tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 8253/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2017-10-22 date_hijri=1438-07-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b566eba3-175e-43ee-ad12-e484afe2f202 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 8253/3/ق لعام 1438 ه
المقامه من المدعيه: الشركه (...) للانشاءات المحدوده.
ضد المدعي عليها : شركه (...) السعوديه.
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق 5/9/1438ه انعقدت بالمحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي/ د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييسا
القاضي/مالك بن محمد الملحم عضوا
القاضي/ سلمان بن عبد الرحمن الوليعي عضوا
وبحضور امين السر / اشرف بن علي الهاشم، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ 1/7/1438 ه.
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه / (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وجري تحديد جلسه 22/7/1438 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...)، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فافاد بانها الوارده بلايحه الدعوي ومفادها: ان موكلتي قد اتفقت مع المدعي عليها علي القيام باعمال المقاوله من الباطن لاعمال المقاولات المدنيه الخاصه لمشروع الدوره المتكامله المشتركه للتزويد بالغاز، ونتيجه لهذا التعاقد قامت موكلتي بتسليم المدعي عليها خطابين الضمان البنكي، ولوجود مشاكل هندسيه وفنيه بالمشروع تحول دون الاستمرار فيه، اقامت موكلتي دعوي معاينه لاثبات حاله المشروع والاعمال المنجزه في المحكمه العامه ببيش، وعليه فان موكلتي بصفه عاجله تطلب اصدار قرار عاجل لمؤسسه النقد العربي السعودي بتجميد خطابي الضمان، وذلك حتي انتهاء اعمال المعاينه واثبات الحاله، هذه دعوي موكلتي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه افاد فيها: ان طالبه اصدار القرار العاجل قد سبق لها اقامه دعوي معاينه لاثبات حاله المشروع والاعمال المنجزه امام المحكمه العامه ببيش وعليه فكان الواجب علي المدعيه اقامه هذه الدعوي امام المحكمه المختصه بنظر النزاع الاصلي، وعليه فان موكلتي تطلب رفض هذه الدعوي المستعجله، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 7/8/1438 ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه افاد فيها: ان موكلتي ترفق بالمذكره الكفاله الصادره من كفيل ضامن لاجل اصدار قرار بوقف تسييل الضمان البنكي، وتؤكد علي طلبها المشار اليه، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها قدم مذكره جوابيه افاد فيها: ان موكلتي تؤكد علي عدم اختصاص المحكمه بسبب وجود شرط التحكيم في عقد المقاوله المبرم بين الطرفين، وان مكان اجراء التحكيم هو مدينه الرياض، وعليه فان موكلتي تطلب الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 14/8/1438 ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه افاد فيها: ان لجوء موكلتي الي القضاء المستعجل لا يعد تنازلا منها عن شرط التحكيم، وبالتالي لا يعد موضعا للبحث او الجدال في هذه الدعوي، وعليه فان موكلتي تطلب الحكم بما ورد في طلبها العاجل، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها قدم مذكره جوابيه افاد فيها: ان موكلتي تؤكد علي عدم اختصاص المحكمه لوجود شرط التحكيم، وتطلب الحكم برفض هذه الدعوي، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما جاء فيها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه ، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 5/9/1438ه ، حضر طرفا الدعوي وحيث اكتفا الطرفان بما سبق ان قدماه ، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الحكم بصفه عاجله باصدار قرار عاجل لمؤسسه النقد العربي السعودي بتجميد خطابي الضمان الصادرين من موكلته للمدعي عليها، وذلك حتي انتهاء اعمال المعاينه واثبات الحاله، وحيث افاد وكيل المدعي عليها بصحه عقد المقاوله المبرم بين الطرفين، الا انه دفع بان العقد المبرم يتضمن احاله النزاع الناشي بينهما الي التحكيم في مدينه الرياض، الامر الذي لم ينكره وكيل المدعيه، وحيث نصت الماده الحاديه عشره (11) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433 ه علي انه "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي" وحيث تمسك وكيل المدعي عليها بهذا الشرط الوارد في العقد المبرم بينهما قبل ان يبدي اي دفاع او طلب في الدعوي، وعليه فان الدايره تذهب الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعيه من ان المحكمه مختصه بنظر الطلبات العاجله، ولا يعد ذلك تنازلا من موكلته عن شرط التحكيم، حيث ان المحكمه المختصه بنظر الدعاوي التي اتفق الطرفان علي احاله النزاع الناشي بينهما الي التحكيم هي محكمه الاستيناف.
(فلهذه الاسباب وبعد المداوله)
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه/ الشركه (...) للانشاءات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، وباعلانه علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعيه عدم القناعه، وقرر وكيل المدعي عليها القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
اشرف بن علي الهاشم امين السر
سلمان بن عبد الرحمن الوليعي القاضي
مالك بن محمد الملحم القاضي
د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييس الدايره

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 51/ ق لعام 1439 ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 8253/3/ق لعام 1438 ه
المقامه من المدعيه / الشركه (...) للانشاءات المحدوده
ضد المدعي عليها / شركه (...) السعوديه
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 05/09/1438 ه 
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الاحد الموافق 02/02/1439 ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: 
محمد بن صالح اليحيي رييسا 
سلمان بن غرم الشهراني عضوا 
خالد بن سعود الرشود عضوا 
وبحضور / احمد بن حمد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 15/01/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.
(الدايره) 
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
احمد بن حمد العتيبي امين السر
د. خالد بن سعود الرشود عضو 
 سلمان بن غرم الشهراني عضو 
د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره