moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 87 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢١٠٦٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي حررها بما نصه (اولا: تعاقد موكلي مع المدعي عليها بتاجيرها معدات ثقيله (كساره للحجر نوع (...) :غربال: سيور) بموجب عقد التاجير المؤرخ ب : ١١:٠٨:١٤٤٣ه ، لمده ثلاثه اشهر ملزمه للطرفين اعتبارا من تاريخ : ٢٠:٠٨:١٤٤٣ه وهو تاريخ استلام المعدات، بمبلغ اجره شهري وقدره (١٢٦.٥٠٠) مايه وسته وعشرون الف وخمسمايه ريال شامل للضريبه.٢ اعاد المدعي عليه (المعدات) المستاجره في الشهرالرابع من تسلمه لها بتاريخ : ٢٨:١١:١٤٤٣ه ، وقام بانزالها امام الورشه ، ولم يقم بتسليمها للمؤجر لتفحص الكساره والوقوف علي حالها وصلاحيتها واخذ مخالصه نهاييه بالتسليم .٣ بعد فحص ومعاينه الكساره من قبل الميكانيكي المختص وجد فيها العديد من الاعطال بسبب المدعي عليه ، وبموجب بنود العقد فان المدعي عليه ملزم باصلاح المعدات وتسليمها للمؤجر بمثل الحاله التي تسلمها ، و تكلف موكلي بالاصلاح بمبلغ وقدره : (٢٤.٠٢٠) اربعه وعشرون الف وعشرون ريال .٤ مبلغ الاجره المستحق لموكلتي عن الاربعه اشهر هو : (٥٠٦.٠٠٠) خمسمايه وسته الاف ريال ، سدد المدعي عليه مبلغ (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال ، منها (٥٠.٠٠٠) بحواله بنكيه و مبلغ (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال نقدا ، وتبقي لموكلتي مبلغ مترصد في ذمه المدعي عليها وقدره : (٤١٦,٠٠٠) اربعمايه وسته عشر الف ريال قيمه الاجره المتبقيه. ٥ قيمه اصلاح المعدات بمبلغ : (٢٤.٠٢٠) اربعه وعشرون الف وعشرون ريال . وتاريخ نشوء الحق هو : ٢٨:١١:١٤٤٣ه . ثانيا : اسانيد الدعوي : ١ العقد المبرم بين الطرفين ، ٢ سند تحويل بنكي من المدعي عليه بمبلغ اجمالي وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال ، ٣ فاتوره اصلاح الاضرار التي لحقت بالكساره ، ٤ اخطار المدعي عليه بالسداد دون ادني تجاوب ، ٥ تجاهل المدعي عليها لكافه طرق التسويه الوديه لحل النزاع ، مرفق محضر المصالحه ، ٦ عقد اتعاب المحاماه المرفق . وحيث ان المدعي عليها استخدمت معدات موكلي لمده اربعه اشهر ونكصت عن الوفاء بقيمه الاجره والاصلاحات عن كامل مده الايجار ، ونستند لقوله تعالي : (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) . ولمماطلته عن سداد مستحقات موكلي مما احوجه الي الشكايه واللجوء لمحامي مختص وكبده هذا الامر اضرار وتكاليف اضافيه. ثالثا : الطلبات : بناء علي ما سبق ذكره , نطلب من فضيلتكم ما يلي : ١ الحكم بالزام المدعي عليها بقيمه الاجره المترصد في ذمته بمبلغ اجمالي وقدره : (٤١٦.٠٠٠) اربعمايه وسته عشر الف ريال . ٢ الحكم بالزام المدعي عليه بتكاليف اصلاح الاعطال بمبلغ وقدره : (٢٤.٠٢٠) اربعه وعشرون الف وعشرون ريال. ٣ الحكم بالزام المدعي عليهم باتعاب المحاماه بمبلغ : (٤٣.٠٠٠) ثلاثه واربعون الف ريال.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده احال الي الطلب المقدم عبر ايقونه الطلبات ونصه: (١.ماذكره المدعي من التعاقد علي ايجار كساره حجر نوع (...) ومده العقد ثلاثه اشهر تبدا من تاريخ استلام الكساره بتاريخ٢٣/٣/٢٠٢٢م وتنتهي ٢٣/٦/٢٠٢٢م صحيح واما ماذكره من قيمه الايجار الشهري فغير صحيح وتم الاتفاق مع مالك المدعي عليها علي ان تكون اجره الشهر(١١٠.٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال دون ان تتحمل موكلتي ضريبه القيمه المضافه. ٢. تم تسليم المدعي مبلغ وقدره (٩٠.٠٠٠)تسعون الف ريال ومتبقي له بذمه موكلتي مبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال وهي متبقي ايجار الشهر الاول و ايجار (١٥)يوم من الشهر الثاني واما باقي مده العقد (شهر ونصف) لايستحق المدعي اجره الكساره حيث بعد استلام الكساره وتشغيلها باسبوعين ظهرت عيوب خفيه تمنع من الانتفاع منها وتم التواصل مع المدعي من بدايه ظهور العيوب بتاريخ (١٠/٤/٢٠٢٢م) ومخاطبتهم عبر الواتس اب مع (...) لتوضيح العيوب وتزويده بصور عنها وانها تاثر في سير العمل والانتفاع منها ولكن دون تجاوب منه، وحرصا من موكلتي علي رفع الضرر واستمرار الاعمال اضطرت الي اصلاح العيوب لتفادي تاخر سير العمل ومحاوله الانتفاع من الكساره ولكن استمرت العيوب بالظهور وتعذر معه اصلاحها والانتفاع منها وتم مخاطبتهم بتاريخ (٢٨/٥/٢٠٢٢م) رسميا عبر البريد الالكتروني المعتمد بالعقد وافادتهم بان العقد متوقف بسبب تكرار تعطل الكساره وعدم الانتفاع منها. ٣. اما ماذكره من عدم تسليمهم الكساره فغير صحيح فقد خاطبت موكلتي المدعي قبل نهايه العقد بتاريخ ١٢/٦/٢٠٢٢م بعدم رغبتها في تمديد العقد لعدم الانتفاع من المعده بسبب الاعطال وطلبت منهم ارسال مندوب لمعاينه الكساره واستلامها ولم يتم التجاوب منهم وبنهايه مده العقد بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٢م تم مخاطبتهم واشعارهم بالحضور في موعد اقصاه ثلاثه ايام واستلام الكساره. ٤.واما ماذكره المدعي من اعطال في الكساره بعد ان استلمها فغير صحيح وليست بسبب استخدام موكلتي حيث ان هذه العيوب توجد بالكساره من قبل استلامها ولم تكن ظاهره لموكلي وبعد استخدامها ظهر العيوب وتم افاده المدعي انه توجد اعطال داخليه تسببت في تلف السير تم الرد علي موكلتي انها اعطال عاديه واخبر ممثل موكلتي بطريقه حل غير عمليه ولاتنهي الاعطال تم تطبيقها واستمرت ذات الاعطال. (محادثات صوتيه). ٥.ونبين لفضيلتكم الاعطال التي منعت موكلتي من الانتفاع من الكساره هي: •بتاريخ ١٠-٤-٢٠٢٢ اتضح وجود عيوب في سير الكساره الرييسي بسبب خروج الرولات من مجراها وتسبب في ايقاف السير وقطعه وذلك بسبب نزول السفتي علي الروله الرييسيه للبريمه والصحيح ان تكون الروله الرييسيه تبعد عن الفيدر لكي تخرج المواد الناتجه بشكل صحيح وتم التواصل صوتيا وارسال صور للعيوب بذات التاريخ وتم تغير السير من قبل موكلتي بعد ابلاغه بذلك دون اي اصلاح للعيب بعد التغير وبعد التواصل طلبت موكلتي فريق من المدعي للمعاينه ومحاوله اصلاح العيوب دون رد منه او اتخاذ اي موقف نحو الاصلاح او تغير المعده بمعده اخري لاكمال الفتره.( مرفق صور+ مقطع صوتي ) •بتاريخ ٩/٥/٢٠٢٢م تم ابلاغه بوجود خلل في بلاطه البريمه وابلاغنا بتصنيعها وتم تصنيعها علي حساب موكلتي ومرفق سند التصنيع وتاريخ الاستلام وهذه المده توقفت الكساره عن العمل لمده ١٥ يوم والمدعي يعلم بذلك. •وجود عيوب بالطبلون الخاص بالكهرباء المشغله للمعده وتم الاستعانه بفني متخصص وابلغنا بوجود عيوب ومرفق تقرير من هذا الفني بشرح العيوب الموجوده بالمعده .( مرفق صور+ تقرير فني) وحيث ان موكلتي من بدايه التعاقد حاولت جاهده تنفيذ العقد والاستمرار فيه واتخاذ كافه الطرق لضمان تنفيذ العقد ولكن المدعي لم يتجاوب معها، وعند تعذر الانتفاع من الكساره نهاييا وبتاريخ ١١/٦/٢٠٢٢م خاطبت موكلتي المدعي بتوقف الايجار وحل النزاع وديا وخصم الايام التي لم تعمل فيها الكساره وخصم مبالغ الصيانه ولم يتم الرد منهم، والمدعي من رغب باللجوء الي القضاء دون مماطله من موكلتي. المرفقات: •١-محادثات صوتيه عبر الواتس اب مع المدعي نبين فيه العيوب التي ظهرت. •٢-خطاب بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٢م باشعارهم بالاعطال والعيوب الخفيه وتعذر الانتفاع من الكساره وتوقف الايجار. •٣-فواتير اصلاح الكساره+فاتوره استيجار غربال جديد+تقرير فني عن الاعطال. •٤-خطاب بتاريخ ١١/٦/٢٠٢٢م بحل النزاع وديا وخصم الفترات التي لم تعمل فيها الكساره. •٥-خطاب بتاريخ ١٢/٦/٢٠٢٢م بافادتهم بحضور مندوب من طرفهم ومعاينه الكساره واستلامها. •٦-خطاب بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٢م اشعارهم بضروره استلام الكساره خلال ٣ايام. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بمايلي: ١-رد دعوي المدعيه) وعليه افهمته الدايره المدعي بالرد عليه خلال اربعه ايام، ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد عليه خلال مده مماثله، ثم يقوم وكيل المدعي بالرد، كما افهمت الاطراف باحضار موكليهم بالجلسه القادمه، فاستعد الطرفان بذلك وفي جلسه ٢٥/٠٣/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي بتقديم رده وكان نصه (اولا : اقر وكيل المدعي عليها بصحه التعاقد ومدته (ثلاثه اشهر) اعتبارا من تاريخ : ٢٣/٠٣/٢٠٢٢م ، الا انه انكر صحه مبلغ الاجره الشهري ، مدعيا انه تم الاتفاق مع موكلي علي ان تكون اجره الشهر(١١٠.٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال دون ان تتحمل موكلته ضريبه القيمه المضافه ، وهذا غير صحيح ، وموكلي ينكر ذلك جمله وتفصيلا . ويفند هذا الزعم ، ان مبلغ الاجره شامل لقيمه الضريبه منصوص عليه في العقد ، (بالبند الرابع/ فقره ب) من العقد ، والحاجه منه ما نصه : (يقر الطرف الثاني بان يدفع الايجار كامل او جزء من الشهر بقيمه -١١٠.٠٠٠- مايه وعشره الاف ريال ويضاف عليها ضريبه القيمه المضافه) ، وعليه يصبح مبلغ الاجره الشهري هو : ١٢٦,٥٠٠ شامل الضريبه. ثانيا : اقر وكيل المدعي عليها بان لم يسلم موكلي الا مبلغ (٩٠,٠٠٠ريال) تسعون الف ريال فقط . وهو جزء من قيمه اجره الشهر الاول ، فهذا صحيح ولم ننكره في دعوانا ، اما ما ذكره من مقدار المبلغ المتبقي لموكلي هو (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال فقط ، كدفعه متبقيه من ايجار الشهر الاول وايجار (١٥) يوم عن الشهر الثاني فقط ، وعدم استحقاق موكلي اي مبالغ عن الفتره المتبقيه ، فهذا غير صحيح ، وموكلي يطالب بكامل مده الاجره الثلاثه اشهر اضافه الي الاجره الزايده كون ان مده العقد ملزمه للطرفين وفقا لما هو موضوح بنصوص العقد عن كامل مده الشهر الواحد او جزء منه . ثالثا : اما قوله بان موكله لم ينتفع من الكساره الا مده شهر ونصف لوجود عيوب خفيه ظهرت بعد اسبوعين من تشغيل الكساره ، فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا . ويؤكد نفي هذه المزاعم الباطله ، ان المدعي عليه استلم المعده المؤجره بعد معاينتها المعاينه النافيه للجهاله وبعد تشغيلها واختبارها لمده ٣ ايام في موقع المدعي عليه ، وبعد التاكد من صلاحيتها بشكل كامل وفقا لما هو موضح في (سند استلام الكساره) الموقع من المدعي عليها (مرفق-١( والممهور بخاتم مؤسستها . ويؤكد نفي هذه المزاعم ايضا اقرار وكيل المدعي عليه في جوابه السابق بانه استمر بالعمل بهذه المعدات حتي تاريخ : ٢٨/٠٥/٢٠٢٢م (اي استمرت المنفعه بالكساره حتي الشهر الثالث) من مده العقد . رابعا : ما ذكره وكيل المدعي عليها بخصوص ارسال موكله برساله عبر تطبيق الواتساب بتاريخ : ١٠/٠٤/٢٠٢٢م لتوضيح العيوب الخفيه التي يدعيها وتزويده بصور عنها وانها تاثر في سير العمل والانتفاع بنها ولكن دون تجاوب منه . فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ، وهذه الرساله تخص طلب المدعي عليه قطع غيار استهلاكيه للمعدات (السير+ الرولات) وموكلي تجاوب مع الرساله فورا ، وطلب المدعي عليه تامين تلك القطع له من قبل موكلي وقام المدعي عليه بدفع جزء من قيمتها ، كما هو مرفق بصوره الرساله (مرفق -٢،٣) ، مما يؤكد بطلان هذه المزاعم ، واستمرار انتفاع المدعي عليه من الكساره وتشغيلها حتي تاريخ اعادتها الي موكلي بتاريخ : ٢٧/٠٦/٢٠٢٢م . خامسا : ذكر وكيل المدعي عليها بانه تم مخاطبه موكلي بتاريخ : ٢٨/٥/٢٠٢٢م ، رسميا عبر البريد الالكتروني المعتمد بالعقد ، والمتضمن افادتهم بان العقد متوقف بسبب تكرار تعطل الكساره وعدم الانتفاع من المعده . نجيب فضيلتكم بان ما ذكر في خطاب المدعي عليه من ادعاءات غير صحيح جمله وتفصيلا ، وموكلي اجابهم بخطابين مرسلي للمدعي عليه بتاريخ :٢٩-٣١/٠٥/٢٠٢٢م (مرفق رقم -٤،٥) بعدم صحه هذه الافتراءات سيما ان المدعي عليهم وقع علي سند استلام الكساره بعد معاينتها المعاينه النافيه للجهاله ، وطالبهم بالالتزام بالعقد كونه ملزم للطرفين وسداد الاجره المتاخر عن سدادها للاشهر الماضيه (وخطاب المدعي عليه ارسل بعد حلول اجره الشهر الثالث كمحاوله منع التنصل عن التزاماته بدفع الاجره لا غير) . ولو كان صحيحا ما يدعيه المدعي عليه من وجود العيوب الخفيه وعدم انتفاعه