tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 232

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1131/2011 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م
ضربيه القيمه المضافه
| (VR-2020-232) : القرار رقم
(444-2018-V) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيج:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - اعاده التقييم - اجاده التقييم - عدم اخضاع العقد للنسبه الضفريه - شرط عدم التوقع
- الشهاده الخطيه - غرامات - غرامات - غرامه التاخير في سداد الضريبه - غرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي.
الملخص:
المدعيه اعتراها علي ان الهييه اعداد تصريف الايرادات الخاصه للسبه الصفريه
علي انها خاصه للنسبه الاساسيه الخاصه بالعقد: حيث تم فرض ضريبه القيمه
انه قد نص بشكل صريح علي تحمل المعديه جميع انواع الضرايب الحاليه والمستقبليه:
الامر الذي لا يدع مجالا للشك ان تطبيق ضريبه القيمه المضافه امر متوقع بالنسبه
لاطراف تعديل الاتفاقيه - دلت النصوص النظاميه علي ان ورود نص بالعقد علي
تطبيق الضريبه علي توريدات المعديه يوجب تطبيق الضريبه بالنسبه الاساسيه، ونص
علي ان عدم سداد المعديه الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي
الخاطي يوجب معاقبتها بغرامه التاخير في السداد المقرره نظاما، ونص علي كل
معديه قدمت الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا ترتب عليه خطا في انتساب الضريبه اقل
من المستحق يجب معاقبتها بغرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - ثبت
للداره ان العقد اشار صراحه الي اضافه ضريبه القيمه المضافه علي الفاتوره الشهريه:
وبالتالي كان ذلك متوقعا مسقا من قبل الاطراف: مما يعني انتفاء شرط عدم التوقع
لضريبه القيمه المضافه عند اجراء التعديل وقبل نفاد التزام، كما لم يثبت لدي الداره
تقدم الشهاده الخطيه، ولم يثبت اصلا تسجيل الجهات المتعاقده مع الشركه المدييه:
في نظام ضريبه القيمه المضافه: و صحه اعاده التقييم وفرض الضريبه من قبل الهييه:
وبالتالي عدم سداد المدييه للضريبه المستحقه تتيجه اعاده التقييم في المواعيد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
المحدده للسداد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد
بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١/٢٠١١) بتاريخ (١١٣٨/١١٠٢
- الماده (٢٧٠) (٢٦٠) (١/٥٩) (١/٥٩) من اللايحه التNFيزيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم
(٢٨٩/١١/١١) تاريخ (٢٨٩)
- الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريه رقم (٢٦٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٧ هما الموافقه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر
في الدعوي المرفوعه من شركه (...), ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبايداعها لدي
الامانه العامه للاجان الضريبيه برقم (444-2018-V) استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلض وقايع هذه الدعوي في ان المدينه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، تقدمت
بالده دعوي تضمنت اعتراضها علي التقييم النهايي لشهر يناير لعام ١٨٠ م، وعلي
غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اعاده تقييم اقرار شهر يناير ١٨٠ م، وعلي غرامه
التاخير في السداد بمبلغ اجمالي قدره (٦٧٩،٤٤٤) ربال سعوديا: حيث تلخت فيما
يلي: «اعادت الهييه تصنيف الايرادات الخاصه للنسبه الضفاريه علي انها خاضعه
للنسبه الاساسيه الخاصه بالعقد: حيث تم فرض ضريبه القيمه المضافه علي فواتير
خاصه بعام ١٧٠ م، وبعد تقدم الارتبات بانها تخص سنه ١٧٠ م، تم تغييرها لكونها
خاصه بعقد صفي منشا في ١٤٠ م ومعكل في ١٥٠ م رغم توفير جميع الارتباتات،
ونطالب بان تكون جميع التوريدات خضعه لنسبه الصفر، واغاء غرامتي الخطا في
الاقرار والتاخير في السداد».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «نعت الفقره

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
(٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر», وبالرجوع الي العقد الاساسي المبرم في عام ٢٠١٥، يënح ان الغره (١١) منه قد نست بشكل صريح علي تحل المكلف جميع انواع الضرايب الحاليه والمستقبليه، ولفظ الضرايب الوارد في الفقره المذكوره اي عاما، والعام يبقي علي عمومه ما لم يقدم دليل علي التخصيص ليشمل جميع انواع الضرايب، بما فيها ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان الفقره (٢١) من العقد تحت مل المكلف جميع انواع الضرايب الحاليه والمستقبليه، القيمه المضافه امرا متوفعا; وعليه فلا يمكن معامله التوريد بالنسبه الضرفه لاتخلف الركن الرييسي; وهو عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه». وعليه تطبيق الهييه من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٠، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال (المري (عن بعد، للنظر في الدعوي المروعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي، حضر (....) هويه وطنيه رقم (....) بموجب وكاله لا تخلله حق تمثيل الشركه المدعيه من الناحيه النظاميه، وحضرت (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفتها ممثله عن الهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر برقم (....) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ (....) وتم افهام الحاضر بان عليه احضار وكاله شرعيه تخلله حق تمثيل الشركه المدعيه بصوره نظاميه; وقررت
الدايره تاجيل الجلسه الي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٤
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٤ م, عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي (عن بعد), والماناده علي اطراف الدعوي، حضر ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته وكيلا رضيعا بموجب الوكاله الشريعه رقم ( ... ) بتاريخ ١٤٤١/٠٤ ه، المرفقه في ملف الدعوي، وحضر ( ... ) متملا للهييه العامه للزكاه والدخل برقم ( ... ) وبعد والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم ( ... ) منهما عبر التثبت من ححه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكبره، والتدفق من صفه كل منها، قررت الدايره السير في نظر الدعوي، وطلب وكيل الشركه المدعيه استرجاع مبلغ ناتج عن اعاده تقييم بغارات مقدارها (179,444,444,444,444,444,444,444,444,444,444,444,444,444,444,444,444,444,444,
المدعيه، واستنادا الي الاسباب المرفقه بها. وسبال متمل الهييه عن جوابه، تمسك بصه قرار الهييه استنادا الي ان العقد محل المراجعه تطق الي الضرايب الحاليه والمستقبليه،})((0%)، واضاف متمل الهييه ان هناك ملح القعد تم بتاريخ ١٥٠/٠٩ م. وسبال طرفي الدعوي علا اذا كان لديهها ما يولد اضايعه، اضاف وكيل الشركه المديه انه ١٥/٠٥. م. يؤكد ان العقد تم توقيعه في عام ١٤٠١ م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م.م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
(١٥٠٥) واتعبديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٠٣) بتاريخ (١٥٣٠٦) واتعديلاتها، وبعدالطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ (١٤٤١٠٤) والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
ومن حيث الموضوع; فانه بتال الاداره في اوارق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، اولا: فيما يخص اشعار اعاده التقييم النهاي الصادر من المدعي عليها: حيث نصت الفقره (٣) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي التووريد معامله التوثريه بالطوره الخاضعه لسبه الصفر، ويصل الامر امها اسب، وذلك شرطه ما يلي: انقضاء العقد تديدده او حلول ٢١ ابرامه قبل ٢٠ مابو ١٧ ب - ان يحق للعميل خصر ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج - ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد امكانيات خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد « حيث يënح انه يجوز للمورد معامله اي سلعه او خدمه لعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه معامله التوريد بنسبه الصفر وفق شروط معينه، وبالالطلاع علي ما ورد في الفقره (٢١) من العقد الاساسي المبرم في عام ١٤٠ م، والعقد المبرم عام ١٣٠ م، والمرفقعه نسخه كل منهما في ملف الدعوي، يتبين انه تمت الاشاره لبند الضرايب كبند مستقل، وبتحل المديعه جميع انواع الضرايب الحاليه والمصفقه ما مسبقا من قبل الاطراف، مما يعني انتفاء شرط عدم التوقع الضرييه القيمه المضافه: لما يمن كمن معامله هذا التوريد بالنسبه الصفريه: لعدم استيفاء العقد لكامل الشروط المذكوره في الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه، فقيام المدعي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠
عليها باحتساب الضريبه باعتبار ان القيمه شامله الضريبه علي الدفعه المقدمه عن
مبلغ (١٠,١٤,٤) ريا للثوب توريد الدفعه المقدمه الي المدييه، كما هو موضح
ببيان التدفقاه النقديه لشهر يناير ١٨٠، والمرسل من المدييه الي الممدي عليها،
التي تخص الحدامات المورده عن فتره الشهور السته الاولي من عام ١٨٠، يتبق مع
ما ورد بالفقره (٣) بالاتفاقيه، والفقره (٢) من الماده (٢) من اللايحه
التنفيذيه: مما يتقدر معه صحه قرار الممدي عليها في اعاده التقييم الخاص باقرار
المدعيه الضريبي لشهر يناير لعام ١٨٠ م بXضاع التوريدات للنسيه الاساسيه ٥٠ بدلا
من النسبه الضريه، وحيث ان للدايره ان تستخلص من فهم الواقع ما يصلح لبناء
قضايها عليه، ما دام استنتاجها ينسجم مع المنقط والقانون عدل وصفاء. وحيث ان
النص علي التزام الشركه الممديه وفق ما وود في العقد الفقره (٣١) مقتظاها التزامها
بشكل صريح ودون اي تحفظات منها بتحمل اي ضربه مستقبليه خلال سريان العقد،
وحيث ان مقتضي ذلك تقاضها ما يقال - تحملها للضرايب المستقبليه - من زياده في
قيمه العقد لصالحها مع الجهه الحكوميه المتعاقده معها; مما يعني انها تقاضت
مقابل تحملها تلك الضرايب مقالا ماديا، عباره عن زياده في القيمه المستقه لها عن
تنفيذ العقد. وحيث انه لا يستقيم منطقها وعدل ان تتقاض الشركه المده ما يقال
التزامها بالضرايب من زياده في قيمه العقد وتطلب في ذات الوقت معاملتها علي
اساس النسبه الضريه; وبناء عليه، قررت الداره بالاغلبيه تاييد الهييه في قراها محل
اعتراض الشركه المدهيه في هذه الدعوي.
وحيث ان نص (ج) من النص الماده (٧٩) من الناتجه التفيديه لنظام
ضريبه القيمه المضافه يقطي بانه علي العميل «ان يقدم شهاده خطيه الي المورد
بامكانيه خص كامل ضريبه المدخلات عن التوريد ...», وحيث لم يثبت لدي الداره
تقديم هذه الشهاده، ولم يثبت اصلا تسجيل الجهات المتعاقده مع الشركه المدهيه
في نظام ضريبه القيمه المضافه: مما قوي القناعه لدي اغلبيه اضاء الداره بصحه
قرار الهييه، والحكم به بالاغلبيه علي النحو الذي يرد في منطوق القرار.
وفيمما يخص الخطا في الاقرار: حيث نت الققره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب ك من قم اي الهييه امزارا ضريبا خطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او تقدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠٧) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»: حيث ان من صحيح تطبيق ضريبه القيمه المضافه تقدم الاقرار بالشكل الصحيح، فكان يجب علي المديعه اتحاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها تقدم اقرارها بالشكل الصحيح: حيث ان الراي في البند الاول والخاص بالتقييم النهايي لشهر يناير لعام ١٨ م، قد افضي الي حده ما انتهي اليه اجراء المديع عليهما، وحيث ثبت عدم اقرار المديع عن الضريبه المستحقه عن العقد: مما يتي من معه رفض اعتراض المديع فيما يخص غرامه الخطا في تقدم الاقرار بمبلغ وقدره (٢٣٤،٤٨٩،٨٨) من الماده (٩٩) من اللاته التنفيذيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
لنظام ضريبه القيمه المضافه (سداد الضريبه) علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه». كما نعت لماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: «يعاقب كل من لم يسد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتددها اللايحه بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وحيث ان المده قيمه لم تقم بسداد الضريبه المستحقه في مواعيدها النظاميه تبيح اعاده التقييم في المواعيد المحدده للسداد فتره يناير ١٨٠٢٠ م طبقا للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: م ثبت معه صحه فرض الفراعه علي المده التي تاييدها بالايحه التنفيذيه لناخها في سداد ضريبه القيمه المضافه المستحقه خلال المده النظاميه: مما يتاكد معه رفض اعتراض المده فيما يتعلق بغرامه التاخير في السداد.
القرار:
وللهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاغلبيه:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- رفض دعوي المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (…) (بالغاء الغرايات باجمالي
مبلغ (٦٧٩,٤٤٤,٤٤) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم السبت الموافق
وصي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.