tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 5650 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1440-11-07 document_type=ruling entity=document_number:402106163 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5650 لعام 1441 ه
المقامه من/ سلطان صالح سلطان الثنيان هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه الضيف المتحده للانتاج والتسويق الغذايي للزراعه غير ذلك (...) 
 
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح عضوا
القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا
 
(الوقايع)
تقدم المدعي عمر صالح علي الزغيبي سعودي بموجب الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم 402106163 وتاريخ 7/11/1440ه الصادره من الموثق ابراهيم الدباسي بلايحه دعوي تتضمن ما نصه (ان موكلي سلطان الثنيان شريك ومدير سابقا في الشركه المدعي عليها وقد تم بيع الشركه ونقل الحصص لتكون الي الشركاء الجدد وهم 1-محمد مذكر العتيبي هويه رقم (...) 2-شريفه بنت حمود العتيبي هويه رقم (...) . وذلك في مارس 2016 وقد تم نقل الحصص وتعديل عقد التاسيس الا ان موكلي والمدعي عليهم اغفلوا تعديل بند الاداره ومنذ ذلك الوقت وموكلي -بحسب عقد التاسيس- هو المدير وهو خلاف الواقع حيث انه وبعد بيعها للشركاء الجدد لاتربطه صله بها لامن قريب ولامن بعيد، ولما كان ان نظام التنفيذ يتعدي التنفيذ علي الشركات ليصل الي مدير الشركه فقد صدر حكم ضد المدعي عليها ولم يتم تنفيذه وحيث ان موكلي -حسب السجلات- هو المدير فقد تضرر من التنفيذ عليه وقد اوقع عليه قرار الحبس وتم رفعه وحاليا تم منعه من السفر بسبب هذا الحكم الصادر ضد المدعي عليها والذي لاعلاقه له به، كما تم مخاطبه الشركاء في الشركه بضروره تعديل بند الاداره لاخراج موكلي من الشركه وذلك لتصحيح الامور الا انهم رفضوا ذلك وقد تضرر موكلي ضررا بالغا جراء هذا التعنت من الشركاء، وانتهي الي طلب الحكم له بتعديل بند الاداره واخراجه من الشركه، وقدم ما يراه سندا لدعواه عقد التاسيس والبيع للشركه، وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان المدعي حضر ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه عن طريق ابشر كما هو مثبت في محضر القضيه وان الدايره استمعت لدعوي المدعي كما هو مدون,، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولانه يلزم قضاء لقبول الدعوي ان تكون الدعوي مقامه علي ذي صفه, ومتي كانت الدعوي مقامه علي غير ذي صفه تعين عدم قبولها, وحيث نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه يجور الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر في اي مرحله تكون فيها الدعوي, وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، ولان الدعوي بالزام الشريك باثبات التخارج وبيع الحصه ينبغي ان تقام عليه بنفسه وبصفته مشتريا لا ان تكون علي الشركه لانه يتعذر التنفيذ علي الشركه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
بعدم قبول هذه الدعوي.
عضو 
ابراهيم بن محمد الفالح 
عضو 
يوسف بن محمد بن قاسم جعفري
رييس الدايره
جمال بن فاضل العمري