moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471092860 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للصناعه القابضه شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم بالقدر الكافي لاصدار هذا الصك بتقدم وكيل المدعي المشار اليه في وقايعه الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها:الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (300,000.00) ثلاث ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استثمار المال في اغراض الشركه المدعي عليها)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار اموال الشركه التابعه لها في مجال تدوير البلاستيك، وقد بدات الشراكه في 1442/06/4ه الموافق 2021/01/17م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد بالاتفاق)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد اتفاق)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/17ه الموافق 2023/04/08م، وانتهي الي طلب 1- دفع راس مال مقابل الشراكه.2- اضرار تقاضي متمثله بحبس المال مما ادي الي (تكبيد المدعي اتعاب محاماه والجاؤه للتقاضي) خلال المده من 1444/09/11ه الي 1444/11/5ه. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها؛ وعليه -وبعد التحقق مما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله. الاسباب: وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه: «الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها»، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان العلاقه بين الطرفين هي من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل حيث ان المال متمثل في قيمه فرع الشركه وعمالتها والمحل التابع وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه وبما ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 1441/8/15ه في الفقره الثالثه قد نصت علي اختصاص نظرها بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان هذه الدعوي لا ينطبق عليها وصف شركه المضاربه او الشركات النظاميه، عليه فانها من اختصاص المحكمه العامه ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها، واحاله القضيه الي المحكمه العامه بجده لنظرها، وفق ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.