tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 3/1412/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-25 date_hijri=1438-08-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5806a507-de78-4a40-aeca-22c57aababbd language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم1412/3/ق لعام 1438ه
المقامه من المدعيه/ (…)، هويه وطنيه رقم (…)
ضد المدعي عليه/ (…)، هويه وطنيه رقم (…)
الشركاء في مخبز (…)، سجل تجاري رقم (…)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الخميس 11/11/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي/ احمد بن خالد العبد القادر رييسا
القاضي/ عثمان بن صالح العنزي عضوا
القاضي/ عبد الله بن سلمان المعثم عضوا
وبحضور/ جواد بن محمد الضامن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اخيرا بتاريخ 29/8/1438ه.
الوقايع
تتحصل الوقايع في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (…)، بصحيفه ادعاء ضد المدعي عليه؛ ضمنها ان موكلته والمدعي عليه شريكان في مخبز وقد حصل خلاف بينهما بحكم انهما زوجان وترغب موكلته في فسخ عقد الشراكه وتصفيتها، فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وحددت الدايره جلسه يوم الاحد 3/4/1438ه لنظرها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه واستمهل المدعي عليه اصاله للرد. وبجلسه يوم الاحد 1/5/1438ه افاد الطرفان برغبتهما في المصالحه وطلبا الامهال لذلك. وبجلسه يوم الاحد 15/5/1438ه افاد الطرفان بان مساعي المصالحه لم تتم فافهمت الدايره المدعي عليه اصاله تقديم جوابه موضوعا علي الدعوي. وبجلسه يوم الاحد 6/6/1438ه وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله لم يمانع من تصفيه الشراكه والتمسا من الدايره تعيين مصف. وبجلسه يوم الاثنين 14/6/1438ه ابرز وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده تضمنت طلبه تعديل الطلب الاصلي في الدعوي من طلب التصفيه والذي كان محل قبول في الجلسه الماضيه الي طلب المحاسبه استنادا للماده (83) من نظام المرافعات الشرعيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه تمسك بطلب التصفيه لانعدام الرابطه الزوجيه بينه وبين المدعيه واضحي لا اساس في بقاء هذه الشراكه مع انعدام الزوجيه، وتمسك كل طرف بما سبق واكتفوا به فرفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها القاضي بحل وتصفيه الشراكه المنعقده بين الطرفين بتاريخ 30/2/1429ه في مخبز (…) وتعيين مكتب/ (…) محاسبون قانونيون مصفيا لشراكه الطرفين في المخبز، وباعتراض وكيل المدعيه علي الحكم تم بعث كامل اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، وبعد نظرها ودراستها اصدرت حكمها في قضيه الاستيناف رقم (2795/ق لعام 1438ه، والذي تضمن قبول الدعوي شكلا وفي الموضوع الي نقضه؛ تاسيسا علي ان الدايره لم تمكن المدعيه من بيان اسباب تغيير طلبها، وفي سبيل نظر ذلك حددت الدايره جلسه هذا اليوم حضر فيها وكيل المدعيه/ (…) والمدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب تغيير موكلته لطلبها الاصلي فاحال علي الاعتراض المقدم منه علي حكم الدايره الصادر في هذه القضيه تم تمسك كل طرف بما قدم واحال عليه ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواه الي تصفيه الشراكه بينها وبين المدعي عليه في مخبز (…)، وحيث ان المدعي عليه ارتضي موافقه المدعيه تصفيه الشراكه بينهما في المخبز المشار اليه، بحسبان ما جاء في افادته في جلسه يوم الاحد 6/6/1438ه، وحيث ان نظام الشركات قد نص في الفقره (د) من الماده (16) علي ان من اسباب انقضاء الشركه بين الاطراف؛ (اتفاق الشركاء علي حل الشركه قبل انقضاء مدتها)، كما ظهر للدايره احتدام النزاع بين الطرفين؛ كون العلاقه الزوجيه الرابطه بينهما انتهت، وعليه فان الدايره تنتهي الي حل وتصفيه شراكه الاطراف في مخبز (…) بناء علي اختيار الشركاء ورغبتهم في ذلك، وكذلك للخلاف المستحكم بينهما، وحيث ان الدايره قد خاطبت بعض بيوت الخبره ووردها عده عروض، علي ضويه قررت الدايره تعيين/ مكتب (…) محاسبون قانونيون مصفيا للمخبز، باتعاب قدرها (50,000) ريال، تدفع مناصفه من الطرفين وتكون