moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2563 لعام 1442 ه المقامه من / محمد منصور فالح السبيعي سجل تجاري (...) ضد / شركه ديار العز لتنظيم المعارض والمؤتمرات غير ذلك (...) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ 22/ 02/ 1441 ه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليها بموجب عقد استثمار وتشغيل مهرجان للتسوق والترفيه بمحافظه المخواه بمنطقه الباحه علي اساس الاستثمار في اقامه مهرجان بموجب تصريح صادر من الجهات المختصه لمده (150) يوم تبدا من تاريخ 05/ 04/ 1441ه وتنتهي بتاريخ 05/ 09/ 1441ه ، وذلك لتشغيل الخيمه والمطاعم وملحقاتها من اكشاك خارجيه تابعه لنشاط الخيمه والمطاعم والديوانيات التابعه لساحه المهرجان وقد اخلت وخالفت المدعي عليها ببنود العقد المبرم والتي تتلخص في الاتي : اولا : مخالفه المدعي عليها للفقره العاشره من البند الثاني وذلك لتاخر تسليم الموقع في الوقت المحدد في العقد وعليه يطلب الزام المدعي عليها بدفع غرامه قدرها (10.000) عشره الاف ريال لكل يوم تاخير حيث بلغت مده التاخير (19) يوم باجمالي وقدره (190.000) مايه وتسعون الف ريال. ثانيا: مخالفه المدعي عليها للفقره (10) من البند الثاني وذلك بسبب اغلاق المهرجان لعدم اصدار التراخيص والتصاريح اللازمه من قبل المدعي عليها وعليه يطلب الزام المدعي عليها سداد مبلغ (1.300.000) مليون وثلاثمايه الف ريال كما هو منصوص عليه في العقد. ثالثا: مخالفه المدعي عليها للفقره السابعه من البند الرابع وذلك لتراجع المدعي عليها عن العقد المبرم وعدم تمكين موكلي من تنفيذ الاتفاق وعليه يطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكله مبلغ (100.000) مايه الف ريال. رابعا: مخالفه المدعي عليها للفقره الرابعه من البند الرابع، وذلك بالغاء المهجران من قبل البلديه لعدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها، ويطلب تعويض موكله عن الخساير الماديه والمبالغ المدفوعه البالغ قدرها (360.500) ثلاثمايه وستون الاف وخمسمايه ريال. خامسا: تسببت المدعي عليها بتفويت منفعه محققه انعقد سبب وجودها من ايجارات محلات داخل خيمه التسوق وايجارات المطاعم في الساحه الخارجيه، ويطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكله بمبلغ وقدره (2.640.000) اثنان مليون وستمايه واربعون الف ريال. سادسا: نتيجه لمخالفه المدعي عليها لكامل بنود العقد والتسبب بالاضرار الماديه والخساير الماليه ولتعذر حل النزاع وديا مما استدعي توكيل محامي لاقامه الدعوي والمطالبه بالحقوق لذلك يطلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغ قدرها (500000) خمسمايه الف ريال، وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد بتاريخ 6/11/1442ه، حضر طرفا الدعوي ، وافاد الحاضر عن المدعي عليها بانه صاحب مؤسسه ديار العز وانها ما زالت مؤسسه ولم تحول لشركه، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان الاختصاص مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوي، ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في الشركات النظاميه، وشركه المضاربه، حيث نصت الماده (السادسه عشر) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441ه علي انه :" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.2-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.3-منازعات الشركاء في شركه المضاربه.4-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات.5-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس.6-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه.7-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري.8-الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه.9-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه" وحيث ان هذه الشركه الثابته بين طرفي الدعوي ليست شركه نظاميه، كما انها ليست شركه مضاربه وهي "دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره الي من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه" (كشاف القناع 3/507)، ولما كان العمل والمال من الطرفين في هذه الشراكه حسب العقد، فقد نص في التزامات الطرف الاول ( المدعي عليه) ما يلي: التعاون مع الطرف الثاني ( المدعي) فيما يخص العوايق والعمل علي ازاله اي عقبات اداريه وميدانيه تخص موقع المهرجان، كما نص علي انه يلتزم الطرفين بتشغيل كامل المهرجان من خيمه واكشاك خارجيه ومسرح وفعالياته والعاب، في يوم الافتتاح في وقت واحد، واي تقصير يغرم الطرف المقصر بمبلغ عشره الاف ريال عن كل يوم تاخير، كما ان المال في الشراكه من الطرفين فقد نص العقد علي انه يلتزم الطرف الاول (المدعي عليه) بتوفير مولد للكهرباء خاص بالخيمه..، وتوفير كهرباء للساحه من ملحقات الخيمه واكشاك خارجيه تابعه للطرف الثاني (المدعي)، وتحمل تكاليفها من باديه المهرجان وحتي نهايه المهرجان، كما نص علي دفع مبلغ مليون وخمسون الف ريال سلمت كاش من قبل الطرف الثاني ( المدعي)، وعليه فانه هذه الشراكه توصف بانها شركه عنان، فقد جاء في تعرف شركه العنان: " ان يشترك اثنان فاكثر بماليهما ليعملا فيه بيديهما وربحه بينهما" (كشاف القناع 3/497)، مما يجعل هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وعليه وبناء علي ما تقدم ايراده فان هذه الدعوي الماثله من قبيل الدعاوي المنعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه، حيث نصت الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم..."؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ محمد منصور فالح السبيعي، هويه وطنيه رقم (...) ، ضد المدعي عليها/ شركه ديار العز لتنظيم المعارض والمؤتمرات، سجل تجاري رقم (...) . وﷲ الموفق. عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي