moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2717 لعام 1441 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي / (…)، بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه 25/6/1441ه، وفيها حضر وكيل المدعي / (…)، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وورد للدايره ما يفيد ابلاغ المدعي عليه عن طريق نظام التبليغات الالكترونيه " ابشر" وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي والتي جاء فيها: ان المدعي عليه قام باخذ مبلغ مالي من موكلي علي ان يستثمرها له في التجاره، الا انه من سنه 2016 و الي تاريخ رفع هذه الدعوي لم يقم بما وعد به لا بتحويل الارباح ولا حتي اعاد راس المال له. ونفيد فضيلتكم بان ما استلمه مبلغ وقدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال، وعليه اطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال لموكلي وقدره (35000 ريال )، وبسؤاله عن مستنداته استمهل لاحضارها، وفي جلسه 20/2/1442ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره وكيل المدعي ان كان لديه ما يثبت بان المدعي عليه قد استلم مبلغ ( 26.700 ) ريال، فافاد بانه لدي موكله مقاطع صوتيه تثبت ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله افاد بانه لا يذكر ذلك، فافهمت الدايره وكيل المدعي بان لموكله يمين المدعي عليه علي عدم افهام المدعي بان يحول مبلغ (26.700) ريال، للمدعو السيد / (…)، فافاد بانه يطلب اليمين، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله لمراجعه المراسلات بين الطرفين، كما افاد وكيل المدعي موكله يطلب استرداد كامل راس المال وقدره (35.000) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بان بينه وبين المدعي عده تعاقدات بعقود مضاربه وانه سلم المدعي ارباح في المضاربات السابقه، وبخصوص المضاربه الاخيره فقد وقعت عليه خساره استنفذت اموال اخر عقد، وافاد بان لديه بينه يود ارفاقها، وقدم المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها: انه من ناحيه ان التعامل الذي بيني وبين المدعي هو مضاربه شرعيه فهذا الامر صحيح حيث تم الاتفاق بيني وبينه علي ان يقوم بدفع مال المضاربه علي ان اقوم بالعمل وعلي ان ما حصل من ربح بيننا بعد حساب المصروفات واستخراج صافي الارباح ما نسبته (30%) من صافي الارباح، وقام المدعي بتحويل مبلغ (13.300) ثلاثه عشر الف وثلاثمايه ريال في حساب شقيقتي (…)بالبنك (…)نظير الاتفاق المذكور في البند اولا اعلاه، وقام بتحويل مبلغ (26،700) سته وعشرون الف وسبعمايه ريال رسوم شحن البضاعه من (...) والتحويل تم مباشره من المدعي الي شخص يدعي (…) وهذا الشخص لا تربطني به علاقه وليس صحيحا انه شريك لي والصحيح ان هذا الشخص يمثل مكتب شركه شحن ب (...)، وقمت بالفعل بطلب بضاعه من (...) وكان مال المدعي من ضمن المال المستثمر في هذه البضاعه، والذي حدث اننا قد خسرنا البضاعه بالكامل وتحققت خساره بنسبه (100%) والمدعي علي علم بكل تفاصيل الخساره ولا يخفي عليه شيء، وبحسب التعريف الشرعي للمضاربه الشرعيه فان المضاربه هي عباره عن مال من طرف وعمل من الطرف الاخر علي ان يكون الربح بينهما علي حسب ما يتفقانه وحيث ان اشتراط اشتراك العامل في الخساره شرط باطل وانه لا يجوز في المضاربه ضمان راس المال، وحيث ان المدعي كان علي علاقه سابقه بذات المعني كمضاربه شرعيه وانه قد تحصل علي ارباح من تلك المضاربات السابقه فانه والحال كذلك لا يجوز له باسترداد راس المال طالما تحققت الخساره. اصحاب الفضيله: ان تعريف المضاربه كما قال به الامام ابن قدامه المقدسي في المغني في تعريف المضاربه الشرعيه ان يدفع رجل ماله الي اخر يتجر فيه علي ان ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه، اما الاحناف فقد عرفوها بانها: عقد علي الشركه في الربح بمال من جانب رب المال وعمل من جانب المضارب، وقد اشترط الفقهاء بعض الشروط في الربح حتي يكون عقد المضاربه صحيحا، ومن هذه الشروط: 1. ان يكون نصيب كل طرف معلوما عند التعاقد 2. ان يكون الربح مشتركا بين المتعاقدين بحيث لا يختص به احدهما دون الاخر 3. ان يكون توزيع الربح حصه شايعه لكل من المضارب ورب المال، وذلك بان يكون نصيب كل منهما من الربح حصه شايعه منه كنصفه او ثلثه او اي جزء شايع يتفقان عليه، ولا يجوز ان يحدد بمبلغ معين كمايه ريال مثلا او نحوه لان العامل هنا يصبح اجيرا ولا يجوز ان يشترط لاحدهما مبلغا معينا مع حصه شايعه من الربح او حصه شايعه ناقصه مبلغا معينا فلا يجوز التحديد علي اي صوره من هذه الصور، اما الخساره فقد اتفق العلماء علي انها تكون علي رب المال من راس ماله ولا يتحمل فيها العامل شييا طالما انه لم يقصر او يخالف الشروط، اذ يكتفي بما تحمله العامل من ضياع وقته وجهده دون عايد ومعني ذلك انه في حاله الخساره يتحمل كل طرف من جنس ما ساهم به في المضاربه رب المال من راس ماله والعامل من عمله، لذا فانني ولكل ما اوضحته التمس من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعي لعدم مسوغ شرعي يبرر مطالبته برد راس المال، كما قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها: انه تم الاتفاق بين المدعي عليه والمدعي علي ان يساهم معه في هذه المضاربه الذي هو مساهما فيها ولم يتم الاتفاق بينهما علي ايه اتعاب، واما نسبه (30%) هي رسوم تشغيل اداريه كما بينها للمدعي، وعلي ذلك تم الاتفاق بينهما، وتم تحويل المبالغ للمدعي عليه علي حساب اخته (…) مبلغ وقدره (13،300) وعلي حساب شخص يدعي (…) مبلغ وقدره ( 26،700 ) الذي تم افهام المدعي بانه شريكا له في التجاره، وبعد الحاح المدعي وطلبه للارباح ادعي المدعي عليه انه خسر في تجارته كلها وبعدها طلب المدعي منه ان يريه سندات طلب البضاعه وسندات الشحن ولم يريه شييا منها واختفي لفتره وبعد محاولات تكرار الاتصال به في فتره اختفايه من قبل المدعي تم الرد علي احد هذه الاتصالات واخبره المدعي عليه بانه سوف يقوم بتحويل مبلغ ( 5،000 ) شهريا للمدعي وكما اخبره بان لا يخبر ايه احد من المساهمين بذلك، وتم بالفعل تحويل مبلغ ( 5،000 ) للمره الاولي وبعدها اختفي المدعي عليه ولم يرد علي اي اتصال للمدعي ، وفي جلسه 29/5/1442ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد الطرفان بانهما يكتفيان بما قدماه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 21/6/1442ه، حضر طرفا الدعوي، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي ان كان يطلب يمين المدعي عليه علي وقوع الخساره في كامل راس المال المدفوع من قبل موكله فافاد بانه يطلبها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وافق علي اداء اليمين، وبعد تذكيره بالله ادي اليمين قايلا (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو اني قد خسرت المبلغ المدفوع لي من قبل المدعي (…) والذي استثمرته كمضاربه قد تم خسارته بالكامل ) وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف ريال (35.000) نظير ما دفعه للمدعي عليه للمساهمه في استثمارها في التجاره، وحيث افاد المدعي عليه بصحه التعامل بين الطرفين، وصحه تحويل المدعي له مبلغا قدره ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه ريال (13.300) في حساب شقيقته، كما قام بتحويل باقي المبلغ في حساب شخص اخر لشحن البضايع من (...) ، وحيث اكد المدعي علبه علي ان المساهمه قد تم خسارتها بالكامل، في حين لم يقدم المدعي ما يثبت تعدي المدعي عليه او تفريطه في المضاربه، وحيث ان الاصل في المضاربه ان القول قول العامل بيمينه في الربح والخساره والعمل وغير ذلك من لوازم المضاربه، قال ابن قدامه في المغني: " والعامل امين في مال المضاربه لانه متصرف في مال غيره باذنه لا يختص بنفعه فكان امينا كالوكيل، قال ابن المنذر: "اجمع كل من نحفظ عنهم من اهل العلم علي ان القول قول العامل في قدر راس المال، وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف المال او خساره فيه، وما يدعي عليه من خيانه وتفريط.. " المغني 7/184، وحيث اكد المدعي عليه علي انه قد خسر المال المستلم من المدعي ، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي بان القول قول المضارب، وافهمته ان كان يطلب يمين المدعي عليه علي ما يدفع به من الخساره، فافاد بانه يطلب يمين المدعي عليه، وحيث ادي المدعي عليه اليمين قايلا " اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو اني قد خسرت المبلغ المدفوع لي من قبل المدعي (…) والذي استثمرته كمضاربه قد تم خسارته بالكامل " وعليه فان الدايره تذهب الي رفض دعوي المدعي لما تقدم. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي / (…)، هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه / (…)، هويه وطنيه رقم (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1119 لعام 1442 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لها جلسه هذا اليوم، حيث باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي / (…) بالهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) المتضمن: ان المدعي عليه عند ادايه لليمين لم يتمكن المدعي من مشاهدته وهل هو الذي ادي اليمين ام غيره، وفي ذلك مخالفه واضحه لم نصت عليه ضوابط اداء الشهاده واليمين والتلفظ والخلع والطلاق في التقاضي عن بعد بخصوص اداء اليمين، ومن حيث الموضوع قام المدعي عليه بالاتفاق مع المدعي بانه سوف يقوم بتحويل مبلغ قدره ( 5،000) خمسه الاف ريال شهريا ليقوم بسداد ما في ذمته من مبالغ ماليه لدي المدعي، ولقد قام بالفعل بالتحويل لمده شهر ولم يقابله بعدها، او يقوم بالرد علي اي اتصال للمدعي، وعلي ذلك اقيمت هذه الدعوي، ولم يقدم المدعي عليه اي مستندات، او اوراق تفيد بانه قام بطلب او شحن او استيراد بضايع، وكذلك ادعي بان البضاعه التي قام باستيرادها تلفت بالكامل عند وصولها لميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، ولم يقدم اي مستندات، او اوراق تفيد بوصولها من قبل الجمارك، او تفيد صحه ادعايه المزعوم، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم، والزام المدعي عليه باعاده راس المال للمدعي، ولصلاحيه الحكم في القضيه، تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن حيث الموضوع، فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وحيث لم يتضمن طلب الاستيناف – محل النظر- رقم رخصه المحاماه الواجب اثباتها في صحيفه الاستيناف، بحسبان ما نصت عليه الماده (212/ا) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه لم يقدم من محام مرخص وفق ما نص عليه النظام ؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه،وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم من المدعي / (…) بالهويه رقم (...) في القضيه رقم 1119 لعام 1442ه، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير