tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1309 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:minister_decision:155 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٠٩ الحادر في العام ١٤٣٤)
في الاستثناف رقم (١٢٥/١٣) لعام ١٤٣٤
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافقه ١٤٣٤/١١/٣ ه. اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوراء رقم (١٦٩) و qtار
الجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٣) لعام ١٤٣٢ ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته المصلحه علي
مجتمع (١) المكلف) للعام ٢٠٠٧ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١١/١١. لم يثمله ولم يقدم اعتذارا عن عدم الحضور او طلبا بالتاجيل.
من يمثله ولم يقدم اعتذارا عن عدم الحضور او طلبا بالتاجيل.
وقد قامت اللجنه بدراسه القراز الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المصلحه، ومراجعه ما تم
تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (٢٥١) لعام ١٤٣٦ ه و تادير (٢١٨) و تادير (٢١٨) و تادير (٢١٨) و تادير (٢١٨) و تادير (٢١٩) و تادير (٢١٨) و تادير (٢١٨) و تادير (٢١٨) و تادير (٢١٨) و تادير (٢١٨) و تادير (٢١٨) و تادير (٢١٨) و تادير (٣١٨) و تادير (٣١٨) و تادير (٣١٨) و تادير (٣١٨) و تادير
مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
بند غرامه الاخفاء:
قصي قرار اللجه الابتداييه في البند (ثاني١) بقبول اعتراض المصنع علي غراعه الاخفاء للجييات الوارده في القرار.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انه جاء في حيوانات القرار الابتدايي النص علي انه (بروج اللجه لمحضر الفحص الميداني تبين ان المصنع لم يقدم في الاصل دفاتر او سجلعت حتي يحكم عليها بانها غير حقيقيه ولا تعكس الوضع الصحيح.
وTGF (٥٨) من نظام ضريبه الدخل، حيث يوضح معمر اعمال الفحص الميداني عدم امساك المكلف بالمخالفه للماده (٥٨) فقره (١) من نظام ضريبه الدخل، حيث يوضح معمر اعمال الفحص الميداني عدم امساك المكلف بالمخالفه لللماده (٥٨) من نظام ضريبه الدخل، حيث يوضح معمر اعمال الفحص الميداني عدم امساك المكلف في القوايم الماليه والحسابات من معلومات والتي شهد عليها الماسب القانوني، كما ان لدفاتر او سجلات توضح ما جاء في القوايم الماليه (٥٦) فقره (١) من اللايحه التنفيذيه، وخالف الماده (١٦) فقره (٣/٨) من اللايحه المكلف في نعت علي انه (يحق لل مصلحه من اجل الزام المكلفين بالتقيد بال متطلبات النظاميه ولحد من حالات التهرب: الضريبي اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بال مكلف في الحالات الاتيه:
٥/١

- عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس دقيقه واقع عمليات المكلف.
ونظرا لمخافه المكلف مواد نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه المشار اليها انا قامت المصلحه بفرض غرامه اخفاء علي المكلف
تطبيقا للماده (٢٠٧) من نظام الضريبي التي نصت علي ( علاموه علي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا
النظام وفي الفقره (١) من هذه الماده نفرض علي المكلف عرامه ماليه قدرها (٥%) من فرض الضريبه الناتجه عن تقدم المكلف او
محاسبه القانوني معلومات غير حقيقيه او الغش بقصد التهرب من الضريبه وعلي الاخص في الحالات الاتيه:
تقديم الاقرار علي اساس عدم وجود دفاتر او سجلات مع تضمنه معلومات تخالف ما تظهره دفاتر وسجلاته.