من الكساره ، لما اقر وكيل المدعي عليه في جوابه السابق بان موكله قام باعمال الصيانه للكساره وعاود العمل فيها ، ولو صحيح ما يدعيه كان اتخاذ الاجراء الصحيح بطلب فسخ العقد واثبات ذلك عبر الطرق الرسميه الصحيحه كندب خبير فني معتمد ، او اقام دعوي اثبات حاله ، وكذلك اعاد الكساره لموكلي واثبت ذلك بموجب محضر رسمي يضمن حقه وحقوق موكلي ، وكل تلك الخطابات ما هي الا مجرد محاولات وبسوء نيه للتنصل عن دفع الاجره . سادسا : ذكرنا في دعوانا بان المدعي عليه ارجع الكساره لموكلي بتاريخ : ٢٨/٠٦/٢٠٢٢م وبذلك فان مبلغ الاجره مستحق عن كامل فتره العقد اضافه الي المده الزايده حتي تسليم الكساره ، والمقدره (باربعه اشهر)) اعتبارا من تاريخ : ٢٣/٠٣/٢٠٢٢م حتي تاريخ : ٢٨/٠٦/٢٠٢٢م والمدعي عليه ملزم بموجب العقد بدفع كامل اجره الشهر او جزء منه . اجاب وكيل المدعي عليها بان موكلته ارسلت خطاب بتاريخ : ١٢/٠٦/٢٠٢٢م لموكلي قبل نهايه العقد بعدم رغبتها في تمديد العقد ، وطلبت من موكلي ارسال مندوب لمعاينه الكساره واستلامها ولم يتم التجاوب منهم ، وبنهايه مده العقد بتاريخ : ٢٣/٦/٢٠٢٢م ، تم مخاطبه موكلي واشعاره بالحضور في موعد اقصاه ثلاثه ايام واستلام الكساره ، ونجيب فضيلتكم علي ذلك بما يلي :- الخطاب الذي اشار اليه وكيل المدعي عليه وموضوعه (بخصوص تمديد ايجار) ويزعم انه ارسله لموكلي بتاريخ : ١٢/٠٦/٢٠٢٢م وهذا غير صحيح ، فالمدعي عليه ارسل لموكلي هذا الخطاب عبر الواتساب بتاريخ : ٢٤/٠٦/٢٠٢٢م (مرفق-٦ صوره المحادثه) اي بعد انتهاء كامل فتره الايجار وبعد الدخول في الشهر الرابع ، وطلب منه موكلي تعديل تاريخ ذلك الخطاب للتاريخ الصحيح بدلا من وضع تواريخ قديمه وغير صحيحه علي خطاباته ، وتحريف المدعي عليه لتواريخ الخطابات ان دل علي شيء فهو يدلل علي سوء النيه لدي المدعي عليه وتعمده في وضع تواريخ قديمه علي الخطابات لكي يتنصل من التزاماته (مرفق -٧) صوره بالرد علي عدم صحه تاريخ الخطاب) . كما ان مضمون هذا الخطاب يتعلق بعدم عدم رغبه المدعي عليه بتمديد عقد الايجار فقط ، وحيث ان هذا الخطاب ارسل لموكلي بعد تاريخ نهايه الشهر الثالث الاخير (بعد انتهاء كامل الفتره الايجاريه) المنصوص عليها بالعقد ، فهذا يعد اقرار من المدعي عليه بكامل فتره العقد الا انه لا يرغب في تمديد المده لفتره لاحقه . اجاب موكلي ردا علي هذا الخطاب بان مده العقد ملزمه للطرفين حتي تاريخ انتهاء مدته واعاده وتسليم الكساره لموكلي ، وفي حال عدم الرغبه بتجديد فتره العقد فان المدعي عليه ملزم بابلاغ موكلي بذلك قبل نهايه العقد باسبوع كامل وهذا لم يتم ، وعليه فان مده العقد تجددت وامتدت الي الشهر الرابع . وحيث ان هذا الخطاب بعدم رغبته بالتجديد ارسل بعد تاريخ نهايه العقد بتاريخ : ٢٤/٠٦/٢٠٢٢م ولكون المدعي عليه لم يسلم موكلي الكساره حتي تاريخ : ٢٨/٠٦/٢٠٢٢م اي بالشهر الرابع ، فانه ملزم بدفع الاجره عن الفتره الايجاريه للاربعه اشهر كامله. سابعا : ذكر وكيل المدعي عليها بان هناك عيوب توجد بالكساره من قبل استلامها ولم تكن ظاهره لموكلي الا بعد استخدامها ، وعدد وكيل المدعي عليها تلك العيوب التي منعت موكلته من الانتفاع من الكساره وفقا لما يلي :- عيوب في سير الكساره الرييسي بسبب خروج الرولات من مجراها وتسبب في ايقاف السير وقطعه. وجود خلل في بلاطه البريمه وابلاغنا بتصنيعها وتم تصنيعها علي حساب موكلتي ومرفق سند التصنيع وتاريخ الاستلام وهذه المده توقفت الكساره عن العمل لمده ١٥ يوم والمدعي يعلم بذلك . عيوب بالطبلون الخاص بالكهرباء المشغله للمعده وتم الاستعانه بفني متخصص وابلغنا بوجود عيوب ومرفق تقرير من هذا الفني بشرح العيوب الموجوده بالمعده ونجيب علي ذلك بما يلي :- ما ذكره وكيل المدعي عليه في الفقره (١) من العيوب اعلاه ، بعدم صحه هذه الادعاءات بوجود هذه العيوب جمله وتفصيلا ، والمدعي عليه ملزم باعمال صيانه المعده والقطع الاستهلاكيه التي تستبدل كل فتره بناء علي الجهد وحجم العمل وتشغيل الكساره . اما فيما يخص تصنيع البلاطات (وهي القطع المعدنيه التي تقوم بتكسير الحجر) فهي ايضا من القطع الاستهلاكيه وهذا امر طبيعي ويجب تغييرها بشكل مستمر ، ويعتمد ذلك علي مده تشغيل الكساره وكميه الاحجار التي تقوم بتكسيرها فلكما زادت الكميه احتاج المشغل لتغيير تلك القطع بشكل اسرع . اما فيما يخص عيوب بالكهرباء فهذا غير صحيح ، فلا يمكن او يتصور عقلا ومنطقا بان هناك عيوب بالكهرباء وتكون الكساره تعمل طيله هذه الاشهر ، فلو صح وجود عيوب في الكهرباء فلا يمكن عمل الكساره ابتداء وبشكل مطلق ، اما التقرير الذي استند عليه المدعي عليه فاننا لا نقر بصحته وبما ورد فيه جمله وتفصيلا ، كونه دليل اختلقه المدعي وغير صادر من جهه رسميه صحيحه ، بهدف تنصله عن التزاماته بموجب هذا العقد . كما اوضحنا سابقا بان المدعي عليه استلم الكساره بعد معاينتها المعاينه النافيه للجهاله وبعد تشغيلها لمده ثلاث ايام بموقع الكساره (وموكلي مستعدا لاداء اليمين علي ذلك) ، كما ان المدعي عليه ملزما بموجب العقد بجميع اعمال الصيانه وتبديل القطع الاستهلاكيه للمعدات اثناء مده العقد . كما ان طبيعه عمل الكساره وتشغيلها ، كونها مخصصه لتكسير ونقل اطنان من الحجر عبر السيور ، مما يستلزم معه اعمال الصيانه الدوريه واليوميه وتغيير للقطع الاستهلاكيه بشكل مستمر كالسيور والرولات والبلاطات ، والتي تستهلك نتيجه لاعمال تكسير الحجر واوزانه وكمياته المهوله التي تقدر بالاطنان ثامنا : ذكر وكيل المدعي عليه انه بتاريخ : ٢٣/٠٦/٢٠٢٢م ، تم مخاطبه موكلي واشعاره بالحضور في موعد اقصاه ثلاثه ايام لمعاينه الكساره لكي يتم نقلها وتسليمها له بموقعه ب(...) . وبتاريخ : ٢٥/٠٦/٢٠٢٢م ذهب موكلي لمعاينه الكساره ووجد فيها اعطال متعدده (رجاج مكسور - تغيير ربلات السيور) ، وابلغ المدعي عليه (مرفق رقم-٨) ، محادثه واتساب توضح الاعطال وضروره اصلاحها وعمل الصيانه بشكل كامل للمعده قبل تسلمها واعادتها لموقع موكلي للرياض ، وفقا لما نص عليه في البند (رابعا الفقره/ح) والتي تلزم المدعي عليه ب : (يتعهد الطرف الثاني بعمل صيانه