gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-173762 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-173762-2023) في الدعوي المقامه من/ المكلف المستانف / المستانف ضده ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف / المستانف ضده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الخميس 2024/05/23م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / ... رييسا الدكتور / ... عضوا الاستاذ/ ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/01/30م، من / ... ، هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (...) والاستيناف المقدم من قبل هييه الزكاه والضريبه والجمارك بتاريخ 2023/01/31م، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2639-2022) الصادر في الدعوي رقم (21-81512-2021) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من 2016م الي 2018م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا : قبول اعتراض المدعيه علي بند عكس مخصصات الخساير المتوقعه. ثانيا : قبول اعتراض المدعيه علي بند عکس مخصصات تعويضات السيوله. ثالثا: قبول اعتراض المدعيه علي بند عكس مخصصات المخزون. رابعا : اثبات انتهاء الخلاف حول بند عكس مخصصات الخاصه بالاعمال تحت الانشاء. خامسا : قبول اعتراض المدعيه علي بند عكس مخصصات الضمان. سادسا: رفض اعتراض المدعيه علي بند مكاسب اسعار الصرف غير المحققه. سابعا : رفض اعتراض المدعيه علي بند الذمم الداينه لجهات ذات العلاقه لعامي 2016م و2018م. ثامنا : رفض اعتراض المدعيه علي بند القيمه العاديه للمشتقات الماليه. تاسعا : رفض اعتراض المدعيه علي بند القروض من العملاء. عاشرا: قبول اعتراض المدعيه علي بند حسم عكس المخصصات من الوعاء الزكاه. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-173762 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173762-21) الحادي عشر: قبول اعتراض المدعيه علي بند السدادات. الثاني عشر : تعديل اجراء المدعي عليها دول بند الغرامات، وفقا لحيثيات القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف ( شركه ...)، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره حيث يكمن استيناف المكلف بشان بند (القروض من العملاء التزامات موظفين))، اوضح المكلف بان الهييه اضافت اثناء اصدار الربط المعدل القرار الصادر ضد الاعتراض المقدم من الشركه مبلغ (12,757,150) ريال سعودي في وعاء الزكاه، وبناء علي ما ورد اعلاه، فان اجراء الهييه يعد مخالف لاحكام النظام. علاوه علي ذلك، تدفع الشركه بان لجنه الفصل قد اشارت الي مبلغ غير صحيح البالغ (34,172,000 ريال سعودي) وان المبلغ الصحيح قيد الاعتراض هو (12,757,150) ريال سعودي، ورفضت لجنه الفصل طلب الشركه بمجرد القول ان الشركه لم تقدم المستندات المؤيده وهذا ادعاء غير صحيح لان لجنه الفصل لم تحدد ما هي المستندات التي لم تقدمها الشركه، وافاد المكلف بان المبالغ اعلاه الوارده في القوايم الماليه هي مجموع حسابات متعدده من المدفوعات المحجوزه علي حساب التزامات الموظفين. ومع ذلك، مرفق اثبات الدفع ونسخه من دفاتر الاستاذ العام المستخرجه من نظام الشركه لاثبات ان الرصيد لم يحل عليه الحول وان اجراء الهييه غير صحيح. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير)، اوضح المكلف بانه لقد اصدرت الهييه قرارها " وايدها في ذلك قرار لجنه الفصل محل الطعن " بفرض غرامه تاخير علي الشركه قدرها %1% من الضريبه المحتسبه بالربط محل الاعتراض عن كل (30) يوم تاخير، والتي يقتضي احتسابها اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبه حتي التاريخ الفعلي للسداد، وفقا للفقره (ا) من الماده (77) من نظام الضريبه علي الدخل، والفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه علي الدخل، وهو الامر الذي تستانف عليه الشركه وتطلب نقضه، حيث ان احتساب الغرامه يجب ان يبدا من التاريخ الذي عنده تنتهي اجراءات الاعتراض، اي عندما تصبح الضريبه نهاييه. كما ان احكام الماده المذكوره لا تنطبق علي حاله الشركه لان النظام الضريبي اوضح انه يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال (60) يوما من تاريخ استلام الربط الضريبي، وفقا لما نصت عليه الماده (66) من النظام الضريبي، ويصبح الربط نهاييا، كما تصبح الغرامه مستحقه السداد في حاله موافقه المكلف علي الربط، اما اذا اعترض المكلف علي الربط خلال مده الستين يوما، فعنديذ تعتبر مبالغ الربط غير نهاييه وغير مستحقه السداد بالاضافه الي ما تقدم، فان الفقره رقم (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل حددت تاريخ احتساب الغرامه اعتبارا من التاريخ الذي تصبح عنده الضريبه نهاييه، وبراينا ان القصد من اللوايح المذكوره اعلاه هو فرض غرامه تاخير السداد بموجب الماده (1/77)، والماده (68) من النظام الضريبي في حاله كون التاخير تم في سداد المستحقات الضريبيه التي اصبحت نهاييه، اما بقبول المكلف للربط، او استنفاذ اجراءات الاعتراض والاستيناف، ووفقا لذلك تفرض غرامه التاخير من التاريخ الذي يكون فيه الالتزام نهاييا وفقا للنظام. علاوه علي ذلك، ليس القصد من الماده (1/77) والماده (68) هو معاقبه المكلف عن اي تاخير في تسديد مبلغ الضريبه المستحق نتيجه لاجراءات الربط الضريبي المطوله من قبل الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-173762 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173762-ZI) الهييه والتي لا دخل للشركه فيها. وعلي ضوء ما تقدم فان الشركه لا توافق علي احتساب غرامه تاخير السداد، وحيث ان الماده (77) من النظام الضريبي تنص وبكل وضوح علي ان الغرامه تحتسب من تاريخ استحقاق الضريبه، فان وجوب الغرامه يبدا من التاريخ الذي عنده تنتهي اجراءات الاعتراض، او في حال موافقه الطرفين المكلف والهييه وتصبح الضريبه الاضافيه نهاييه عنده. وعليه، تحتسب الغرامات فقط عندما تنتهي اجراءات الاعتراض. وبناء علي ذلك فانه لا يتوجب تطبيق غرامات تاخير السداد عن التعديلات الوارده بالربط، حيث انه لا يوجد اي سوء نيه او تعمد من قبل الشركه لتفادي سداد الضريبه المستحقه بموجب النظام، لذلك لا ينبغي علي الهييه احتساب غرامه التاخير في هذا الصدد، نطلب من لجنتكم الموقره الغاء غرامات التاخير التي حسبتها الهييه ونؤكد علي ان الشركه قد اتبعت وراعت كافه نصوص نظام ضريبه الدخل علي الدخل