وبرجوع اللجنه الي وجه نظر المكلف المبينه في القرار الابتدايي تبين انها تنص علي: يعترض المصنع علي اجراء المصلحه في احتساب الضريبه ويفيد بانه تم تزويد المصلحه بجميع العقود والفواتير المدفوعه للجهات المستفيده كما انه من خلال الفحص الميداني الذي قام به موظوف المصلحه قام بالطالعهم علي كافه المستندات والبرنامج المحاسبي كما انه تم تسجيل جميع البيانات علي البرنامج المحاسبي وتم بناء علي ذلك اغاء الدفاير والاعتماد علي البرنامج الحاسوبي بشكل كلي، وفي المذكره الالحاقيه رقم (……) وتاريخ ١٤٣٢/١/٢٦ ه المقدمه اثناء جلسه المناقشه اوضح مالك المصنع بانه يؤكد علي انه خلال العام المالي ٢٠٠٧ لم يم بالتسجيل الفعلي نظرا لعدم التوفيق بمحاسب يقوم بالتسجيل وقصد استشار محاسبا قانونيا فاكد واصر علي ضروره التسجيل لكافه البيانات اما في دفاتر يدويه او في برنامج محاسبي علي الكمبيوتر وقد بدا المصنع بالفعل بالتسجيل المحاسبي علي برنامج محاسبي علي الكمبيوتر ابتداء من النصف الثاني من شهر يناير ٢٠٠٨ ومتم العمل علي البرنامج لحسابات عام ٢٠٠٧ مصول افاده المصلحه بان مصروفات العمليات (١,٢٩٩,٨٥١) ريال ومصروفات العموميه والاداريه بمبلغ (٣١١,٧٩٢) ريال يوجد لها فواتير ولا يوجد مستندات صرف لها فقد ورد في المذكره الالحاقيه ان السب في ذلك يعود الي ان صاحب المصنع هو من يقوم بالصرف مباشره علي كافه المشروعات ويكون القيد المحاسبي كما يلي:
من د/مصروفات العمليات
من د/مصروفات عموميه واداريه
الي د/جاري صاحب المؤسسه
اي انه يتم توسيط حساب جاري المالك عن حساب البنك او الصندوق في حالات الصرف.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين للجنه ان
محور الاستيناف يكمن في طلب المصلحه تاييدها فرض غرامعه الاخفاء بواقع ٥٥ % من الضريبه المستقه بموجب ربط عام
٢٠٠٧ م و ذلك تطبيقا للماده (٢٧/٧) من نظام ضريبه الدخل، في حين يطالب المكلف بعدم فرض غرامه الاخفاء للاسيا
الموضحه عند عرض وجه نظره كما هي موضحه في القرار الابتدايي.
وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/١٥٥ (٢٠٧) من النظام نعت
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٥) وتاريخ ١٥٤٥/١١ ه تبين ان الماده (٦٠) منالنظام نعت
علي:
ا - يجب علي كل مكلف مطالب بتقدم اقرار ان يقدمه وفقا للنموذج المعتمد وتدوين رقمه المميز عليه، وتسديد الضريبه
المستحقه بموجه الي المصلحه.
ب - يجب تقدم الاقرار خلال (مثه وعشرين) يوقا من انتهاه السنه الضريبيه التي يمثلها الاقرار.
٥/٢

ج - علي المكلفين المحدين ادناه تقدم اقرار ضريي:
(١) شركه اموال دقيعه، (٢) غير مقيم له منشه دايمه في المملكه، (٣) شخص طبيعي غير سعودي مقيم يمارس
ال'sشاط.
…… d
بالمملكه بصحه الاقرار.
كما نصت الماده (٥٨) من نظام علي (ا علي المكلف باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشاه دايمه في المملكه ان يمسك
الدفاتر التجاريه والسجلات المحاسبه الضريبيه بالغه العربيه للتحديد الدقيق للضريبيه الواجبه عليه ونعت الماده (٥٧) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي (ا يجب علي كل مكلف باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشاه دايمه في المملكه
وكذلك المستثنين في الماده (١٧) من هذه الالاكته الافتقاط بالدفات التجاريه والتداريه في علي الالف: دفرت البوميه العامه، دفرت
الاستاذ العام، دفرت الجر، اضافه الي السجلات المحاسبيه الضروريه اللازمه لتحديد الضريبه بشكل دقيق وتكون هذه الدفا
والسجلات ممسوكه داخل المملكه بالغه العربيه، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي
تفسرها...الخ، ونعت الفقره (٣) من الماده (٥٧) من اللاتيه علي انه (يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من
ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري عليckel المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره يجوز للمصلحه
اضافه الي تطبيق اي جزاعات نظاميه اخري، عدم اجاره المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط
تقديري...الخ، ونعت الفقره (٦) من الماده (٥٧) من اللاتحه انه يجب ان يشهد محاسب قانوني علي صحه ما اشتمل عليه اقرار
مستحزجه من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقه لها، ب. ان الاقرار اعد وفقا لاحكام نظام ضربه الدخل.
وTRI اللجنه ان اساس الحتساب الوعاء الزكوي او الضريبي يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالربوط المقدمه منه ويلزمه ان
يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه للمكلف الخيار الاساس المزيد لاحتشاب الوعاء، كما انه يجوز للمصلحه في
حال عدم تقديم المكلف القوايم الماليه، او تقديم المكلف قوايم ماليه لا يمكن الاعتماد عليها اختيار احتساب الوعاء الزكوي
او الضريبي علي اساس تقديري، وهنا فزانه يترك خيار اثبات وعاء الزكوي او الضريبي لتقدير المصلحه والتي يلزمها في هذا
الشان ان تجمع المعلومات التي توصلها الي انتساب وعاء زكوي او ضريبي عادل سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المكلف
من دلالل وفران موقفه اومن خلال الفحص الميداني الذي تجربه المصلحه او من خلال اي معلومات ستفصيها من اطرفها
اخري او من كل هذه المصادر مجتمعه و هذا ما قامت به المصلحه وايدته اللجنه الابتداييه في قراها محل الاستثناف وقبله
المكلف.
كما تري اللجنه ان اعداد القوايم الماليه لاي مكلف لكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الزكي او الضريبي يقتني ان
تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والغير والافضاح حيث ان القوايم الماليه تعتمد بالدرجه الاولي علي احداث
ماليه مؤيده بمستندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص الضريبي اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك الطلب
لان هذا يعني بطريقه غير مباشره عدم وجود المستند او انه يتم اعداده لحيقا، كما ان تاجيل قياس الاحداث الماليه يؤدي الي
الالخلال بفتره القوايم الماليه، كما ان نظام المحاسبي يقتي لكي تكتمل دوره المحاسبه ان يبدا بالمستندات الاوليه
التي تكون سندا نظاميا للحدث المالي الذي يتم قياسه و tsجيله في الدفاير بالاضافه الي ان معابير المراجعه السعوديه
تستلزم ضروره توفر ما يعرف بخاصيه (التتبع) و هذا يعني امكانيه تتبع القيود المحاسبه في الدفاير للوصول الي مستنداتها
الاوليه وبالعكس، ومن حيث المنطق فان ما تقضي به معابير المراجعه يمتد اثره عند الفحص الزكي واو الضريبي، وهذه

الخاصيه لا يمكن تحقيقها الا بوجود المستندات الاوليه محليا كما ي قضي به نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(1/1) واتارخ (10/11) (m) (V) واتارخ (10/11) (m) واتارخ (10/11) (m) واتارخ (10/11) (m) واتارخ (10/11) واتارخ (10/11) (m) واتارخ (10/11) (m) واتارخ (10/11) م
وباطلاع اللجنه علي محضر اعمال الفحص الميداني الموقع من متملي المكلف وممثل المصلحه تبين وكما هو م ثبت في ذلك
المحضر عدم وجود دفاتر وسجلات محاسبهه وعدم وجود مستندات مما يعي عدم وجود الاساس المحاسبي الذي يظلبه
اعداد القوايم الماليه و هذا يعني ان المكلف بهدف من خلال عدم تقدميه لفرق الفحص الميداني دفاتره وسجلاته المحاسبيه
والمستندات التي تثبت الاحداث الماليه اخفاء المعلومات التي بناء عليها تم اعداد تلك القوايم، او ان القوايم المقدمه
للمصلحه تم اعدادها دون ان يكون لها اساس مستندي او دفاتر محاسبيه و هذا يعني ان الاقرار الضريب المقدم والذي شهد
المحاسب القانوني بصحته لا يظهر الحقيقه وبالتالي لا يمكن لاعتماد عليه في احتساب الوعاء الضريري واللجنه الابتداييه في
قرارها محل الاستثناف كانت معقده عندما ايدت المصلحه في اهدار حسابات المكلف واجراء الربط بالاسلوب التقديري الا ان
مبررها لعدم فرض عرامه الاخفاء علي المكلف لم يتوافقا مع النصوص النظاميه، وحيث ان غرامه الاخفاء التي احتسبها
المصلحه علي فروقات العربيه ناتجه عن اIBEاع معلومات غير دقيقه وغير موثقه لا يمكن الابون اليها فان اللونه تي تاييد
احتساب غرامه الاخفاء علي فروقات العربيه وذلك تطبيقا للماده (٢٠) من نظام ضريبه الدخل التي تني علي ( علاوه علي
الغرامات الوارده في الماده (V7) من هذا النظام وفي الفقره (ا) من هذه الماده تفرض علي المكلف غرامه ماليه قدرها (٢٥) من
فرق الضريبه الناتجه عن تقدم المكلف او محاسبه القانوني معلومات غير حقيقيه او الغش بقصد التهرب من الضريبه، وبناء عليه
تري اللجنه تاييد استيناف المصلحه في طلبها فرض غرامه الاخفاء واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
o/ε

القرار:
لكل ما تقدم قدرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: قبول الاستثناف المقدم من مصلحه الزکاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض
رقم (٣) لعام ١٤٢٣١ ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا: وفي الموضوع:
تاييد استثناف المصلحه في طلبها فرض غرامه الاخفاء علي الضريبه المستحقه علي المكلف بموجب ربط عام ٢٠٠٧ و الغاء
القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار.
وبالله التوفيق...
0/0