كامله للمعدات وتغيير جميع القطع الاستهلاكيه قبل تسليمها للطرف الاول ، ويجب استلام خطاب مخالصه بذلك او يعتبر الايجار ساري المفعول). بتاريخ : ٢٨/٠٦/١/٢٠٢٢م قام المدعي عليه بانزال الكساره امام مقر مؤسسه موكلي (ارض فضاء) وغادر الموقع دون ان يقوم باعمال الصيانه اللازمه للمعده وكذلك دون تسليمها بموجب مخالصه نهاييه وفقا لما نص عليه في (البند رابعا فقره/ح) ويخالف ما نص عليه بالعقد وفقا لما ورد نصه في البند (ثالثا) والحاجه منه ما نصه : (يتعهد الطرف الثاني بتسليم المعده بعد عمل صيانه لها كامله مثل ما استلمها) ، ولذلك فهو ملزم ايضا بجميع المصاريف التي تكبدها موكلي لاعمال الصيانه . وبمعاينه الكساره برفقه اثنين من عماله المدعي عليها وهم : سالم المنذري ومحمد علي تبين وجود الاعطال التاليه : ١- ربل سير ٢- رجاج فيدر مكسور ٣- عجل (كفر) معطوب ٤- طبلون كهرباء ٥- اناره (اسطبات). بتاريخ : ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م خاطب موكلي وطالب المدعي عليها باصلاح الاعطال والاضرار في المعدات دون تجاوب (مرفق-٩) ، وتكلفه صيانه هذه الاعطال هي بمبلغ : (٢٤.٠٢٠) اربعه وعشرون الف وعشرون ريال. مرفقات اضافيه : خطاب موكلي بتاريخ : ١١/٠٦/٢٠٢٢م مطالبه المدعي عليها بسداد المبالغ المتاخره من عقد التاجير (مرفق-١٠) . خطاب موكلي بتاريخ : ١٩/٠٦/٢٠٢٢م مطالبه المدعي عليها بسداد المبالغ المتاخره عن سدادها (مرفق -١١) . ولكون مده الاجره هي ثلاث اشهر ملزمه والاجره تستحق عن كامل الشهر او جزء منه كما هو منصوص عليه في العقد ايضا ، كما ان المدعي عليها ملزمه بموجب بنود العقد باعمال الصيانه للمعدات خلال فتره التعاقد وملزمه كذلك بتسليمها للمؤجر كما هي الحاله التي كانت عليها ، وملزمه كذلك باخذ مخالصه نهايه بعد اعاده وتسليم المعدات للمؤجر والفحص عليها واصلاحها لجميع الاضرار الناتجه عن استعمالها ، ولكون المدعي عليها لم ترجع المعده الي موكلي حتي تاريخ : ٢٧/٠٦/٢٠٢٢م الموافق : ٢٨/١١/١٤٤٣ه اي بالشهر الرابع من فتره الايجار ، كما ان المدعي عليه قام بانزال المعدات في ارض فضاء امام الورشه العايده لموكلي وغادر الموقع دون اصلاح الاعطال الموجوده فيها، وكل ذلك يخالف بنود العقد الملزمه ، وعليه فان مده الاجره امتدت الي اربعه اشهر وبذلك يكون المبلغ الاجمالي المستحق عن الاجره هو (٤١٦.٠٠٠) اربعمايه وسته عشر الف ريال . بناء علي ما سبق ذكره , نؤكد علي طلباتنا السابقه وهي :- الحكم بالزام المدعي عليها بقيمه الاجره الحاله والغير مدفوعه و المترصد في ذمه المدعي عليها بمبلغ اجمالي وقدره : (٤١٦.٠٠٠) اربعمايه وسته عشر الف ريال لمده اربعه اشهر . الحكم بالزام المدعي عليه بتكاليف اصلاح الاعطال بمبلغ وقدره : (٢٤.٠٢٠) اربعه وعشرون الف وعشرون ريال. الحكم بالزام المدعي عليهم باتعاب المحاماه بمبلغ : (٤٣.٠٠٠) ثلاثه واربعون الف ريال .) ثم قيام وكيل المدعي عليه بالرد عليه ونص رده (اولا: ما ذكره من قيمه الاجره الشهريه للكساره وانها (١٢٦.٥٠٠)الف ريال غير صحيح حيث تم الاتفاق مع المدعي ان تكون الاجره الشهريه التي يدفعها المستاجره (١١٠,٠٠٠)الف ريال فقط ويتحمل المدعي قيمه الضريبه المضافه، وما يثبت ذلك ان موكلتي بعد تسليمها مبلغ (٩٠,٠٠٠)الف ريال كانت علي جزيين جزء سلم كاش (٤٠,٠٠٠)الف ريال و (٥٠,٠٠٠)الف ريال سلمت عن طريق حساب ممثل مؤسسه المدعي عليها، ولم يسلم المدعي موكلتي ايصالات دفع ضريبيه وما طلب ذلك الا ان المدعي يتهرب من رسوم ضريبه القيمه المضافه لذلك طلب من موكلتي تسليمها بهذه الطريقه، وسبق ان خاطب المدعي ممثل مؤسسه موكلتي وطلب متبقي الاجره الشهريه (٢٠,٠٠٠)الف ريال ولم يطلب من موكلي ضريبه القيمه الاضافيه. ثانيا: ما ذكره من ان موكلتي اقرت بالانتفاع حتي تاريخ (٢٨:٥:٢٠٢٢) مستندا الي الخطاب المرسل اليهم بذات التاريخ غير صحيح والخطاب ارسل بسبب عدم تعاون المدعي مع موكلتي والعيوب ظهرت خلال اول اسبوعين عمل وتواصل ممثل المؤسسه معهم بتاريخ (١٠:٤:٢٠٢٢م) وافادتهم بالعيوب وعدم الانتفاع منها حيث انها تتعطل لعدت ايام واصلاحها يتطلب عدت ايام. ثالثا: اما ماذكره من ان الخطاب في تاريخ (٢٨:٥:٢٠٢٢م) بعدم الرغبه في تجديد العقد اقرار بكامل مده العقد غير صحيح، فقد ارسلت موكلتي الخطاب اليهم بسبب تعنتهم وعدم تجاوبهم مع مراسلات ممثل المؤسسه من عدم الانتفاع من الكساره وان الاجره مستمره، وما كان من موكلتي الا اللجوء الي الطرق التي تحفظ حقها وذلك باتباع بنود العقد وابلاغهم بعدم الرغبه بالتجديد واما ما فسره وكيل المدعي غير صحيح ومخالف لما هو ثابت بالواقع. رابعا: اقر المدعي (في الفقره الرابعه من مذكرته) بما سبق وان ذكرناه لاصحاب الفضيله من عيوب في الكساره واعطال متكرره بالكساره وهي (السير : الرولات) وهذه ليست قطع استهلاكيه حيث ذكر المدعي انه بعد استلامه الكساره قام بشراء سير جديد واصلاحه ولا يتصور عقلا ان سير للكساره يتعطل (يتقطع)من استخدام لم يتجاوز شهرين فقط الا انه يوجد عيب يتسبب في قطعه، وتلك العيوب منعت من الانتفاع الكامل من الكساره. والمتعارف عليه في الكسارات انها تنتج في اليوم لايقل عن الثلاثون حمل تريلا (رد الحجر والرمل) وكساره المدعي لاتزيد عن (١٥) حمل تريلا (رد الحجر والرمل). خامسا:اما ماذكره ان العقد تجدد لشهر اضافي فغير صحيح وفيه اثراء بلا سبب علي حساب موكلتي، فقد خاطبت موكلتي المدعي بتاريخ (٢٨:٥:٢٠٢٢م) وذكرت له ان العقد متوقف لعدم الانتفاع من الكساره وحضر واستلم الكساره وارسل خطاب لموكلتي بتاريخ (٣٠:٦:٢٠٢٢م) اقر فيه بعدم تجديد العقد وان المبلغ الذي يطالب به (٢٨٩,٥٠٠) الف ريال مقابل اجره الثلاثه اشهر. سادسا:لدي موكلتي ما يثبت ان الكساره محل العقد لم تعمل كامل فتره العقد وهم شهاده شهود المهندسين في الموقع والفني الذي قام بالكشف علي الكساره بتاريخ(٢٠:٥:٢٠٢٢م) وبالاضافه الي كرت العمل ان الكساره لاتعمل حتي نصف الشهر، ونطلب من فضيلتكم سماع شهاده الشهود. لذا اطلب من فضيلتكم مايلي: اولا كطلب اصلي: رد دعوي المدعي. ثانيا ١ كطلب احتياطي:ندب خبير لفحص الكساره محل