتي وان كانت صفته شريكا في الشركه فقط، لكون التعديل الذي طرا علي الشركه لم يقيد لدي الجهه المختصه، وبالتالي فان استناده علي هذه الماده قد بان هوانه وبالتالي تثبت صفته في هذه الدعوي، اما بخصوص ما ذكره من كون منطوق الحكم يناقض بعضه البعض، لكون الحكم لم يتطرق الي اثبات الشراكه، فان الدايره عندما تاملت الحكم فانها قد وجدت ان الشراكه بين الاطراف ثابته بناء علي الاقرار المرفق في ملف القضيه وانما المتبقي هو اجراءات اثباتها لدي الجهات المختصه، وبالتالي لا حاجه للتطرق الي اثبات الشراكه من عدمها وفقا لما تم بيانه الامر، بالتالي فان الدايره تمضي في عدم قبول الالتماس شكلا عوضا عن الخوض في موضوعه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم المبين ادناه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١ ه ، و بالله التوفيق

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٧٠٢٥ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مصنع شركه (...) للادويه والمستحضرات الطبيه
(...)

الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٠٥٥١١٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٩ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي عليه تقدم بطلب التماس اعاده النظر والحكم مجددا بعدم قبول هذه الدعوي؛ لرفعها علي غير ذي صفه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١ه) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨ه وابرز ما تضمنته اللايحه "انه تم رفع الالتماس بناء علي فقرتين من فقرات الماده (٢٠٠/١) من نظام المرافعات الشرعيه وهما: ١- صدور الحكم علي من لم يمثل تمثيلا صحيحا في الدعوي. ٢- منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. وان الماده (١٦٢) من نظام الشركات لا علاقه لها باثبات الشراكه وانما تناولت اجراءات اداريه، كما ان القرار المقدم من المستانف ضده غير موافق عليه ويختلف في بيانات الشركاء وراس المال اضافه الي انه لم يوثق امام كاتب العدل. وان المستانف ضده طلب اثبات شراكته بنص دعواه المرصود في الحكم."، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر الاطراف المثبت هويتهم في محضرها بما فيهم (...)، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب، والاعتراض المقدم عليه، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، ولذلك، ولان قبول الالتماس محصور في الحالات المنصوص عليها في الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات، كما انه محدد الزمن وفقا للماده ٢٠٢ من ذات النظام؛ باعتباره طعنا غير عادي، وباطلاع الدايره عليه ظهر عدم انطباق حالات القبول عليه، كما انه مقدم بعد تجاوز المده المنصوص عليها، فضلا ان عن مضمونه مناقشه موضوع الحكم؛ فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم وفق ما هو وارد في منطوق حكمها الاتي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠٠٥٥١١٣) وتاريخ ٢٩ /٠٢ /١٤٤٤ه والقاضي ب (عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.