tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1749 في 17/3/1434هـ المتضمن أن تكون مكافأة العمل الإضافي وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى 100% من الراتب الأساسي

ncar · decision · processed · 5 chunks

date_gregorian=2013-06-18 date_hijri=1434-08-09 document_type=decision entity=document_number:29991 entity=document_number:م/48 entity=keyword:بدلات entity=keyword:مكافآت entity=keyword:عمل إضافي entity=keyword:أعياد entity=keyword:عطل رسمية entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=summary:تضمن القرار : الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1749 في 17/3/1434هـ المتضمن أن تكون مكافأة العمل الإضافي وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى 100% من الراتب الأساسي لأيام التكليف. entity=legal_basis:cabinet_decision:101 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه
 رقم 

(1/ 1749) وتاريخ 17/ 3 /1434ه
صاحب المعالي رييس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين 

حفظه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،، وبعد:
يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1749/ 434) وتاريخ 17/ 3 /1434ه، المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (29991) وتاريخ 9/ 8 /1434ه، وهو كما يلي:
ان مجلس الخدمه المدنيه 
بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي خطاب وزاره الخدمه المدنيه رقم (2598/ 906) وتاريخ 14/ 1 /1434ه، المتضمن اقتراحها ان تكون مكافاه العمل ايام العطل الرسميه والاعياد (100%) من الراتب الاساسي لايام التكليف، نظرا لورود مطالبات من بعض الجهات الحكوميه بزياده ساعات التكليف ايام العطل والاعياد.
وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه التحضيريه رقم (3998) وتاريخ 4/ 2 /1434ه، وعلي مذكره العرض رقم (4860) وتاريخ 26/ 2 /1434ه، التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، وحيث ان الماده (26 /3) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه اشتملت علي تحديد مقدار مكافاه العمل ايام العطل الرسميه والاعياد وذلك قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (101) لعام 1405ه، والتي كانت تتضمن بان يعطي الموظف الذي يكلف بالعمل ايام العطل الرسميه والاعياد مكافاه عن عمله وفقا لساعات العمل الاضافي بحد اعلي قدره مايه وخمسون (150%) في المايه من راتبه اليومي، ونظرا لورود مطالبات من بعض الجهات الحكوميه بزياده ساعات التكليف ايام العطل الرسميه والاعياد، وذلك لان تحديد ساعات التكليف في هذه الايام ب (ثلاث ساعات ونصف) قد لا يفي بمتطلبات العمل، واقتناعا من المجلس بالمسوغات الوارده في خطاب وزاره الخدمه المدنيه، وبما اوصت به اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليه- يقرر ما يلي:
(الموافقه علي ان تكون مكافاه العمل ايام العطل الرسميه والاعياد وفقا لساعات العمل الاضافي بحد اعلي قدره (100%) من الراتب الاساسي لايام التكليف).
وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع.
وتفضلوا معاليكم بقبول اطيب تحياتي،،،
 وزير الخدمه المدنيه
 وعضو مجلس الخدمه المدنيه
 د. عبدالرحمن بن عبدالله البراك