tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430445330 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-12-25 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:cb9335cb-6e7c-4c6a-8857-791ca716f8bc entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٣٤٦٧١لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)للمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن حفر وذلك في اعمال حفريات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١٣,٥٢٨.٠٠) مايه وثلاثه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١١٣,٥٢٨.٠٠) مايه وثلاثه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٦٣,٥٢٨.٠٠) ثلاثه وستون الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١١٣,٥٢٨.٠٠) مايه وثلاثه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٧م بمبلغ قدره (١١٣,٥٢٨.٠٠) مايه وثلاثه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي.٢- اضرار تقاضي متمثله برفع دعوي مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، اطلب المدعي عليه بتسليم موكلتي مبلغا وقدره (١١٣,٥٢٨.٠٠) مايه وثلاثه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، اضافه الي اتعاب المحاماه، هذه دعواي)، وبعرضها علي المدعي عليه طلب المهله للاجابه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر المدع عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه، وحصر المدعي وكاله طلبه في مبلغ (٦٣,٥٢٨.٠٠) ثلاثه وستون الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي اضافه الي ما تقدره الدايره من مبلغ اتعاب المحاماه وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي كما قدم مطابقه الرصيد الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه والممهوره بختم طرفي الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٣,٥٢٨.٠٠) ثلاثه وستون الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي والذي يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله، اضافه الي مبلغ اتعاب المحاماه وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه. وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي كما قدم مطابقه الرصيد الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه والممهوره بختم طرفي الدعوي، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليها متبلغه ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٦٧.٥٢٨) ريال سبعه وستون الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال شامل اتعاب المحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب والمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.