tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430724852 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-03-22 date_hijri=1443-07-05 document_type=ruling entity=document_number:9526563a-4733-4e62-b758-558a0195718b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٠٨٨١٤٠لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للصناعات الورقيه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه مفادها " تواصلت شركه (...) للصناعات الورقيه مع موكلي (...) عن طريق مندوبهم المدعو/ (...) (...) الجنسيه حيث ذكر انهم يعملون في مجال الاستثمار وان لديهم استثمار وعليه ارباح بنسبه ١٠ %وعند اقناعه لموكلي قام موكلي بتحويل مبلغ اجمالي وقدره (٤٨.٧٥٧) ثمانيه واربعون الفا وسبعميه وسبعه وخمسون ريالا، بموجب الحواله المؤرخه في ١٤/١١/٢٠١٦م وذلك بعد ثقته ان الحساب الذي يحول عليه هو حساب شركه سعوديه موثوقه ولديها عناوين وطنيه، ثم بعد فتره وجيزه انقطع التواصل مع مندوبهم، وقد حاول موكلي عده مرات ان يتواصل معهم ولكن دون جدوي مما حدي به للظن انه وقع ضحيه نصب واحتيال، وحيث ان الحواله قد استقرت في حساب المدعي عليها، ولان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ولجميع ما ذكر فاني اطلب الزام المدعي عليها برد كامل المبلغ المحول لحسابها والبالغ قدره ثمانيه واربعون الفا وسبعميه وسبعه وخمسون ريالا" وقد عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٥/ ٠٧/ ١٤٤٣ه، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور المشار اليها بعاليه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام، فجري سؤال المدعيه وكاله عن الدعوي فاحالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي فجري سؤال المدعيه وكاله عن وجود اتفاق بين المدعي والمدعي عليها فاجابت بقولها لايوجد اتفاق مفرغ ومكتوب وانما بحسب افاده المندوب، فجري سؤال المدعيه عن البينه فافادت بوجود حواله بنكيه من حساب موكلها لحساب المدعي عليها فجري افهامها بتقديمها فاستعدت بذلك وفي جلسه اخري حضر (...) حال كونه وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤاله عما استمهل من اجله احال علي التحويل المرفق وافاد قايلا: ارفقنا للدايره كشف الحساب الذي نستند عليه في دعوانا، والذي يوضح تحويل المبلغ لحساب المدعي عليها وموضحا به اسم المستفيد باللغه الانجليزيه (...) وترجمتها شركه (...) للصناعات الورقيه، وفي حال رات الدايره مخاطبه البنك المركزي للتاكد من هذه الحواله فان موكلي لا يمانع من ذلك حيث قام بمراجعه البنك ولم يتم تزويده بكشف حساب تفصيلي سوي ما تم تقديمه لدايرتكم وفي جلسه اخري حضرت المدعيه وكاله المدونه هويتها سابقا وبسؤالها عن علاقه (...) بالمدعي عليها فاجابت بقولها ذكر بانه مندوب عنها وعن شركات اخري قام موكلي بالاستثمار فيها عن طريقه هكذا اجابت، لذا رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، ثم صدر حكم الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر النزاع بناء علي الاسباب التاليه: " وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره ثمانيه واربعون الفا وسبعميه وسبعه وخمسون ريالا بناء علي اتفاق مع المدعي عليها علي استثمار المبلغ مقابل نسبه قدرها ١٠% من المبلغ المسلم، وبما ان بحث مساله الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها وفي اي مرحله كانت عليها الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وبما ان اختصاص المحكمه التجاريه محصور بنظر النزاعات الوارده في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولكون تكييف النزاع قبل تنزيله علي النص الحاكم منوط بقناعه الدايره لا بما يدليه اطراف الخصومه، ولكون حقيقه النزاع يدور حول طلب المدعي الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره ثمانيه واربعون الفا وسبعميه وسبعه وخمسون ريالا بناء علي اتفاق مع المدعي عليها علي استثمار المبلغ مقابل نسبه قدرها ١٠% من المبلغ المسلم، ولكون هذا الطلب الي هذا القدر داخل في اختصاص المحكمه بحسب ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولكون المدعي عقب في ذات مذكرته بان موكله تعرض الي عمليه نصب واحتيال من (...) حيث قام باقناعه بانه مندوب عن الشركه ووثق فيه لكون الحساب المراد التحويل اليه حساب شركه سعوديه موثوقه، ولكون الثابت من مجريات الدعوي عدم علاقه (...) بالشركه المدعي عليها بدليل اقرار المدعي وكاله بقيام موكله بتحويل عدد من المبالغ بذات الصفه لعدد من الشركات بذات الوقايع التي جاءت به هذه الدعوي واقامته عددا من الدعاوي بذات المطالبه، عليه فان قناعه الدايره تستقر علي صعوبه تصور علاقه (...) بكل هذه الشركات وبالتالي فان الراجح تعرض المدعي لعمليه نصب واحتيال كما جاء في مذكرته، ولكون هذه العلاقه بهذه الصفه خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه، ولا ينطبق عليها ما بينته الماده السادسه عشر من النظام، مما يجعل ولايتها تنحسر عن نظر هذا النزاع وتنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم الاختصاص وانعقاد الاختصاص للمحكمه العامه كونها صاحبه الاختصاص الاوسع بحسب ما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه". ثم صدر قرار محكمه الاستيناف بالغاء حكم الدايره محمولا علي اسباب وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه بتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر فيها (...) المثبت حضوره سابقا، وحضرت لحضوره (...) المثبت حضورها سابقا، وحضر لحضورهما (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه شركه (...) للصناعات الورقيه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ ١٤٢٣/٠٣/١٦ ه الصادر من الرياض وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من كاتب العدل بتاريخ ١٤٢٥/٠٩/٠٦ ه صحيفه رقم ٦٤-٦٣ عدد ٧٤٦ مجلد رقم ٤٨ لعام ١٤٢٥ وقد عادت القضيه من محكمه الاستيناف بموجب قرار الالغاء المرفق لذا قررت الدايره المضي في نظر الدعوي وبعرض الدعوي علي المدعي عليه استمهل للرد فاجابته الدايره لطلبه وفي جلسه اخري قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه هذا نصها "اولا: الرد الشكلي: المحكمه التجاريه في الدمام غير مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي حيث ان مقر موكلتي في مدينه الرياض. ثانيا: الرد الموضوعي: ما ذكرته وكيله المدعي من تواصل موكلتي مع المدعي فغير صحيح اطلاقا، ولا يوجد لدي موكلتي موظف باسم (...)، ولم تستلم موكلتي من المدعي اي مبلغ. وقد اقر وكيل المدعي بتعرض موكله للنصب والاحتيال، فما علاقه موكلتي بذلك. حيث ذكر وكيل المدعي في اللايحه الاعتراضيه المقدمه من قبله: "...ان موكلي ساهم بمساهمه تجاريه مع المدعي عليها عن طريق المندوب (...) الذي تبين لاحقا انه قد قام بالنصب والاحتيال عليه ولم يكن ثمه مساهمه حقيقيه الا انه لم يتم تحويل الاموال الا الي شركات معروفه ومن بينها المدعي عليها.." وذلك اقرار منه بعدم علاقه موكلتي بالمدعي وكذلك عدم علاقتها بالمدعو (...)، ولم يتم تحويل اي مبلغ لحساب موكلتي، كما انه لم يقدم ما يثبت التحويل لحساب موكلتي للرجوع لحساباتها والتاكد مما يدعيه" وبعرض ذلك علي المدعيه دفعت بسقوط دفعها لكونه لم يكن في الجلسه الاولي فلا يقبل دفعها بعد مضي اربع جلسات هكذا اجابت، ثم عقدت الدايره عددا من الجلسات لم تتضمن اجراء مؤثرا قررت علي اثرها قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم صدر حكم الدايره بعدم قبول الدعوي مبنيا علي الاسباب التاليه " تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريالا والمتمثل في استلام المدعي عليها للمبلغ علي سبيل الاستثمار مقابل ربح نسبته ١٠% من المبلغ المسلم، ولما صدر من محكمه الاستيناف من الغاء حكم الدايره القاضي بعدم الاختصاص مما يجعل الدايره ملزمه بنظر الدعوي، وبما ان المدعي عليها تنكر دعوي المدعي وتنكر حصول اتفاق شراكه علي النحو الوارد في الدعوي، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وتعتبر من المسايل الاوليه التي تتصدي لها الدايره دون توقف علي طلب او دفع باعتبارها من المسايل الاوليه المتعلقه بالنظام العام بحسبان ما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان طلب استرداد راس المال فرع عن ثبوت الشراكه، ولما كانت الشراكه لم تثبت بعد لكونها محل انكار المدعي عليها واقعا، ولما كان هذا الطلب يعد سابقا لاوانه اذ هو لازم لثبوت اصل الاستحقاق المختلف في وقوعه وحقيقته الامر الذي تستقر معه قناعه الدايره علي استعجال المدعي في التقدم بهذه الدعوي قبل اوانها، وتستانس بالقرار الصادر من محكمه الاستيناف في قضيه مماثله اقامها المدعي في مواجهه طرف اخر بذات الوقايع السالفه وقد صدر من الدايره حكم مماثل بعدم الاختصاص الغي من محكمه الاستيناف وتضمن التوجيه بان الاجراء الامثل في مثل هذه الدعاوي اثبات شراكته مع المدعي عليه ابتداء قبل المطالبه براس المال او الارباح، الامر الذي وافق قناعه الدايره كما جاء في صدر اسباب حكمها وتقضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها كما ورد في منطوق حكمها." ثم صدر قرار محكمه الاستيناف برقم ٤٤٣٠٦٥١٩٦٧ وتاريخ ٢٩/٧/١٤٤٤ه والقاضي بالغاء حكم الدايره محمولا علي الاسباب التاليه " بدراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الحكم الصادر فيها وصحيفه الاستيناف، استبان لها ان ما قضت به الدايره الابتداييه محل نظر، ذلك ان جواب ممثل المدعي عليها تضمن عدم وجود علاقه او اتفاق مع المدعي او اي مضاربه حيال مبلغ المطالبه، ومن جانب اخر فلم يتضمن ملف القضيه انكار لتحويل المدعي المبلغ علي حساب المدعي عليها، كما ان المدعي يهدف من طلبه اعاده المبلغ الذي ذكر انه راس مال في الشراكه قام بتحويله علي حساب الشركه المدعي عليها؛ لعدم وجود مضاربه من المدعي عليها للمبلغ، ومن ثم فلا نزاع بين الطرفين في كون المال لم تتم المضاربه فيه اصلا باقرار الطرفين، سيما وان الادعاء بشراكه المضاربه القول فيه قول باذل المال مع يمينه، فيكون هذا القدر كافيا لارتسام جوانب الدعوي واستواء الفصل فيها، الامر الذي يضحي معه الحكم بعدم القبول لا يحفل بالوجاهه، ويتسني ان يبسط النظر في خضم النزاع، ولها من واقع النظر وتفحصها للاوراق ان تقضي في الموضوع، وبتفحص المنازعه وفق هذا السياق تنتظم الدعوي، مما يتعين معه اعاده اوراق القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام وبعث القضيه الي الدايره مصدره الحكم لنظر علي نحو ما جري بيانه من قضاء الاستيناف، وتهيب دايره الاستيناف الي نظرها لهذه القضيه دون جلسه بحسبان ما نصت عليه الماده (٢٢٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبه تقضي." عليه قررت الدايره المضي في نظر الدعوي وجري تحديد يوم الاحد ٢٠/ ٨/ ١٤٤٤ه موعدا لاستكمال نظرها وفي الجلسه حضرت وكيله المدعي (...) المثبت حضورها سابقا فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعي عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغ ممثليها بموجب مهمه التبليغ الالكترونيه رقم (٦٨٢٠٣٦٨٧) ورقم (٦٨٢٠٣٦٨٩) لذا قررت الدايره المضي في نظر الدعوي وقد وردت للدايره افاده مؤسسه النقد برقم ٤٤٦٧٧٥٥٤٠ وتاريح ١/ ٦/ ١٤٤٤ه المتضمنه صحه الحواله بحسب البيانات التي تضمنتها الافاده لذا قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ثم في جلسه اخري بتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٤٤٤ه حضرت (...) وكيله عن المدعي المثبت حضورها سابقا، وحضر لحضورها (...) وكيلا عن المدعي عليها المثبت حضوره سابقا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريالا والمتمثل في استلام المدعي عليها للمبلغ علي سبيل الاستثمار مقابل ربح نسبته ١٠% من المبلغ المسلم، ولما كانت الدعوي بهذا الاعتبار ضمن الصور التي تضمنتها الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه وبحسب ما وجهت به محكمه الاستيناف في حكم سابق مما يبسط ولايه النظر للمحكمه في نظر النزاع، وبما ان المدعي عليها تنكر دعوي المدعي وتنكر حصول اتفاق شراكه علي النحو الوارد في الدعوي، ولما كان المدعي يصر علي استلام المدعي عليها للمبلغ المدعي به ودخوله في حسابها البنكي ومسؤوليتها عنه وقدم في سبيل اثبات ذلك حواله بنكيه كانت محل انكار ايضا من المدعي عليها، ولما كان الثابت من افاده مؤسسه النقد بعد توجيه الدايره خطابا للتثبت من ذلك صحه الحواله بالقدر والهييه والتاريخ الذي ذكر المدعي ودخولها في حساب المدعي عليها، ولما كان الثابت من مجريات الدعوي حصول قدر من الاتفاق بين الاطراف علي عدم حصول المضاربه وذلك باقرار المدعي بعدم تشغيل المدعي عليها للمال هذا من جهه وكذلك انكار المدعي عليها للعقد بالكليه من جهه اخري، ولما كان الاصل في مال المسلم الحرمه وعدم جواز اخذه الا بعقد عن تراض من طرفيه، ولما خلت ساحه المدعي عليها من مسوغ معتبر يخولها الاستمرار في حيازه المال المحول، واستنادا للقاعده الفقهيه "لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي" واصلها النص النبوي والقاعده الفقهيه المستقره فقها وقضاء " علي اليد ما اخذت حتي ترده " وقوله صلي الله عليه وسلم: ""لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفسه "، الامر الذي يثبت معه للدايره استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وتجيبه لطلبه كما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعات الورقيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٨.٧٥٧) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريالا لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.