العقد للتاكد من مدي صلاحيتها وخلوها من العيوب. ٢ سماع شهاده الشهود.) ، وباطلاع الدايره علي ما سبق افهمت الاطراف بحاجه القضيه للخبره المحاسبيه للقيام بفحص التعاقد وفحص التعامل والمستندات والمراسلات والسدادات ومده بقاء المعده لدي المدعي عليه وانتفاعه منها، وبيان قدر الاجره المتبقيه المستحقه للمدعي، وفحص العيوب التي يطالب المدعي بالتعويض عنها، وبيان مدي استحقاقه للتعويض من عدمه، كما افهمت الاطراف بمتابعه اجراءات ندب الخبير وسداد الاتعاب وصدور التقرير المبديي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهايي عبر منصه خبره، فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (سبق للدايره ان قررت احاله القضيه الي خبير محاسبي لفحص التعاقد والتعامل والمستندات والمراسلات والسدادات ومده بقاء المعده لدي المدعي عليها وانتفاعه منها، وبيان قدر الاجره المتبقيه المستحقه للمدعي، وفحص العيوب التي يطالب المدعي التعويض عنها، وبيان مدي استحقاقه للتعويض من عدمه، وعليه نقدم لاصحاب الفضيله اعتراض علي مجال الخبره المنتدبه لابداء رايها الفني وذلك للاسباب التاليه : ١: ان مجال الخبره المحاسبيه لا تتناسب معارفهم وخبراتهم مع المسايل الفنيه في المعدات الثقيله وعيوبها سواء خفيه او ظاهره ومدي الانتفاع من المعده من عدمه يعود لمساله فنيه تتوجب علي الخبير الاطلاع علي المعده وفحصها والخبره المحاسبيه يتعذر عليها ذلك لعدم خبرتها في ذلك المجال، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات علي (يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنيه وخبراته مع موضوع النزاع). ٢ : سبق واقر المدعي بوجود العيوب التي ذكرتها موكلتي المتعلقه ب(السير والبريمه) حيث ان بالمعده عيب يتسبب في قطع السير وعدم اداءه لدوره بالشكل المطلوب، وقد اشتمل قرار الخبره علي فحص العيوب التي بالمعده، وبناء علي افاده الخبير انه يتعذر عليه ابداء الراي في العيوب لخروجها عن اختصاصه. لذلك نامل تغيير مجال الخبره المنتدبه من الخبره المحاسبيه الي الخبره ذات العلاقه بالمعدات الثقيله) وفي جلسه ٠٧/٠٥/١٤٤٥ه حضر المشار اليهما اعلاه السابق حضورهم ، كما حضر الخبير المحاسبي/ (...) سجل مدني رقم (...) ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن العيوب التي يدعيها موكله فاجاب بانها تتعلق في السير والبريمه ، وبعرض علي وكيل المدعي اجاب بان العيوب التي يدعيها وكيل المدعي عليها استهلاكيه وليست عيوب مصنعيه ، وبعرض ذلك علي الخبير اجاب بانه لا يستطيع فحص هذه العيوب لكونها تتعلق في امور فنيه ، عليه قررت الدايره ندب خبير فني اخر لفحص العيوب التي تدعيها المدعي عليها في المعده محل الدعوي اثناء مده الاجره ومدي صحتها، وبيان امكانيه الانتفاع بالمعده مع وجود العيوب اثناء مده الاجره ومدي كونها استهلاكيه من عدمه، وبيان مده عدم الانتفاع بسبب هذه العيوب، وذلك بعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من طرفي الدعوي، ومن ثم التواصل مع الخبير المحاسبي الذي تم ندبه في القضيه لاصدار نتيجه واحده في جميع التقارير، كما افهمت الاطراف ان الاتعاب ستسدد من المدعي عليها، وان عليهم متابعه اجراءات ندب الخبره في منصه خبره، فاستعدا لذلك. وفي جلسه ٠٦/٠٦/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم كما حضر الخبير المحاسبي (...) ، هويه وطنيه رقم (...) كما حضر الخبير الفني(...)، هويه وطنيه رقم (...) ،وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير الفني المبديي بالقضيه ، وباطلاع الدايره علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير الفني افهمته انه لم يراعي نطاق الخبره الذي قررته الدايره في تقريره، وان عليه اعاده اصدار تقريره ببحث العيوب التي تدعيها المدعي عليها اثناء مده الاجره وبحث كامل المهام التي ندبته الدايره فيها، والانتهاء الي نتيجه محدده يذكر فيها مده عدم انتفاع المدعي عليها بالمعده، وسبب عدم الانتفاع ان كان يعود لعيوب استهلاكيه ام مصنعيه ، وذلك بعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من الاطراف ، فاستعد بذلك، فافهمته الدايره باصدار التقرير خلال عشره ايام، كما افهمت الاطراف بالرد علي الخبير خلال المده المحدده من المنصه ، ثم يصدر الخبير تقريره النهايي بعد التواصل مع الخبير المحاسبي الذي سيقوم بتعديل تقريره بمراعاه النتيجه التي انتهي اليها التقرير الفني، فاستعدا لذلك، ثم اصدر الخبير الفني تقريره النهايي، فتقدمت وكيله المدعي بمذكره جاء فيها ( اولا : ذكر الخبير الفني في تقريره البند (١) بانه لا يوجد عيوب في تصميم الكساره وهذا صحيح ، وهذا اقرار صريح من الخبير بما يؤيد ما دفعنا به من سلامه الكساره من وجود عيوب خفيه ، وبطلان ادعاء المدعي عليه بوجود عيوب خفيه لم تمكنه من الانتفاع بالمعده ، ويؤكد ذلك ايضا استلام المدعي عليه الكساره ، بعد معاينتها المعاينه النافيه للجهاله شرعا ونظاما وفقا لخطاب استلام الكساره المرفق بالدعوي ، والموقع عليه بالاستلام والمعاينه من المدعي عليه ، بما يؤكد سلامه الكساره من العيوب ، خلافا لما يدعيه . ثانيا : غير صحيح ما توصل اليه الخبير من نتيجه بعدم عمل الصيانه اللازمه للكساره وتجهيزها بالشكل الصحيح قبل التسليم ، وراي الخبير هذا ظني وافتراضي وهو غير صحيح والدليل لا يبني علي الاحتمال ويسقط الاعتداد به، حيث استند الخبير في ذلك علي وجود خلل في طبلون الكهرباء والبلاطات والسيور وهذا سند غير صحيح كون هذا الخلل عايد لسوء الاستخدام من قبل المدعي عليه ، فالمدعي عليه هو من تكلف بتشغيل الكهرباء في الكساره عبر مولده الكهربايي الذي لا يتوافق مع قدره الكساره واحتياجها من الطاقه ، ومن المعلوم بان الكسارات تحتاج لقدر معلوم من الطاقه لكي يتم تشغيلها بالشكل الصحيح وليعمل طبلون الكهرباء بشكل صحيح وانتظام وهذا اداء الي ضرر بالطبلون بسبب عايد للمدعي عليه ، ولو صحيحا هذا الراي والزعم بوجود خلل بالطبلون لما كانت الكساره تعمل طيله شهر ونصف ابتداء حسب اقرار المدعي عليه في مذكراته الجوابيه. اما