ولايحته التنفيذيه، مما يؤكد عدم صحه ما انتهي اليه قرار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه باحتساب غرامات التاخير، وعليه يطالب المكلف بقبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استينافه، كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهييه فتقدمت بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره، حيث يكمن استيناف الهييه بشان بند ( غرامه التاخير)، توضح الهييه بانه تم فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استنادا للفقره (ا) من الماده رقم (77) من نظام ضريبه الدخل والتي نصت علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1) من الضريبه الغير مسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد" ، وكذلك استنادا للفقره (1) ب) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه ومن ضمنها ما ورد في الفقره : ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه" وحيث ان الغرامه تبعيه ونظرا لاستيناف الهييه علي البند اعلاه فانها تتمسك بصحه اجرايها في فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده. وبناء علي ما سبق ذكره يعد قرار الدايره في هذه الدعوي محل الاستيناف غير صحيح نظاما وحريا بالالغاء قضاء دون ادني شك، وعليه تطالب الهييه بقبول استينافها ونقض قرار دايره الفصل في البند محل استينافها. وفي يوم الخميس بتاريخ : 2024/05/23م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ : 08 / 04 /1445ه وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-173762 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173762-ZI) وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. ## اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (القروض من العملاء (التزامات موظفين))، حيث يكمن استيناف المكلف في الاستيناف علي رفض دايره الفصل اعتراضه بشان البند محل الخلاف، اذ يدعي بان المبالغ الوارده في القوايم الماليه هي مجموع حسابات متعدده من المدفوعات المحجوزه علي حساب التزامات الموظفين. واستنادا علي الفقره (اولا (5) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/1ه انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها :... - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول."، واستنادا علي الفقره (3) من الماده (20) منها التي تنص علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها". وبناء علي ما تقدم، تعد القروض من العملاء جزء من المطلوبات الماليه المتداوله الاخري (التزامات موظفين) - مبلغ قابل للسداد لشريك اجنبي مصدرا من مصادر التمويل ويعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين بان المكلف قام بتقديم الحركه التفصيليه لحساب التزامات الموظفين وبالاطلاع عليها يتبين بان المكلف قدم بيان تحليلي اجمالي وقدم بيان تفصيلي مستخرج من الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-173762 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-173762-2023) النظام علي اساس كل حساب والذي يتبين من خلاله عدم حولان الحول علي تلك البنود، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف الطرفين علي بند (غرامه التاخير، واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه التي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي : "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه"، واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد". وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي يجريها المدعي عليه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، مما يتبين معه صحه اجراء الهييه بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي سقطت لسقوط اصل فرض الضريبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف الطرفين بشان هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف المكلف والهييه بشان بقيه البنود محل الدوي، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما عام Public | الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-173762 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-173762-2023) يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف ورفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه بشان بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه .... سجل تجاري (...) ، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2022-2639) الصادر في الدعوي رقم (21-81512-2021) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من 2016م الي 2018م. ثانيا: وفي الموضوع: 1- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عكس) مخصصات الخساير المتوقعه). 2- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( عكس مخصصات اضرار السيوله). 3- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( عكس مخصصات المخزون). 4- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( عكس مخصصات الضمان). 5- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( حسم عكس المخصصات). 6- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (السدادات). الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-173762 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-173762-2023) 7- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( مكاسب اسعار الصرف غير المحققه). 8- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( الذمم الداينه لجهات ذات علاقه). 9- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( القيمه العاديه للمشتقات الماليه). 10- فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند القروض من العملاء): ا- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( التزامات موظفين). ب- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( مبلغ قابل للسداد لشريك اجنبي). 11- تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف الطرفين بشان بند (غرامه التاخير). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ / ... رييس الدايره الدكتور / ... عضو الدكتور / ... الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام Public | 7