مده التصفيه سنه من تاريخه، واما ما يتعلق بالطلب العارض الذي قدمه وكيل المدعيه في جلسه النطق بالحكم- والتي كانت في يوم الاثنين 14/6/1438ه- والمتضمن طلبه تعديل الطلب الاصلي من التصفيه الي المحاسبه، فان الدايره بعد نقض محكمه الاستيناف لحكمها الصادر في القضيه سالت وكيل المدعيه عن سبب تغيير موكلته لطلبها الاصلي فاحال علي اعتراضه المقدم منه علي حكم الدايره والذي تضمن ان تغيير طلبها عايد الي ان تصفيه الشركه بدون المحاسبه عن فتره الشراكه السابقه من شانه ان يتسبب في ضياع حق موكلته كما ان المدعي عليه قد اخفي العديد من المستندات بعد علمه بطلب التصفيه ولا يمكن معرفه ذلك الا بالمحاسبه، والدايره بعد تاملها للاسباب المثاره من وكيل المدعيه حول تغيره لطلبه الاصلي في الدعوي تبين عدم وجاهتها، اذ اوضحت الفقره (ا) من الماده (83) من نظام المرافعات الشرعيه بجلاء ان التعديل في موضوع الطلب الاصلي يكون لظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي، فما ذكره وكيل المدعيه لا يوصف بانه ظرف طاري او امر تبين بعد رفع الدعوي فالتصفيه والمحاسبه معلومه الاجراء والتفاصيل؛ فكون المدعيه لا تعلم الفرق بينهما ليس مسوغا للتعديل، اما ما ذكره وكيل المدعيه من قيام المدعي عليه باخفاء مستندات بعد علمه بطلب التصفيه فقد جاء مرسلا عما يسنده والتصفيه كفيله بكشف كافه ذلك، وقد افصحت الماده (83/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات انه اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه، وعليه فان الدايره تشيح نظرها عن هذا الطلب، كما ان ما انتهت اليه الدايره ليس حايلا دون اقامه الطلب الجديد في دعوي مستقله بحسبان ما نصت عليه الماده (83/4) من اللايحه التنفيذيه من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي، فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بالاتي: اولا: حل وتصفيه الشراكه المنعقده بين الطرفين بتاريخ 30/2/1429ه في مخبز (…)، سجل تجاري رقم (…). ثانيا: تعيين مكتب/ (…) محاسبون قانونيون مصفيا لشراكه الطرفين في المخبز، وله كافه الصلاحيات الممنوحه له بالباب العاشر من نظام الشركات علي اتعاب قدرها (50,000) ريال تدفع مناصفه من الطرفين، وتكون مده اعمال التصفيه سنه واحده من تاريخ هذا الحكم، وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعيه عدم القناعه وقرر المدعي عليه اصاله قناعته، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
جواد بن محمد الضامن
القاضي 
عبد الله بن سلمان المعثم
القاضي 
عثمان بن صالح العنزي 
رييس الدايره
 احمد بن خالد العبد القادر

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 70 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه / (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه / (...)
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها القرار محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان المصفي يهدف من طلبه الماثل الي تمديد فتره التصفيه، وذلك ان مده التصفيه التي حددها حكم الدايره الصادر بتاريخ 2/12/1439ه بسنه واحده، بدات بتاريخ 29/1/1440ه وهو تاريخ نهاييه الحكم ونفاذه، وانتهت بتاريخ 29/1/1441ه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت قرارها المنتهي الي تمديد فتره التصفيه الصادر فيها حكم الدايره المؤرخ بتاريخ 2/12/1439ه من تاريخ 29/1/1441ه حتي تاريخ 30/12/1441ه، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من اعلام القرار اعترض عليه، وباشرت دايره الاستيناف نظر المنازعه بالمرافعه الكتابيه، وحيث لم يرد اجابه حتي انتهاء المهله المحدده، وعلي ضويه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا القرار.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره اولا: العدول عن حكمها الصادر في هذه القضيه المؤرخ في 1/7/1441ه، ثانيا: تاييد القرار الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام. بتاريخ 10/5/1441ه وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
 د. خالد بن سعود الرشود 
عضو 
 عبدالعزيز بن احمد العمير
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني