tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530487603 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-10-26 document_type=ruling entity=document_number:25db3b01-6501-4d40-b4d2-9e04c1c4620e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470677029 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/05/5ه الموافق 2019/12/31م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (تنفيذ نظام الانذار المبكر واعمال مكافحه الحريق) وتاريخ ابتداء التعامل 1436/03/9ه الموافق 2014/12/31م بثمن اجمالي قدره (347,100.00) ثلاث ميه وسبعه واربعون الفا ومايه ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/03/9ه الموافق 2014/12/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 1436/03/9ه الموافق 2014/12/31م في جده شارع (...). 2- الحاجه لصيانه او اصلاح (ضمان الاعمال) الاعطال التاليه: 1-(ضمان الاعمال) بتاريخ 1441/05/5ه الموافق 2019/12/31م حيث ان تاريخ العطل كان بتاريخ 1436/03/9ه الموافق 2014/12/31م وتاريخ العلم بالعطل كان بتاريخ 1436/03/9ه الموافق 2014/12/31م، ومستند الالزام بالصيانه او الاصلاح هو (العقد). 3- اضرار تقاضي متمثله بعدم التجاوب مما الجي المدعي للشكايه مما ادي الي (اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال سعودي. وبناء عليه يطلب المدعي: 1-تسليم المبيع. 2-الالزام بضمان الاعمال، ومستنده العقد.. 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال سعودي. هذه دعواي.. وبقيد القضيه في سجلات المحكمه واحالتها للدايره باشرت النظر فيها، وفي الجلسه تاريخ 26/10/1444ه وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي انها عاودت نطر هذه القضيه بعد الغاء حكمها من دايره الاستيناف، وبالاطلاع علي ملف الدعوي لم تجد الدايره ان المدعي عليها تقدمت بجوابها الموضوعي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم جوابه الموضوعي خلال خمسه ايام من تاريخه ولذلك رفعت الجلسه. وفي الجلسه بتاريخ 17/11/1444ه وفيها وتشير الدايره الي ورود مذكره الرد من المدعي عليها ونصها مذكره رد جوابيه للدعوي اولا: تتلخص وقايع دعوي المدعي في التالي: - انه بتاريخ 5/5/1441ه الموافق/31/12/2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعي (تنفيذ نظام الانذار المبكر واعمال مكافحه الحريق) وتاريخ ابتداء التعامل 9/3/1436 ه الموافق31/12/2014م بثمن اجمالي قدره (347100) ثلاثمايه وسبعه واربعون الفا ومايه ريال سعودي سدد كامل المبلغ ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 9/3/1436 ه الموافق 31/12/2014، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 9/3/1436ه الموافق 13/12/2014 م في جده شارع (...). 2- الحاجه لصيانه او اصلاح (ضمان الاعمال) الاعطال التاليه: 1-(ضمان الاعمال) بتاريخ 5/5/1441ه الموافق31/12/2019م حيث ان تاريخ العطل كان بتاريخ9/3/1436 ه الموافق31/12/2014م وتاريخ العلم بالعطل كان بتاريخ9/3/1436 ه الموافق31/12/2014م، ومستند الالزام بالصيانه او الاصلاح هو (العقد). ثانيا: رد موكلتي من حيث الموضوع: 1- ذكر المدعي في لايحه دعواه انه بتاريخ 05/05/1441ه الموافق 31/12/2019م اتفق الطرفان علي ان تورد موكلتي للمدعي نظام الانذار المبكر واعمال مكافحه الحريق. 2- وذكر المدعي ايضا في لايحه دعواه بان تسليم المبيع كان في بتاريخ 09/03/1436ه الموافق 31/12/2014م فكيف يتم الاتفاق علي التوريد قبل تسليم المعدات بخمس سنوات. 3- وذكر المدعي ايضا بان تاريخ بدايه التعامل كان 31/12/2014 وان التاريخ المتفق عليه لتسليم المبيع ايضا هو 31/12/2014 فكيف يتم تنفيذ اعمال توريد نظام الانذار للحريق واعمال مكافحه الحريق في يوم واحد!! 4- وذكر المدعي بانه طلب اعمال صيانه في تاريخ 31/12/2019م وبعد الرجوع للعقد اتضح في الفقره السادسه من العقد والتي نصها يضمن الطرف الاول الاعمال المنفذه لمده عامين من تاريخ التشغيل ضد عيوب الصناعه ولم تذكر موكلتي في اي من فقرات العقد عن اي اعمال صيانه وهناك اختلاف كبير بين الضمان والصيانه كما لا يخفي علي فضيلتكم. ثالثا: الطلبات. 1- نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. ، وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب بان المدعي عليها لم تقدم جوابا ملاقيا لدعواه المحرره في محضر الجلسه الاولي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه قدم رده بناء علي لايحه الدعوي المرفقه بالنظام وليس علي ما ورد بمحضر الجلسه الاولي، فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه الموضوع خلال يومين من تاريخه وفي حال عدم تقديم الرد فان الدايره ستعده ناكلا عن الجواب وفي الجلسه تاريخ 2/12/1444 ه وفيها وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره نصها مذكره الرد علي الدعوي ثانيا: رد موكلتنا علي ما تم تقديمه من المدعيه: (1) بدايه وقبل تقديم دفاع موكلتي ارجو ان الفت نظر دايرتكم الموقره الي ان تنفيذ الاعمال محل التعاقد هو عباره عن معدات انذار واطفاء الحرايق في بنايه لاستغلالها فندقا، والمعلوم بالضروره ان الترخيص لمزاوله العمل الفندقي اولي اشتراطاته الايفاء باشتراطات الدفاع المدني، وتتمثل في تركيب هذه المعدات والاجهزه مدار القضيه في مكانها الصحيح، وانها تعمل بصوره صحيحه، والا فلن يتم التصريح بمزاوله العمل في المبني كفندق يستقبل الناس، علما بان اشتراطات الدفاع المدني مطلوبه حتي وان كانت لمستودع لتخزين البضايع ناهيك عن اسكان البشر. (2) والقراين عديده التي تؤكد انجاز موكلتي لالتزاماتها التعاقديه، وذلك مستوحاه من الجمله التي اوردها المدعي وكاله في لايحه دعواه المحرره والتي يدعي فيها فشل موكلتي في التزاماتها، وهو لا يدري ان ادعاءه قد جاء بصوره سالبه في حق موكله وذلك مما اورده في الفقره (4) من مذكرته كالتالي:(علي الرغم من سداد موكلي تكلفه الاعمال المتفق عليها، الا ان المدعي عليها لم تسلم موكلي الاعمال مكتمله التنفيذ وذلك حتي تاريخه)، فباستصحاب هذه الجمله بهذه الفقره وقراءتها مع الفقره (3) من البند السابع من العقد والتي تتحدث عن طريقه دفع قيمه الاعمال – نجدها جاءت كالتالي (عشره في المايه بعد الاختبار والتشغيل). فاقرار المدعي وكاله بان موكله قد دفع قيمه الاعمال كامله مع اوان تسديدها تعد قرينه علي قيام موكلتي بتسليمه العمل كاملا وبعد تجربته وتشغيله؛ الامر الذي يعني انه وقبل اكثر من ست سنوات ونصف تم وفاء موكلتي بالتزاماتها التعاقديه كامله. (3) والقرينه الاخري هي ان الفندق يعمل منذ سنوات خلت، ولا يعقل قيام المدعي بتشغيله طيله هذه