بخصوص تلف البلاطات فهذا غير صحيح ايضا ، ويؤكد عدم صحه هذه النتيجه هو اقرار المدعي عليه انه بعد مضي قرابه شهر ونصف من عمل الكساره (تلفت البلاطات) كما ان الخبير لم يتاكد من عدد البلاطات التافه هل هي جميعها ام واحده منها بسبب عايد لسوء الاستخدام من المدعي عليه، فكيف للكساره ان تعمل مده شهر ونصف لو لم تكن مجهزه وعمل لها الصيانه اللازمه بشكل كامل، وموكلي عمل الصيانه اللازمه قبل تسليمها للمستاجر (مرفق فواتير قطع الغيار والصيانه ومنها صيانه طبلون الكهرباء) (مرفق لكثر من ٣٠ فاتوره) تقدر قيمتها بعشرات الالف لصيانه الكساره قبل التسليم ، كما ان المدعي عليه هو الملتزم بموجب العقد باعمال تشغيل وصيانه الكساره اثناء فتره العقد كامله . ثالثا : لم يثبت الخبير في تقريره وجود اي تلف بالبلاطات فعلا بعد معاينته للكساره باطلاعه وعلمه ومشاهدته بالواقع ، انما بني رايه علي اتصال لعمل مقارنه بمدد تلف البلاطات للعمل في منطقه المدعي عليه ، وتجاهل الخبير البحث عن السبب الرييس لتلف البلاطات وهل هي نتيجه لعدم تجهيز الكساره والصيانه ام لسوء الاستخدام والاستخدام الجاير ، والصحيح ان البلاطات لم تتلف كامله ، انما تلفت احد البلاطات نتيجه لكسرها بسبب عايد لسوء الاستخدام من المدعي عليه حسب ما فاد به موكلي في حينه ، بما يؤكد عدم صحه هذا الراي ، ومن المعلوم ان الدليل اذا تعرض الي الاحتمال سقط الاستدلال به . رابعا : اما بخصوص اعطال طبلون الكهرباء ، فالخبير المنتدب توصل لنتيجته هذه اعتمادا علي تقرير اعده المدعي عليه ، وهذا غير صحيح . فكان علي الخبير معاينه الطبلون بفحصه هو لا اعتماده علي تقرير اعده المدعي عليه ، كما ان الخلل في طبلون الكهرباء كان بسبب مولد الكهرباء الذي احضره المدعي عليه لتشغيل الكساره ، نتيجه لمقدار وقوه الطاقه الواصله للكساره وتشغيلها وهو من تسبب بالخلل في الطبلون لعدم توافق المولد وقوه الكهرباء مع الطبلون . اصحاب الفضيله ، ان ما ذكره الخبير والمدعي عليه سابقا يؤكد عدم وجود اي عيوب خفيه خلاف ما يدعيه المدعي عليه ، وكل ما حدث هي نتيجه اعمال صيانه طبيعيه نتيجه للاستخدام الجاير من المدعي عليه للمعده ، حيث ان العرف السايد لمدد تشغيل الكساره تكون بعدد ساعات محدوده يوميا لضمان استمرار عملها اطول فتره ممكنه ، كما المدعي عليه ملتزم بموجب العقد المبرم بين الطرفين بجميع اعمال الصيانه كامله اثناء مده العقد . استناد للماده (٣٣٩) من نظام المعاملات المدنيه ، والتي تنص علي انه : (لا يضمن البايع العيب في الحالات الاتيه : ج - اذا حدث العيب بعد التسليم) ، مع ان الكساره لا يوجد فيها اي عيوب خفيه وهذا ما اكده الخبير ، وكل ما في الامر هي اعطال نتيجه الاستخدام الجاير للمعده من المدعي عليه وهو مسيول عن صيانتها . ثالثا : الطلبات :- بناء علي ما سبق ذكره , نتمسك بالزام المدعي عليه بكامل طلباتنا .) كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (نقدم لفضيلتكم مذكره ملاحظات علي تقرير الخبره: اولا/ملاحظات علي تقرير الخبره الفنيه: اثبت التقرير الفني ان تعطل او وجود خلل في اي جزء من اجزاء المعده الرييسيه يؤدي الي عدم الانتفاع منها وذلك حسب ماجاء في الفقره الثالثه من راي الخبير. ١- وحيث ظهرت العيوب في المعده من ثاني اسبوع من عملها وتم مراسله المدعي وبعد اصلاحه لها استمرت الاعطال بالكساره، تم مراسله المدعي بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٢م واشعاره بتكرار الاعطال وعدم الانتفاع من المعده واشعاره بتوقف العمل بالعقد الا ان المدعي كان متعسفا في تطبيق العقد ورفض فحص المعده والتحقق من سلامتها مع علمه المسبق بالعيوب التي طرات عليها اثناء الفتره الايجاريه. ٢- وباقرار المدعي انه عند استلامه للمعده بعد نهايه العقد وفحصها ظهرت له عيوب ومنها (فيدر مكسور) وهو من الاجزاء الرييسيه التي تمنع من الانتفاع من المعده وفق ماجاء في قرار الخبره، والتي سبق ان ذكرتها له موكلتي ورفض التجاوب معها، ٣- وبما ان موكلتي تواصلت مع المدعي سابقا (٢٨/٥/٢٠٢٢م) واشعاره بالاعطال وبتوقف العمل بالعقد لعدم الانتفاع من المعده وبناء علي تقرير الخبير الفني المثبت فيه ان المعده لم تكن بكامل جاهزيتها قبل البدء بالعمل وتعسف المدعي ورفضه التجاوب مع موكلتي، لذا نطلب اضافه فتره توقف العقد من تاريخ (٢٨/٥/٢٠٢٢م) وحتي نهايه العقد (٢٣/٦/٢٠٢٢م) وقدرها (٢٦)يوما. ثانيا/الاعتراض علي تقرير الخبره المحاسبيه: ١- ان قيمه الاجره الشهريه المتفق عليها (١١٠.٠٠٠) ريال وعلي ان يتحمل المدعي قيمه الضريبه المضافه وقدرها(١٦.٥٠٠)ريال كما انه لايجوز تسليم المدعي قيمه الضريبه المضافه لان المدعي تقدم بالدعوي بصفته الشخصيه وليس بصفته مالك المؤسسه وحال صدور حكم بدفع الاجره سيستحصل كامل الثمن في حسابه الشخصي وليس في حساب المنشاه ما يعني انه لن يقوم المدعي بسداد قيمه الضريبه المضافه ولا تدوينها ضمن الاقرارات الضريبيه لانه المبلغ لم يدخل لحساب المنشاه التجاريه، اضافه ان المدعي لم يقدم مايثبت سداده ضريبه القيمه المضافه، لذا نامل تقدير الاجره علي قيمه اجره شهريه قدرها (١١٠.٠٠٠)ريال. ٢- ان العقد لم يمتد لشهر اضافي حيث تم ابلاغ المدعي بعدم الرغبه بالمعده وتوقف العقد بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٢م وتاكيد عدم الرغبه بتجديد العقد بموجب الخطاب بتاريخ ١١/٦/٢٠٢٢م. (مرفق) لذلك كله نطلب من فضيلتكم: ١- اضافه فتره توقف العقد والتي تقدره بسته وعشرون (٢٦) يوما ليصبح اجمالي عدد ايام عدم الانتفاع (٤٦) يوما. ٢- تقدير الاجره الشهريه بما اتفق عليه (١١٠.٠٠٠)ريال ونقص مده عدم الانتفاع من المعده مده (٤٦)يوما وعدم امتداد العقد لشهر رابع.) وفي جلسه اليوم ١٨/٠٧/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها السابق حضوره، كما حضر الخبير المحاسبي (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر الخبير الفني (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام الخبير الفني باصدار تقريره في القضيه ، وباطلاع الدايره عليه وعلي ملاحظات وكيل المدعي علي التقرير سالته عن طريقه تقديره مده عدم انتفاع المدعي عليها بالمعده (٢٠ يوما) ، فاجاب بانه اطلع علي المراسلات بين الاطراف وعلي مقاطع الفيديو المسلمه من المدعي عليها ، وبعرض تقريره علي الاطراف احال وكيل المدعيه علي ملاحظاته في المذكره المقدمه ، فيما افاد وكيل المدعي عليها بان الخبير لم يقم باحتساب مده عدم انتفاع موكلته بالمعده بعد اخطار المدعيه بذلك وذلك يمثل مده (٢٦ يوم)، كما افاد بوجود ملاحظات علي تقرير الخبير المحاسبي وهي قيامه باحتساب ضريبه القيمه المضافه لصالح المدعي رغم عدم صدور اقرار ضريبي منه ،وبعرض ذلك علي الخبير المحاسبي اجاب بانه يفترض علي المدعي القيام بتقديم اقرار ضريبي بعد دخول المبالغ لحسابه او تقديم الخدمه او اصدار الفاتوره الضريبيه لتتمكن المدعي عليها من استرجاع مبلغ الضريبه، ثم سالته الدايره عن النتيجه حال عدم احتساب الضريبه فاجاب بانها ستكون باستحقاق المدعي لمبلغ (١٩٤.٨٨٧) ريال، تشمل قيمه اصلاح المعده، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره : (٤١٦.٠٠٠) اربعمايه وسته عشر الف ريال تمثل باقي قيمه الاجره المترتبه في ذمه المدعي عليها عن المعده محل الدعوي، والزام المدعي عليها بتكاليف اصلاح اعطال المعده بمبلغ قدره : (٢٤.٠٢٠) اربعه وعشرون الفا وعشرون ريال، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٣.٠٠٠) ثلاثه واربعون الف ريال، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدد من الدفوع، وقد رات الدايره حاجه القضيه للخبره المحاسبيه وانتهي الخبير الي حساب الاجره المستحقه للمدعيه ، وافاد بانه لم يستطع بحث العيوب التي ادعاها وكيل المدعي عليها، وقررت الدايره ندب خبير فني في المعدات لفحص العيوب، وانتهي الي وجود عيوب بالمعده حالت دون انتفاع المدعي عليها بكامل منفعه المعده خلال مده الاجره، وان مده عدم انتفاع المدعي عليها بالمعده تقدر بعشرين يوما ، وذلك بعد اطلاعه علي المخاطبات والصور والمقاطع المقدمه من المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول نتيجته في مده عدم انتفاع المدعي عليها بالمعده ، وقد قام الخبير المحاسبي بتعديل تقريره بعد حسم مده عدم انتفاع المدعي عليها بالمعده ، حيث انتهي الي ان المدعي يستحق مبلغا قدره (٢٣٤.٤٨٧) ريال حال احتساب ضريبه القيمه المضافه اضافه الي قيمه اصلاح المعده التي قدم المدعي البينه عليها ، وانه في حال عدم احتساب ضريبه القيمه المضافه للمدعي واحتساب قيمه الاصلاح فستكون نتيجته هو استحقاق المدعي لمبلغ قدره (١٩٤.٨٨٧) ريال ، وبعد اطلاع الدايره علي نتيجته وسؤال الخبير عن قيام المدعي بسداد ضريبه القيمه المضافه لهييه الزكاه والدخل فافاد بانه يفترض منه القيام بتقديم اقرار ضريبي ولم يثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدايره الي الالتفات عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بضريبه القيمه الضريبه، وله الرفع بدعوي مستقله بذلك، وتنتهي الي قبول نتيجه الخبير المحاسبي في ذلك والزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير، واما اتعاب الخبره الفنيه التي قامت المدعي عليها بسدادها فقد ثبت للدايره صحه ادعايها بالعيوب، عليه فتنتهي الدايره الي الزام المدعي بكامل قيمتها وهي بمبلغ قدره ( ٨٩٧٠) ريال، واما اتعاب الخبره المحاسبيه والتي دفعها المدعي ابتداء وقدرها ( ١٢٦٥٠) ريال، فقد ثبت للدايره صحه دعوي المدعي في جزء من مطالبته؛ عليه فتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها باتعاب الخبره المحاسبيه بنسبه ما ثبت للمدعيه من دعواها وذلك بمبلغ قدره (٥٦٠٢.٧٤) ريال، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعيه بسداد مبلغ قدره (٣.٣٦٧.٢٦) ثلاثه الاف وثلاثمايه وسبعه وستون ريال وسته وعشرون هلله، وذلك وفق ما ورد في الفقره الثانيه من منطوقها بعد المقاصه بين اتعاب الخبره الفنيه والمحاسبيه، واما طلب المدعي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه فتري الدايره ان الحق احتاج لفصل قضايي فيه، وتنتهي الي رفض هذا الطلب وذلك وفق ماورد في الفقره الثالثه من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا/ الزام المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...)، ،بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (١٩٤.٨٨٧) مايه واربعه وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال، ثانيا/الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (٣.٣٦٧.٢٦) ثلاثه الاف وثلاثمايه وسبعه وستون ريال وسته وعشرون هلله، عن اتعاب الخبره ، ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢١٠٦٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك ، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها ب١ الحكم بالزام المدعي عليها بقيمه الاجره المترصد في ذمته بمبلغ اجمالي قدره : (٤١٦.٠٠٠) اربعمايه وسته عشر الف ريال . ٢ الحكم بالزام المدعي عليه بتكاليف اصلاح الاعطال بمبلغ وقدره : (٢٤.٠٢٠) اربعه وعشرون الف وعشرون ريال. ٣ الحكم بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره : (٤٣.٠٠٠) ثلاثه واربعون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره الابتداييه نظرتها ثم اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي اولا/ الزام المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (١٩٤.٨٨٧) مايه واربعه وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال، ثانيا/الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (٣.٣٦٧.