moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1473 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للطاقه المحدوده، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...)، لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...) القاضي د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري رييسا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعي/ تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وبجلسه 10/04/1440ه قدم وكيل المدعيه لايحه الدعوي جاء فيها: انه بتاريخ 29/5/2017م استاجرت المدعي عليها الثانيه مولد كهربايي برقم مسلسل (...) ماركه (...)، طراز (...) ثم قامت المدعي عليها الثانيه بالتصرف بالمولد المؤجر ببيعه للمدعي عليها الاولي، وقبضت ثمنه، وطلب الحكم اولا: بابطال البيع بين المدعي عليهما الاولي والثانيه واثبات ان للمدعيه حق مطالبه المدعي عليها الثانيه بالاجره حتي تاريخ استلام المولد فعليا من المدعي عليها الاولي. ثانيا: الزام المدعي عليها الاولي بتسليم المولد المذكور اعلاه للمدعيه. واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه، وبجلسه 22/05/1440ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه اعاده تحرير طلبه وحصره، فحصره في التالي: اولا/ الحكم بابطال بيع المولد الكهربايي المبرم بين المدعي عليها الاولي والمدعي عليها الثانيه. ثانيا/ الزام المدعي عليها الاولي بتسليم المولد الكهرباء لموكلته، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها الثانيه قدم مذكره مكونه جوابيه جاء فيها: انكاره للدعوي، وذكر بان موكلته لم تستاجر من المدعيه مولد كهربايي، ولم توقع علي اي ورقه، وان من قام بذلك المدعو (...) اذ قام بتزوير التوقيع وتسجيل اسم موكلته في العقود المبرمه، وانه ليس علي كفاله موكلته ولم يوكل في ذلك، وعن بيع المعده الي شركه (...) فليس لديه علم بذلك ولا بامر الشراء ولا تسليم الشيك وصرفه من البنك وكل ما حصل هو تزوير، وطلب فحص كافه التواقيع علي الاوراق محل الدعوي، وذكر بانه تم القبض علي عدد من الاشخاص متلبسين في عمليه بيع معدات الشركه المدعيه باسم مؤسسه موكلته وبحوزتهم ختم المؤسسه وسندات ومازال التحقيق جاري مع الاطراف، وبجلسه 20/06/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ان انكار المدعي عليه للتعاقد قول مرسل والثابت ان العقد موقع ومذيل بختمها الرسمي، ومما يهدم انكارها انها قامت بتسليم الشيك رقم (0053) لصالح موكلته بمبلغ (9000ريال) لسداد جزء من اجره المولد، فكيف وصل هذا المبلغ لموكلته وهي تنكر التعامل، كما ان الثابت ان المدعي عليها قد فوضت المدعو (...) صراحه باستيجار المولد الكهربايي والتوقيع علي المستندات اللازمه من موكلته بموجب ما جاء في طلب التسهيلات الايتمانيه المذيل بختم المدعي عليها والمصادق علي التوقيع والختم من الغرفه التجاريه، وبجلسه 18/07/1440ه قدم وكيل المدعي عليها الاولي شركه (...) مذكره جاء فيها: ان موكلته قامت بشراء المولد من المدعي عليها الثانيه مؤسسه (...) بموجب امر الشراء وليس لدي موكلته علم مسبق بملكيه المولد للمدعيه، وذكر بانه لا مانع لدي موكلته من اعاده المولد شريطه رد ثمنه من قبل مؤسسه (...)، كما قدم وكيل المدعي عليها الثانيه مؤسسه (...) مذكره اكد فيها علي عدم علمه بالعقود وانها مزوره، ثم تتابعت الردود بين الاطراف بما لا يخرج عما ذكر سابقا، وبجلسه 28/10/1440ه قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وذكر وكيل المدعي عليها الثانيه مؤسسه (...) بان كافه الاوراق مزوره والذي قام بالتوقيع عليها (...) والذي كان يعمل متعاونا مع مؤسسه موكلته، واكتفي بذلك عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 28/11/1440ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، فان المدعي يطلب الحكم بالاتي: اولا/ الحكم بابطال بيع المولد الكهربايي المبرم بين المدعي عليها الاولي والمدعي عليها الثانيه. ثانيا/ الزام المدعي عليها الاولي بتسليم المولد الكهرباء لموكلته. ودفع وكيل المدعي عليها الاولي بان موكلته اشترت المولد محل الدعوي من المدعي عليها الثانيه ولم تعلم بملكيته للمدعيه، كما دفع وكيل المدعي عليها الثانيه بان كافه الاوراق مزوره ولم تقم موكلته باستيجار المولد ولا بيعه ولا استلام ثمن بيع المولد، وان من قام بتوقيع الاوراق المزوره هو المدعو (...)، والثابت ان المدعيه تملك المولد الكهربايي حامل الرقم المسلسل (...) ماركه (...)، طراز (...)، والثابت ان المولد تحت حيازه المدعي عليها الاولي باقرارها، بدعوي انتقال ملكيته لها بشرايها للمولد من المدعي عليها الثانيه عبر امر الشراء الصادر منها الي المدعي عليها الثانيه المؤرخ في (...)