السنوات مخاطرا بارواح وحياه نزلاء فندقه، ومثل هذه القراين الظاهره يحصل بها بيان الحق، وتقويه جانب احد المتداعيين، فهي شاهده علي الحق كما هو مقرر فقها وقضاء، لا سيما مع كونها موافقه لظاهر الحال. (4) علاوه علي ذلك فان موكلتي تطلب من دايرتكم الموقره مخاطبه سلطات الدفاع المدني بمحافظه جده لمدها بصوره من رخصه الدفاع المدني التي صدرت لفندق المدعي من بعد اجراء تجربه وتشغيل معدات الاطفاء بالفندق وذلك استنادا الي الفقره (3/ب) من الماده (46) من نظام المحاكم التجاريه ونصها:(لاي من الاطراف حق طلب ما لدي الطرف الاخر من مستندات ذات صله بالدعوي او الاطلاع عليها، وفق الضوابط الاتيه: (3) للمحكمه -بناء علي طلب احد الاطراف- ان تامر بالاتي: (ب) الزام اي من الجهات الحكوميه بتقديم ما لديها من معلومات او مستندات ذات صله بالدعوي، وذلك دون اخلال بالانظمه ذات العلاقه. ، كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره رد قبل موعد انعقاد الجلسه ونصها مذكره الرد علي الدعوي اتقدم لفضيلتكم بالرد علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه بما يلي: اولا: ردا علي ما جاء في الفقره (1) من مذكره المدعي عليها والتي تضمنت ان نشاط موكلي فندق وان من اشتراطات ممارسه النشاط رخصه الدفاع المدني والتي تتم بناء علي تركيب معدات الانذار واطفاء الحريق والتاكد من انها تعمل بشكل صحيح، فنجيب علي ذلك بانه من مهام المدعي عليها وفق العقد اتمام الاعمال المتفق عليها وتسليمها لموكلي واصدار شهاده موجهه للدفاع المدني باتمام الاعمال لتصدر لموكلي رخصه الدفاع المدني ولكن هذا لم يتم من قبل المدعي عليها وقد تاخرت المدعي عليها من اتمام اعمالها من تاريخ العقد 31/12/2014م حتي عام 2019م مما جعل موكلي يلجا لمؤسسه (...) لمعدات السلامه لتصدر شهاده للدفاع المدني ؛ وذلك لتضرر موكلي وبالتالي فان المدعي عليها لم تنتهي من اعمالها ولم تسلم لموكلي الاعمال. (مرفق 1 رخصه الدفاع المدني) ثانيا: جاء في مذكره المدعي عليها في الفقره (2) باننا ذكرنا بان موكلي قام بسداد المبالغ المتفق عليها وان هذا دليل اتمام الاعمال – حسب زعم المدعي عليها – فنجيب علي ذلك بان موكلي تضرر من تاخير المدعي عليها وقد كان التواصل انذاك مع مدير المنطقه الغربيه للشركه المدعي عليها المدعو (...) (...) الجنسيه وقد كان يطلب دفع الدفعات حتي يتم انهاء الاعمال مبكرا، وقد سدد موكلي بحسن نيه للمدعي عليها لحرصه علي اتمام الاعمال في اسرع وقت ولكنه لم يتم الانتهاء من الاعمال ولا تسليمها لموكلي، ومما يؤكد ذلك فانه عند تسليم الاعمال لابد من اصدار شهاده من قبل المدعي عليها للدفاع المدني فاين هي ؟ كما انه من المتفق عليه في العقد ابرام عقد صيانه بعد الانتهاء من الاعمال فاين هو ؟. (مرفق 2) ثالثا: ردا علي ما جاء في الفقره (3) من رد المدعي عليها والتي تضمنت من ان الفندق يعمل منذ اكثر من ست سنوات ونصف فنجيب علي ذلك بانه غير صحيح والصحيح ان الفندق قد بدا العمل به بتاريخ 2020م اي بعد تلبيه متطلبات الدفاع المدني لاستخراج الرخصه (والتي هي من التزامات المدعي عليها التي اخلت بها) من قبل طرف اخر وهي مؤسسه (...) لمعدات السلامه ومثبت ذلك في رخصه الدفاع المدني. رابعا: طلبت المدعي عليها من الدايره مخاطبه الدفاع المدني لتزويدها بصوره من رخصه الدفاع المدني ونجيب علي ذلك باننا ارفقنا في ردنا رخصه الدفاع المدني والتي تضمنت بان من قام باصدار الشهاده للدفاع المدني هي مؤسسه (...) لمعدات السلامه وليست المدعي عليها، وعليه فانه يثبت للدايره اخلال المدعي عليها بالعقد وعدم التزامها بما ورد فيه. صاحب الفضيله: اقرت المدعي عليها بالعقد، ودفعت بتسليمها للاعمال دفعا مرسلا خاليا من البينه واستندت علي صدور رخصه الدفاع المدني ؛ ولما اجبنا به من ان صدور رخصه الدفاع المدني كان عن طريق شركه اخري لتاخر المدعي عليها في اتمام الاعمال لمده تزيد عن (5) سنوات وهي السبب الرييسي في تاخير عمل موكلي، كما ان العقد بين الطرفين تضمن شرط ضمان الاعمال لمده عامين بعد التركيب، كما تضمن ايضا بان عقد الصيانه يتم بعد الانتهاء من التركيب وجميع هذه الشروط لم تتم حتي تاريخه لعدم التزام المدعي عليها بتسليم الاعمال، ولما ان العرف والعاده جرت علي انه عند انتهاء (المدعي عليها) من الاعمال المتفق عليها ان تقوم بتحرير محضر بتسليم الاعمال والانتهاء منها وتصفيه المستحقات بين الطرفين الامر الذي لم يتم، كما ان المدعي عليها وفق شروط العقد ضمنت الاعمال وصيانتها ولم تفي بهذه الشروط الامر الذي يجعل موكلي محقا في مطالبته. لذلك واستنادا الي جميع ما تقدم اعلاه فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بتسليم موكلي للاعمال المتفق عليها مكتمله التنفيذ وفقا لاحكام العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام المدعي عليها بضمان الاعمال للمده عامين من تاريخ التسليم الفعلي.
ثالثا: عمل مستخلص ختامي للاعمال. رابعا: الزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي لاقامه هذه الدعوي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثين الف ريال. ونسال الله لفضيلتكم العون والسداد ، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وفي الجلسه تاريخ 30/12/1444 ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي ورود مذكره الرد المقدمه من المدعي عليها ونصها مذكره الرد علي الدعوي اولا: تتلخص وقايع دعوي المدعي التي يزعمها في التالي: - 1- جري التعاقد فيما بين موكلي والمدعي عليها/شركه (...) المحدوده بصفتها المقاول علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال توريد وتركيب نظام اطفاء الحريق ونظام الانذار المبكر للموقع الخاص بموكلي؛ وذلك وفقا لاحكام تمهيد العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 31/12/2014م (مرفق 1 صوره العقد). 2- اتفق الطرفان علي ان تكون تكلفه الاعمال المشار اليها اعلاه بمبلغ وقدره (347,100) ثلاثمايه وسبعه واربعون الفا ومايه ريال وفقا لما ورد في البند (4) من العقد المبرم بين الطرفين، ووفقا لعرض الاسعار الموافق عليه من قبل الطرفين رقم (14- 0001) وتاريخ 31/12/2014م (مرفق صوره عرض الاسعار). 3- اتفق الطرفان في البند (7) من العقد المبرم بين الطرفين ان تكون طريقه دفع قيمه الاعمال علي النحو التالي: 1- (50%) خمسون بالمايه دفعه مقدمه مع التوقيع علي العقد. 2- (40%) اربعون بالمايه بمستخلصات شهريه حسب نسبه الانجاز. 3- (10%) عشره بالمايه بعد الاختبار والتشغيل. 4- علي الرغم من سداد موكلي تكلفه الاعمال المتفق عليها، الا ان المدعي عليها لم تسلم موكلي الاعمال مكتمله التنفيذ وذلك حتي تاريخه.