٢٦) ثلاثه الاف وثلاثمايه وسبعه وستون ريال وسته وعشرون هلله، عن اتعاب الخبره ، ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتسليم طرفي الدعوي نسخه من الحكم اعترضا عليه وطلبا استينافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعي بما يلي : ١- ان الدايره اصدرت حكمها في هذه الدعوي بتعجل دون النظر باهتمام وتمحيص لموطن النزاع ، وعدم الالتفات لبينات واسانيد المستانف والنظر بتمحيص في بنود العقد المبرم بين الطرفين وشروطه ، وتجاهلها لنتايج تقرير الخبير المحاسبي المكلف بهذه الدعوي ، اضافه الي ان الحكم شابه القصور في الاستدلال و التسبيب ، مما حدا بموكلي الي الاعتراض عليه لعدم القناعه ، بما يستلزم نقض الحكم. ٢- تجاهل الدايره لطلبات موكلي وحقوقه الثابته بموجب العقد المبرم بين الطرفين مما يعد اخلالا بحقه. ٣- تجاهل الدايره للحقايق الثابته بالعقد والتقرير الصادر من الخبير المحاسبي المنتدب بهذه القضيه. ٤- مجانبه الدايره للصواب في حكمها برفض بعض طلبات موكلي، والقصور في التسبيب. الطلبات: ١/ قبول الاعتراض شكلا. ٢/ قبول الاعتراض موضوعا بطلب الاستيناف مرافعه. ٣/ الغاء الحكم والقضاء مجددا بجميع طلبات المستانف بدفع قيمه الاجره المستحقه كامله اضافه الي قيمه ضريبه القيمه المضافه عن قيمه العقد والحكم بتعويض موكلي باتعاب المحاماه بنسبه عشره بالمايه وفقا للعرف السايد والمتعارف عليه قضاييا. فيما تلخص اعتراض وكيل المدعي عليها بما يلي : ١- انتهي الحكم باثبات كامل مده الانتفاع التي قررها الخبير المحاسبي والمستند فيها علي بقاء المعده لدي موكلتي فقط، ولان الدايره لم تتحقق مما دفعنا به من قصور التقرير في الاطلاع علي المراسلات بين الطرفين الثابت فيها حرص موكلتي علي رفع الضرر عن الطرفين باشعارها للمدعي بجميع ما يحدث للمعده من اعطال والمثبته ايضا لتعنت المدعي في استعمال حقه وعدم التزامه باصلاحها ولا التحقق من الاعطال، ونبين ذلك بالاتي: ٢- ورد في التقرير المحاسبي ببقاء المعده لدي المدعي عليها مده (٧٢) يوما بناء علي عدم توفر مستند تسليم المعده بعد نهايه العقد، وبقاء المعده ليومين اضافه بعد نهايه العقد ، وحيث ان ذلك مخالف للمراسلات بين الطرفين، فموكلتي قبل نهايه العقد ب (٢٦) يوما خاطبت المدعي بعدم الانتفاع من المعده لكثره تعطلها وطلبت وقف تنفيذ العقد بعد ان بينت الاعطال. ٣- اغفلت الدايره ما دفعنا به من توقف العقد قبل نهايته لعدم الانتفاع من المعده ، وبيان ذلك دفعت موكلتي بعدم انتفاعها من المعده لكثره تعطلها والاصلاحات التي طرات عليها والمقدره من الخبير الفني ب (٢٠) عشرون يوما، وبناء عليه ولان الاجره مقابل المنفعه وقد تعذرت المنفعه بسبب استمرار الاعطال مما اضطرت معه موكلتي اتخاذ اجراء يحفظ حق الطرفين ويرفع الضرر وذلك باشعار المدعي بعدم الانتفاع من المعده وتوقف العقد قبل نهايته بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٨م والمقدره ب(٢٦) سته وعشرون يوما وعدم تجاوب المدعي وتعسفه بعد اخلالا بمبدا حسن النيه في العقود ولا يستحق معه اجره مده التوقف وقدر اجرتها (٩٥.٣١٦) خمسه وتسعون الف وثلاثمايه وسته عشر ريال. ٤- الحكم باكثر مما طلبه المدعي: حيث الدايره حكمت للمدعي بقيمه الاصلاحات وهو اكثر مما طلبه وذلك بناء علي اول جلسه وفي تحرير دعواه سالته الدايره عن حصر طلباته واجاب ب (الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١٦.٠٠٠) الف ريال والزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ (٤٣.٠٠٠) الف ريال. ولم يطالب بالتعويض عن الاصلاحات وقد افهمته الدايره في حينها بانه لا يمكن الجمع بين عدت طلبات، وعليه وفي تتابع الجلسات وتكليف الخبراء لم تمارس موكلتي حقها بالرد علي طلب المدعي التعويض عن قيمه الاصلاحات. الطلبات: ١/ قبول الاستيناف شكلا وموضوعا. ٢/ الغاء الحكم بما قضي بمده اليومين الاضافيه الزايده عن العقد والمقدر اجرتها (٧٣٣٢) ريال. ٣/ الغاء الحكم بما قضي بمده (٢٦) يوم والمقدر اجرتها (٩٥,٣١٦) ريال. ٤/ عدم قبول طلب المدعي بالمطالبه بقيمه الاصلاحات وقدرها (٢٠.٨٨٧) ريال، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت بدراستها ، وعقدت لها جلسه عبر الاتصال المريي بحضور المستانف وكاله ولم يحضر المستانف ضده ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب المهمه رقم ٩٩٦٤٠١٠٩ ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بما ان طلبي الاستيناف جري تقديمهما وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبولهما شكلا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراضين المقدمين عليه فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراضين ما يحول دون تاييد الحكم ، ولذلك فان دايره الاستيناف تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانفان ، والاستيناف مرافعه مساله تخضع لمواد نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ، ومراسله المدعي عليها للمدعيه ان ثبتت - بشان الادعاء بالاعطال والاصلاحات قبل انتهاء مده العقد او حتي بعد ذلك لا يحول بمجرده دون ما ذهبت اليه الدايره ، فتوقف المعده او انتفاء منفعتها يتطلب اثبات ذلك او تسليمها ، وبخاصه ان المدعي عليها ملزمه بموجب العقد بتسليم المعده كما استلمتها ولذلك تم الزامها بقيمه الاصلاحات ، والمحكمه ليست ملزمه بكل ما قد يراه الخبير ، والمطالبه بالتعويض عن الاصلاحات وردت في الدعوي وفي المرافعه وفي تقرير الخبره وفيما فصل فيه الحكم ، واجتهاد الحكم فيما يتعلق برفض اتعاب المحاماه اجتهاد سايغ له مستنده ، والضريبه المضافه عن قيمه العقد متي خرجت عما تم الفصل فيه في هذه القضيه فانها غير مشموله بسابقه الفصل هنا ، ولا يقبل في مرحله الاستيناف التصدي لها في القضيه الماثله . نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره الحاديه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢١٠٦٤ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٧٣٤٩٠٨ وتاريخ ٢٢ / ٠٧ /١٤٤٥ه القاضي بما يلي : اولا/ الزام المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...)، ،بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (١٩٤.٨٨٧) مايه واربعه وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال، ثانيا/الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (٣.٣٦٧.٢٦) ثلاثه الاف وثلاثمايه وسبعه وستون ريال وسته وعشرون هلله، عن اتعاب الخبره ، ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.