gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي | القرار رقم (VJ-2020-1007) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده | |---|---| | الصادر في الدعوي رقم (25064-2020-V) | | ## المفاتيح: * شطب الدعوي - تبرير الادعاء - ضريبه القيمه المضافه - دفع شكلي - غياب المدعيه - بيع العقار ## الملخص: * مطالبه المدعيه للمدعي عليها بدفع ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار * دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي - ثبت للدايره ان المدعيه لم تحضر الجلسه رغم ثبوت تبلغها تبلغا نظاميا. مؤدي ذلك شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه ## المستند: * الماده (٢/٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٩م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه ؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-٢٠٢٠-٢٥٠٦٤) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بدعوي ضد شركه ... للاستثمار سجل تجاري رقم (...) تضمنت مطالبته بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ ( ٤٢,٥٠٠ ) ريال يمثل ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار. وبعرض لايحه دعوي المدعي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «ان المصرف يوجز رده وفق ما يلي فاقول مستعينا بالله : اولا / الدفع الشكلي : وحيث لم يقم المدعي بتقديم عقد الالتزام مع المصرف محل المطالبه مما هو لازم لتحرير الدعوي، فان ذلك يعد مانعا من سماعها وموجبا لصرف النظر عنها استنادا علي الماده (11) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا / الدفع الموضوعي : ولما كان المدعي يطلب الزام المصرف بمبالغ اضافيه بعد انعقاد العقد وتفرق المجلس، فان طلبه حري بالرد وذلك من عده وجوه : ۱. ان العقد - محل الالتزام - المتناول لبيع العقار المدعي به قد تم برضا كلا طرفيه، ولا يملك احد طرفيه الرجوع عنه او تعديله الا برضا الاخر، الامر الذي لم ياذن به المصرف، كما ان من المتقرر قضاء ان «ليس لاحد طرفي العقد مخالفه مقتضي العقد ولو كان في ذلك مصلحه محققه له لان العقود محترمه وتجاوزها لا يملكه احد الا برضا الطرف الاخر وموافقته ومالم يوافق عليه يحكمه العقد مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه ٣/٢/١٢". ٢. وحيث اقام المدعي مطالبته علي ادعايه بان نظام الضريبه المضافه قد نص علي حقه في مطالبه المصرف بدعواه - محل النظر، فان ذلك ساقط لعدم وجوده، بل ان النظام الحاكم «نظام الضريبه المضافه» قد نص صراحه علي خضوع الشخص الممارس للنشاط الاقتصادي للضريبه، واعتبار كل شخص يقوم او ينوي القيام بالتوريد العقاري قايما بنشاط اقتصادي» (الفقره السابعه من الماده التاسعه)، وعليه فان صريح النظام قد جعل المورد هو المطالب بدفع مبلغ الضريبه امام الجهات المختصه هذا من جانب ، ومن جانب اخر فان ما ذكره المدعي بان المصرف قد قام بتعليق شهاده الاعفاء قول مرسل لم يقم عليه دليل بل ان الثابت كما هو بين في الانظمه الرقميه الخاصه بالهييه العامه للزكاه والدخل ان لا علاقه للمصرف بالتعليق المدعي به بل ان المدعي هو من قام بهذا التعليق كما هو موضح في ( المرفق حاله شهاده تحمل الدوله ) . وتاسيسا علي ما تقدم - رعاكم الله - وبما ان المدعي اقام دعواه علي ما ثبت لسعادتكم سقوطه، فان المصرف يطلب من مقام اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي لعدم قيامها علي سند صحيح من النظام». وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٠٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٩م افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه والثلاثون دقيقه مساء طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) عن المدعي عليها. ولم يحضر المدعي علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. حيث انه ثبت غياب المدعي عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٩م في تمام الساعه السابعه والثلاثون دقيقه مساء، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه « اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد جديد.» حيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٩م والذي تغيب به المدعي عن الجلسه بدون عذر، وانقضت مده ثلاثون يوما المحتسبه بدءا من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي سير الدعوي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: قررت الدايره شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.