5- من المتفق عليه بين الطرفين هو ان تضمن المدعي عليها الاعمال المنفذه لمده عامين من تاريخ التشغيل للنظام وذلك ضد كافه العيوب المصنعيه، وذلك وفقا لاحكام البند (6) من العقد المبرم بين الطرفين. لذلك واستنادا الي جميع ما تقدم من اسباب؛ اطلب من فضيلتكم اصدار حكمكم الناجز بما يلي: 1- الزام المدعي عليها بتسليم موكلي المشروع مكتمل التنفيذ وفقا لاحكام العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 31/12/2014م. 2- الزام المدعي عليها بضمان الاعمال المنفذه لمده عامين من تاريخ التشغيل الفعلي، وذلك ضد كافه العيوب المصنعيه اعمالا لاحكام البند (6) من العقد المبرم بين الطرفين. 3- عمل مستخلص ختامي يوضح المستحقات الماليه بين الطرفين. 4-الزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه التي تكبدها لاقامه هذه الدعوي والمرافعه والمدافعه فيها بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال ثانيا: رد موكلتنا علي ما تم تقديمه من المدعي: اولا:- صوره العقد الذي تم تقديمها من قبل المدعي ليس فيه اي ذكر او دلاله لاي من الخدمات التي يطالب بها المدعي باستثناء الضمان لمده عامين، وقد التزمت به موكلتي حيث ان المدعي وباقرار منه اقر باستخدام وتشغيل النظام منذ عام 2020 اي منذ ثلاث اعوام. ولم يرد موكلتي خلال هذه المده اي طلب من المدعي باصلاح اي خلل فني او مصنعي، وهذا اقرار ضمني منه بان النظام في حاله تشغيل كامله لمده تتجاوز مده الضمان الفني الذي التزمت به موكلتي. ثانيا:- فيما يخص ما ذكره المدعي من زعمه تاخر موكلتي في اصدار شهاده الدفاع المدني، وابرام عقد صيانه مع العميل بعد انتهاء الاعمال، فكلاهما غير مشمول بالعقد نهاييا، فجوابه ان هذه خدمات لا تقدم مجانا من قبل اي شركه في المملكه، انما تقدم بمقابل مالي، والجدير بالذكر بان موكلتي عرضت علي المدعي القيام بهذه الخدمات (من تسليم الدفاع المدني واستخراج الشهاده وعمل عقد صيانه) لكن المدعي رفض ذلك بحجه ان مبلغ الخدمه لا يناسبه، وانه سيدبر الامر بنفسه بهذه المهام عن طريق شركه اقل تكلفه، وهذا يفسر عدم ضم هذه البنود للعقد والاكتفاء بتوريد وتنفيذ الاعمال، كما يفسر سبب تواصله مع شركه (...) لتسليم الاعمال للدفاع المدني بعد انتهاء موكلتي من توريدها وتركيبها. فالواضح وحسب نص العقد ان مهام موكلتي تقتصر فقط علي توريد، وتركيب واختبار النظام، وهي ما قامت به موكلتي علي اتم وجه، وهو ما مكن الشركه الاخري من اصدار رخصه الدفاع المدني بدون اي مشاكل، وبدليل ان النظام قيد التشغيل منذ سنين بدون خلل او مشاكل. ثالثا: فيما يخص تاخر موكلتي في اتمام الاعمال فان الصوره هي عكس ما ادعي به المدعي، فقد تقدمت موكلتي له بعرض سنه 2014 ميلاديه وتم توقيع العقد مع موكلتي ولم يقم المدعي بالاعمال الانشاييه حتي عام 2016، وخلال هذه الفتره كما لا يخفي علي فضيلتكم ارتفعت اسعار جميع المواد، وقد جرت المحاوله منا علي تعديل العقد بما ان الاسعار قد تغيرت مع مرور الوقت الا انه رفض وتعنت في رفضه، وبعد فتره عند زياره مندوب مرسل من موكلتي تفاجانا بان المدعي قام بالفعل باصدار رخصه الدفاع المدني وان الفندق قيد التشغيل التام منذ فتره، علما بان المدعي لديه دفعه اخيره لم يتم سدادها وهي مستحقه في ذمته، وليس كما يدعي بانه سدد كامل الدفعات بمبلغ وقدره(20,688) عشرون الفا وستمايه وثماني وستون ريالا. رابعا: المدعي لم يذكر في دعواه بان موكلتي لم تلتزم بتنفيذ اي جزء من الاعمال الوارده في العقد او ان اي من الانظمه المورده كانت غير صالحه او بها اي خلل، انما تتلخص مطالبه المدعي بالطلبات ادناه والرد عليها كالتالي: - 1- الزام المدعي عليها بتسليم الاعمال. قد تم بالفعل تسليم الاعمال والدليل علي ذلك اصدار المدعي لرخصه الدفاع المدني المطابقه لجميع المخططات وبنود العقد المقدمه من المدعي. 2- الزام المدعي عليها بضمان الاعمال لمده عامين. قد تم التشغيل الفعلي للفندق منذ ثلاثه اعوام باقرار المدعي، ولم تصل موكلتي في خلال هذه المده اي مطالبه او ابلاغ باي خلل بالاعمال المنفذه من قبل موكلتي، ومن ثم فان فتره الضمان قد سقطت بانقضاء مدتها، وقد تقرر فقها وقضاء ان الساقط لا يعود، وعليه فلا وجه لمطالبه المدعي بالضمان. ثالثا: - عمل مستخلص ختامي للمشروع. شركه (...) علي استعداد تام لعمل هذا المستخلص لانه في صالح موكلتي، حيث لايزال لدي المدعي في ذمته مبلغ وقدره (20,688)ريال سعودي. ، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد وبسؤاله هل ما زالت الاعمال المنفذه علي حالتها ام دخل طرف اخر واكملها فاجاب تم اكمال بعض الاعمال عن طريق طرف اخر واطلب الامهال لايضاح ذلك، وفي الجلسه بتاريخ 14/1/1445 افتتحت الجلسه عن بعد و بسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله ارفق مذكره رد ونصها اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في جوابه الفقره (اولا) غير صحيح والصحيح ان موكلي لم يستلم الاعمال من المدعي عليها حيث ان المدعي عليها استمرت في المماطله والتاخير في تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها، مما دفع موكلي للتعاقد مع غيرها لاصدار شهاده الدفاع المدني (دون ضمان الاعمال لان الشركه الجديده رفضت ذلك بحجه انها لم تقم بالتركيب) وخسارته مبالغ ماليه في سبيل ذلك، سيما مع رفضهم لابرام عقد الصيانه مع موكلتي بالرغم من نص الفقره (2) من بند (الشروط والاحكام) من العقد علي وجوب ذلك حيث نصت علي ان عقد الصيانه يتم الاتفاق عليه بعد الانتهاء من الاعمال فلم يكتف العقد بالنص علي موضوع الضمان فقط كما تزعم المدعي عليها وما ورد في البند السابق بمثابه وعد منها بالتعاقد، ولا يخفي علي علم فضيلتكم من لزوم الوفاء بالوعود ومما يؤكد ذلك بانه لا يوجد اي بيان تسليم للموقع بشكل نهايي وموقع بين الطرفين حيث جرت العاده علي ذلك في مثل هذه العقود، ويوجد لدي موكلي ما يثبت بانه تم التواصل مع مدير فرع مدينه جده (...) حتي تاريخ 22/09/2020م لاكمال المتبقي من الاعمال ولم يتم التجاوب , ثانيا:ما ذكره وكيل المدعي عليه في الفقره (ثانيا) غير صحيح بالكليه ونرد عليه بما هو اتي:
ما اشار اليه وكيل المدعي عليها من ان ابرام عقد الصيانه غير مشمول بالعقد نهاييا وغير صحيح بدليل نص الفقره (2) من بند (الشروط والاحكام) المذكوره اعلاه. لا صحه لما تزعمه المدعي عليها من تقديمها لعرض سعر للقيام ب (بتسليم الدفاع المدني واستخراج الشهاده وعمل عقد الصيانه) ونطالبهم باثبات ذلك سيما وان من المعلوم ان شهاده الدفاع المدني تقع علي عاتق المدعي عليها لانها من قامت لتنفيذ الاعمال و تعاقد العميل في عقد الصيانه مع ذات الجهه التي تعاقد معها للتوريد والتركيب يصب في صالحه حيث هي الادري والاعلم بطبيعه الاعمال التي نفذتها في المشروع والمواد المستخدمه. من غير المنطقي زعم المدعي عليها بانها قد عرضت علينا تقديم عده خدمات الا ان موكلي قد رفض تلك الخدمات المتقدمه من المدعي عليها بحجه ان مبلغ الخدمه لا يناسبه! فهذا غير صحيح بدليل ان العقد اشير فيه لموضوع الصيانه في الفقره (2) من بند الشروط والاحكام من العقد، مما يدل علي ان ذلك من الامور التي نوقشت عند التعاقد. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره (ثالثا) غير صحيح ونرد عليه بما هو اتي:- لا صحه لما تدعيه المدعي عليها من تعنت ورفض موكلي علي طلب تعديل الاسعار ونطالبهم باثبات ذلك، بل واثبات مناقشتهم الموضوع علي موكلي، ولو افترضنا صحه ما تدعيه المدعي عليها فلا يخفي علي علم فضيلتكم من لزوم العقد للطرفين حتي في هذه الحاله ؛ كونها ليست قوه قاهره يستحيل معها تنفيذ العقد. لا صحه علي زياره مندوب المدعي عليها للموقع ونطالبهم باثبات ذلك بالوقت، والتاريخ، ومحضر المعاينه،والاجتماع. رابعا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره (رابعا/3) من مذكرتها بشان استعدادها لعمل مستخلص ختامي للمشروع اقرار صريح علي عدم تسليم الاعمال و بان المستخلص الختامي لم يتم بعد ؛ لعدم استكمالهم للاعمال وعدم تسليمهم للموقع بشكل نهايي وهذا ما يطالب به موكلي من المدعي عليها تسليم الاعمال وعمل مستخلص ختامي. صاحب الفضيله:
ان موكلي يتمسك باقرار المدعي عليها في عدم عمل مستخلص ختامي لعدم انتهاء الاعمال، وحيث انه من توابع تسليم الاعمال بدايه الضمان للاعمال المنفذه ؛ كما ان المدعي عليها قد تناقضت في جوابها من تسليمهم للاعمال ولو كان الحال خلاف ذلك فما الذي كان يمنعهم من عمل المستخلص طوال الثلاث سنوات ؟ كما ان الاعمال التي نفذت عن طريق شركه (...) هي (تغيير بعض القطع تبلغ قيمتها ما يقارب 5000 خمسه الاف ريال) لاصدار شهاده الدفاع المدني، ولم يتم الاختبار والتجربه حتي الان علي الاعمال التي تم التعاقد عليها مع المدعي عليها. وعليه فان موكلي يتمسك بطلباته في الدعوي من الزام المدعي عليها استكمال الاعمال حسب المتفق عليه وتسليمها وضمانها وعمل مستخلص ختامي بين الطرفين. ، وبسؤاله هل يمكن معاينه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها من قبل الخبره فاجاب بقوله نعم، وبناء عليه رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي تكون مهمه معاينه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها وبيان هل نفذت بشكل كامل ام لا مع تقدير قيمه الاعمال المنفذه حسب العقد المبرم بين الطرفين علي ان يدفع المدعي اتعابه ابتداء ثم يتحملها خاسر الدعوي، فقرر وكيل المدعي موافقه موكله علي ذلك ولذلك رفعت الجلسه. وفي الجلسه بتاريخ 13/02/1445 افتتحت الجلسه عن بعد حضر الخبير المهندس: (...)، تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير وبسؤال الخبير عن سبب ذلك اجاب بقوله: المدعي لم يتجاوب معي هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بقوله: موكلي لديه موعد بالمستشفي مما ادي الي عدم التجاوب مع الخبير عليه افهمت الدايره المدعي وكاله بالتجاوب مع الخبير وافهمته ان لم يتجاوب معه سوف تتخذ الدايره الاجراء النظامي وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه بتاريخ 11/03/1445 افتتحت الجلسه عن بعد بسؤال المدعي عن ملاحظاته علي تقرير الخبير افاد انه سيتم ارسالها عبر الايميل ليتم ارفاقها في مرفقات القضيه وذلك لتعذر ارفاقها في خانه تبادل المذكرات حيث انه يظهر له ان حاله القضيه محكوم فيها، وبسؤال المدعي عليه عن تقرير الخبير افاد انه لا ملاحظه لديهم عليه وانهم موافقون علي ما جاء فيه لذلك قررت الدايره رفع الجلسه لحين الاطلاع علي ملاحظات المدعي ومناقشتها والله الموفق. وفي الجلسه بتاريخ 18/3/1445 افتتحت الجلسه عن بعد تشير الدايره الي الوارد التقرير النهايي ملخصها (استحقاق المدعي لمبلغ قدره (4209.25) اربعه الاف و ميتان و تسع ريالات و خمس و عشرون هلله) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اوافق علي ما جاء بتقرير ولكن بعد ايداع تقرير الخبير الي الدايره ظهرت فواتير تخص بعمل الابواب. فافهمته الدايره بان يرفعه بدعوي مستلقه. وبعرض التقرير علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله: اوافق علي ما جاء بالتقرير هكذا اجاب. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي الفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطالب المدعي عليها باكمال توريد وتركيب نظام الانذار المبكر واعمال مكافحه الحريق، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وبما ان الدايره ندبت خبيرا هندسيا ليتم التحقق مدي تنفيذ المدعي عليها للاعمال المتفق عليها من عدمه وانتهي الخبير الهندسي في تقريره الي ان (اجمالي المبلغ المدفوع من المدعي للمدعي عليه 326415 ريال، واجمالي ما تم تنفيذ المدعي عليه من قيمه الاعمال 322205،) ليكون ما يستحقه المدعي مبلغا قدره 4209.25) اربعه الاف و ميتان و تسع ريالات و خمس و عشرون هلله. وبما ان وكيل المدعي قرر قبوله لنتيجه تقرير الخبير وكذلك لم يقدم وكيل المدعي عليها اي ملاحظات ؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما انتهي اليه تقرير الخبير الهندسي - المرفق في ملف الدعوي -، واما عن طلب اتعاب المحاماه وبما دعوي المدعي لم تكن ظاهره مما استوجب علي الدايره ندب الخبره مما يتعين علي الدايره رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (4209.25) اربعه الاف و ميتان و تسع ريالات و خمس و عشرون هلله. والله الموفق

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٧٧٠٢٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه(...) المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها باكمال توريد وتركيب نظام الانذار المبكر واعمال مكافحه الحريق، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي الزام شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٤٢٠٩.٢٥) اربعه الاف و ميتان و تسع ريالات و خمس و عشرون هلله.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا: طلبه الزام المدعي عليها باتعاب الخبره و المحاماه، و ارفق لايحته التفصيليه عبر النظام.
و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ١٤/٥/١٤٤٥ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم: ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اطلاعها علي الفقره رقم: (٣) من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم: ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - محمولا علي اسبابه وعلي ان المدعيه هي من خسرت الدعوي في الجمله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٥٣٠٢٧١٦١٦ الصادر من الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٤٧٠٦٧٧٠٢٩ فيما قضي به من: الزام شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٤.٢٠٩.٢٥) اربعه الاف و ميتان و تسع ريالات وخمس و عشرون هلله. والله الموفق