tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 437634303 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-01-20 date_hijri=1444-06-27 document_type=ruling entity=document_number:34152274-d35b-44df-b0bd-7cf53c474b18 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439009712 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه مفادها: بانه تشارك مع المدعي عليه في مجال تقسيط السيارات، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيبه من الربح بمبلغ قدره: (191.250) ميه وواحد وتسعون الفا وميتان وخمسون ريالا، كما سلم المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (350.000) ثلاث ميه وخمسون الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره: (321.000) ثلاث ميه وواحد وعشرون الف ريال، وقد بدات الشراكه بتاريخ 22 رمضان 1436، ولا تزال قايمه، وطلب الزام المدعي عليه بدفع الارباح البالغ قدرها: (85.000) خمسه وثمانون الف ريال، عن الفتره من تاريخ 22 شوال 1436، وحتي تاريخ 3 ربيع الاول 1443، فقيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيله المدعي/ (...)، ووكيل المدعي عليه/ (...)، ثم اكدت وكيله المدعي علي دعوي موكلها، فيما قدم وكيل المدعي عليه مذكره عبر النظام تضمنت: بان المدعي اتفق مع موكله علي تسليمه مبلغا قدره (350.000) ريال، علي دفعتين، وذلك لشراء (9) تسع سيارات واعاده بيعها دون ادني مسيوليه علي المدعي عليه، فبذل المدعي عليه قصاري جهده في سبيل تحصيل كامل راس مال، وسلم للمدعي ما تم تحصيله من مبالغ وقدره: (361.000) ريال، عباره عن راس ماله كاملا كما هو ثابت بصحيفه الدعوي، اما ما ورد بصحيفه الدعوي من الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح، فلم يتفق المدعي عليه مع المدعي علي ان نصيبه من الربح مبلغا قدره: (191.250) ريال، ولم يتضمن العقد ذلك، كما اكد بان المدعي استلم كامل راس ماله، ولم يخل المدعي عليه بالتزاماته تجاه المدعي، بل بذل قصاري جهده حتي استطاع تحصيل راس المال، واضاف بان المعرض اغلق تماما ورفعت يد المدعي عليه عن ادارته وتشغيله، وتم التحفظ علي جميع المستندات، مما تعذر معه تحصيل اي مبالغ اخري، واختتم مذكرته برد الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم قررت وكيله المدعي بان لديها ردا علي مذكره المدعي عليه يتضمن في ان المذكره تخلوا من اي اسانيد او مرفقات تقوي من جانبه في اثبات قيامه بواجبه، مما يؤكد تفريطه في المال وتثبيت التقصير في حفظه، وعليه يجب ضمان المال والزامه بالوفاء اضافه علي الزامه بتسليم جميع العقود التي بينه وبين العملاء، واضافت بانه ذكر صراحه علي ان العقد هو علي سبيل الامانه وانه التزم برد هذا الامانه، مما يدل علي عدم سلامه النيه وحسن القصد، اضافه علي انه انكر الاتفاق علي الربح، والذي يخالفه اقراره السابق المثبت في صك الحكم رقم: (1527) الصادر في سنه (1440)، مما يتبين من الرد الجوابي للمدعي عليه انه اخذ المدعي بالحيله لينتفع من ماله بوجه ذي غير حق، لذا امل من فضيلتكم التكرم باحاله المعامله الي النيابه لتحقيق معه بتهمه النصب والاحتيال علي المدعي اضافه علي تهمه تضليل العداله، واكتفت بذلك، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليمه الارباح البالغ قدرها: (85.000) خمسه وثمانون الف ريال، عن الفتره من تاريخ 22 شوال 1436، وحتي تاريخ 3 ربيع الاول 1443، وحيث انكر وكيل المدعي عليه تحقق هذه الارباح، ودفع بان موكله بذل قصاري جهده حتي استطاع تحصيل راس المال، وتعذر عليه تحصيل اي مبالغ اخري ؛ بسبب اغلق المعرض تماما ورفع يده عن ادارته وتشغيله، والتحفظ علي جميع المستندات، فيما لم يقدم المدعي بينه موصله علي تحقق الارباح وعلي تعدي المدعي عليه وتفريطه في المال، وحيث جاء في السنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر}، (حديث حسن رواه البيهقي وغيره)، كما نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وحيث ان المدعي لم يقدم بينه علي دعواه، وقد اتفق الفقهاء علي ان المضارب امين علي ما بيده من مال ؛ لان هذا المال في حكم الوديعه عنده، فلا يضمن الا بالتفريط او التعدي، شانه في ذلك شان الوكيل والوديع وساير الامناء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط دعوي المدعي.
نص الحكم:
رفض الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...).
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.