moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٨٥٣٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٠م تعاقد المدعي للوساطه بين مكتب (...) للعقار و مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه بثمن اجمالي قدره (٣,٨٧٥.٠٠) ثلاثه الاف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وذلك عن جده بمبلغ قدره (٣,٨٧٥.٠٠) ثلاثه الاف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي،والمستحق مقابل السمسره قيمه وقدرها (٣,٨٧٥.٠٠) ثلاثه الاف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي وليس مع المدعي سماسره اخرون وقد اتم المدعي العمل المناط به، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ قدره (٣,٨٧٥.٠٠) ثلاثه الاف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، للمسوغات التاليه:(ابرام عقد الكتروني تجاري، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣,٨٧٥.٠٠) ثلاثه الاف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي.، هذه دعواي..فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في١٤/٨/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي اصاله المدونه بياناته ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه وبالاطلاع عليها سالته الدايره عن كيفيه الاتفاق وكم كان المبلغ اجاب قايلا: العقد الكتروني وكان الاتفاق علي مبلغ قدره الفان ومايتان بعد الخصم هكذا اجاب وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا العقد وقد تم توثيق العقد ولم يسلموني مبلغ الوساطه هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلبه بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا وقدره مبلغا وقدره الفان ومايتان (٢.٢٠٠) قيمه سمسره في عقد تاجير، وقدم سندا لمطالبته العقد الموثق الالكتروني وفيه المدعي كوسيط في العقد، وبما ان الماده (١٤) من نظام الوساطه العقاريه نصت علي:" ١-تتحدد عموله الوساطه العقاريه بنسبه (٢.٥%) من قيمه الصفقه ان كانت بيعا، ومن قيمه ايجار السنه الاولي فقط ان كانت ايجارا، ما لم يتفق اطراف عقد الوساطه -كتابه- علي غير ذلك.٢-يتحمل دفع العموله الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطه." ولان المدعي ذكر ان الاتفاق الذي بينهم كان اقل من هذه النسبه علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) بالهويه رقم: (...) مبلغا وقدره الفان ومايتان (٢.٢٠٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.