، بقيمه (120.000ريال) وبموجب الشيك الصادر بتاريخ 24/05/2017م المسحوب علي بنك (...) برقم 00004282 بمبلغ (120.000ريال) للمستفيد (مؤسسه (...) للمقاولات)، والثابت ان المدعي عليها الثانيه استاجرت المولد الكهربايي محل الدعوي من المدعيه بموجب عقد الايجار ومحضر تسليم المعده المؤرخين في 29/05/2017م، الممهورين بختمها الرسمي، وتوقيعها المطابق حسب تصديق الغرفه التجاريه عليه، وتسليمها لشيك بمبلغ (9000ريال) كجزء من مبلغ الاجره حسب قسيمه ايداع الشيك الصادره من البنك (...) المؤرخه في 30/05/2017م، وعليه فقد ثبت للدايره استيجار المدعي عليها الثانيه من المدعيه للمولد الكهربايي، وثبت للدايره واقعه بيع المولد من المدعي عليها الثانيه الي المدعي عليها الاولي، واذا تقرر ذلك فان المدعي عليها الثانيه باعت ما لا تملك، ومن شروط البيع ملكيه المبيع للبايع، وقد روي عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم من حديث حكيم بن حزام–رضي ﷲ عنه- انه قال: (لا تبع ما ليس عندك) وعليه فان الدايره تنتهي الي بطلان عقد البيع المبرم بين المدعي عليهما الثانيه والاولي، وتحكم برد المولد الي مالكه الاصلي، ولا ينال من ذلك طعن المدعي عليها الثانيه بتزوير الاوراق وعدم علمها باستيجارها للمولد وبيعه وتحريرها للشيكات وصرفها، اذ قرر وكيلها بان الاوراق قام بتوقيعها وختمها بختم المؤسسه الرسمي المدعو (...)، فقد نصت الماده (142) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه علي انه: (اذا انكر من نسب اليه مضمون ما في الورقه خطه او توقيعه او بصمته او ختمه او انكر ذلك خلفه او نايبه وكانت الورقه منتجه في النزاع ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقتناع المحكمه بمدي صحه الخط او التوقيع او البصمه او الختم، فللمحكمه اجراء المقارنه تحت اشرافها بوساطه خبير او اكثر تسميهم في قرار المقارنه) وما نصت عليه اللايحه التنفيذيه في الفقره (142/1) علي: (اذا ثبت للدايره صحه الخط او التوقيع او البصمه او الختم الذي انكره الخصم فتذكر مستندها علي ذلك ولا حاجه لاجراء المقارنه) ووفقا لما سلف من اسباب ولما تبين من صحه نسبه الختم للمؤسسه وصحه التوقيع المثبت في الغرفه التجاريه علي مستند تفويض المدعو (...) بالتوقيع نيابه عن المدعي عليها الثانيه علي اوامر الشراء، فان الدايره تري عدم حاجتها لفحص الاوراق. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا: ابطال عقد البيع المبرم بين المدعي عليها الثانيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) وبين المدعي عليها الاولي/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) علي بيع المولد الكهربايي حامل الرقم مسلسل (...) ماركه (...)، طراز (...) ثانيا: الزام المدعي عليها الاولي/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) برد المولد الكهربايي محل البيع لشركه (...) للطاقه سجل تجاري (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي العضو معاذ بن عبدﷲ الاحيدب رييس الدايره د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 277 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للطاقه المحدوده، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...)، لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...) القاضي احمد بن عبدﷲ بن الجعفري رييسا القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الالتماس المنتهي الي: اولا: ابطال عقد البيع المبرم بين المدعي عليها الثانيه/ (...) والمدعي عليها الاولي/ شركه (...) للمقاولات علي بيع المولد الكهربايي حامل الرقم مسلسل (...) ماركه (...)، طراز (...) ثانيا: الزام المدعي عليها الاولي/ شركه (...) للمقاولات برد المولد الكهربايي محل البيع للمدعي/ شركه (...) للطاقه، والمؤيد من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 27/4/1441ه، ثم تقدم وكيل المدعي عليها الثانيه بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر يتبين انه لم يشتمل علي امر من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه اذ لم يقدم ما يثبت تزوير المستند المشار اليه في الحكم، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله، وﷲ الموفق. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الالتماس، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. العضو د. فهد بن عبدالرحمن الحمام العضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره احمد بن عبدﷲ بن الجعفري