gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الانتقاييه VA-2024-201852: قرا رقم (V-201852-2023) الصادر في الاستثناف رقم في الدعوي المقامه المستانفه المستانف ضدها من/هينه الزكاه والضريبه والجمارك ضد/المكلف الحمد الله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 2024/07/21، اجتمعت الدار الاستثناييه الماليه، لمخالفات ومنازات ضربيه القمه المصافه والسلاله والملكيه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) ب تاريخ 1444/02/26 (5) من الماده (السابعه والسنتين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 يحصور كل من: ... / الاستاذ الكتور / .... الكتور / .... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/06/13، هييه الزكاه والضربيه والجمارك، علي قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VSR-2023-98065) المقامه من المستانق ضدها ضد المستانفه الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا للتکرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ثانيا: رفض دعوي المدعيه من الناحيه الموضعيه بشان التقيم النهاني لبند (المشتريات الخاصه للنسيه الاساسيه) للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني لعام 2021م. ثالثا: الغاء غرامه الخطا في الاقرار محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستنافيه بالانحه استناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره القصل الفاضي يلغاء قراها بشان فرض قراحا في الاقرار الناتجه عن الاقرار الناتجه عن الاشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني من عام 2021م، وذلك لكون انه ثبث لديها مخالفه المستانف ضدها للفقره (9) من الماده (49) من اللاتحه، وبالتالي ولما ان الخطا في الاقرار كان مبني علي ما نتج من خصم في احتسب مبلغ الضريبه باقل من المستحق حيث كانت المستانف ضدها بناء علي الاقرار الضريبي المقدم منها مستحقه لرصيد دانن لدي الهينه في حين انها بعد اعاده التقييم لم تعد مستحقه لمبلغ الناتج عن الاقرار الضريبي، وانتهت بطلب قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل. وحيث عقدت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقنيه لجستها لنظر الاستيناف المقدم عبر الاتصال المرني، بناء علي الفقره (1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه، التي تنص علي انه: " تكون اجراءات نظر الدعوي والمرافعه فيها كتابه، وللدواير - من تلقاء نفسها او بناء علي طب ادالطرف — سماع الاقوال والدفوع بالترافع عن بعد او حضوريا، بحسب تقديرها، و تعدد الجلسه - في حال انعقادها عن بعد - في حكم المنعقده ضوريا، وترتب كافه اثارها، و تثبت الداير ذلك في محضر الجسسه...، وجري ال Miscلاع علي مك الفدعوي والمنكرات والمستندات ذات العلاقه، وعلي قرار داير الفصل محل الاستناف، وبعد المناقشه والمداوله قرفت الدانره رفع الجسعه واصدار القرار. 1. 2017年1月1日 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4/1 800122000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدارنه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه VA-2024-201852: قرا رقم (V-201852-2023) الصادر في الاستيان رقم اسباب القر وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي والانحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاع شروط نظر الاستناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللواح والقراات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستناف مقبولا شکل لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرانه. ومن حيث الموضع، فانه بطلاقد الدايره الاستنافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات ورود، تبين للدايره الاستنافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي باغاء قرار المستنافه بشان فرض غرامه الخطاب الافراز الناتجه عن اسعار التقييم النهايي للقره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني من عام 2021م، وحيث ان المستناعه تعترض علي قرار دايره الفصل فيما يتعلق بغرامه الخطا في الافراز، وذلك انو انه تثبدها مخالفه المستنافه ضدها للفقره (9) من الماده (49) من اللاحده، ولما ان الخط في الافراز كان مبنيا علي ما نتج من خصم في احتساب مبلغ الضريبيه باقل من المستنافه ضدها بناء علي الافراز العربي المقدم منها مستحقه لرصيد دادن لدي الهينه في حين انها بعد اعاده التقييم لم تعد مستحقه للمبلغ الناتج عن الافراز العربي، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (42) من نظام ضريبه القيمه المضافه و نصرها: "يعاقب كل من قدم الي الهينه افرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل افرار ضريبي بعد تقدميمه، او قدم اي مستند الي الهينه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (50%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، وحيث ان اضافه مبلغ مشتريات غير صحيحه وغير مشبكه مستنديا من甯 المستثف ضدها من شانه انشاء رصيد دانن غير مستحق، و هذا يوثر علي افراها الضريبيه ومستحقاتها لدي هينه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالتالي مبلغ الضريبه المستحق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستثناييه الي قبول الاستثناييات المقدم بالغار قارار داره الفصل يestaق بغرامه الحظ في الافرار وتابير قارار والنيد المستانفه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يليها: القرار اولا: قبول الاستثناف المقدم من/هينه الزکاه والضريه والجمارك، من الناحيه الشكيله لتقديمه خلال المده المحدده نظاما. ثانيا: قبول الاستثناف المقدم من/هينه الزکاه والضريه والجمارك بشان بند غرامه الخطا في الاقرار والاغاء قرار الدايره (VR-2023-98065) الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم عضو ... / الدكتور عضو ... / الدكتور رييس الدايره ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. Public الموقي الالكتروني: الموقي 4/2 800122000: الرقم المجاني