gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## ضريبه القيمه المضافه | القرار رقم: (197-2020-VR) | | في الدعوي رقم: (6212-2019-V) | ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض ### المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مدد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير في التسجيل. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراضه علي انه قد تم شطب السجل التجاري للمؤسسه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما يوجب ايقاع غرامه عدم التسجيل- ثبت للدايره تجاوز المدعي لحد التسجيل الالزامي، وذلك قبل تاريخ شطبه للسجل التجاري الخاص بالمؤسسه. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (V-6212-2019) وتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٧م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال؛ حيث جاء فيها تم فرض غرامه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال لعدم التسجيل في ضريبه القيمه المضافه لمؤسسه المقاولات، علما انه قد تم شطب السجل التجاري الخاص بالمؤسسه بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٥م». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: « ۱ - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥,٠٠٠ ريال سعودي». كما بينت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩م، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م». ٣- نصت الماده (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين ( ۳۰ ) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». ٤- نصت الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه انه «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه». كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وعليه، فان للهييه تسجيل الشخص الخاضع للضريبه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل، بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه. ه - فيما يتعلق بدفع المدعي بان السجل التجاري تم شطبه مسبقا، فتود الهييه افاده اللجنه الموقره بان الرقم المميز في شهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه مرتبط بجميع السجلات التجاريه التابعه للمدعي، وعليه لا عبره بشطب اي سجل تجاري طالما يوجد سجلات تجاريه اخري نشطه للمدعي. 1- وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخير في التسجيل صحيحه نظاما استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال». وعليه فان الهييه تطلب من الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي». وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٥م عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ) عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبليغه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي بموعد هذه الجلسه، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وحيث ان الدايره عقدت جلستها عبر الاتصال المريي ( الانترنت)، قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي ) عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال المدعي عن دعواه، طلب الغاء غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ ( ١٠,۰۰۰) ريال المفروضه من الهييه، استنادا للاسباب الوارده في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عما ورد في لايحه دعوي المدعي، تمسك بصحه قرار الهييه بفرض غرامه التاخير في التسجيل، استنادا الي بيانات المدعي لدي مؤسسه النقد، والخاصه بالسجل التجاري المنتهي برقم (...)، والتي تظهر تجاوز ايرادات المدعي لحد التسجيل الالزامي قبل شطب سجل المؤسسه. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته. ذكر المدعي انه تم شطب السجل التجاري بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٥م ، واضاف ممثل الهييه ان شطب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م السجل تم بعد تجاوز الحد الالزامي للتسجيل. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٤م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٧م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا الي الماده الواحده والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال». وذلك لتاخر المدعي في التسجيل عن الموعد النظامي المحدد، وحيث يدفع المدعي بانه قد تم شطب السجل التجاري للمؤسسه بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٥م، وحيث تبين للدايره ومن خلال المستند المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل والصادر من مؤسسه النقد، والذي يوضح تجاوز المدعي لحد التسجيل الالزامي، وذلك قبل تاريخ شطبه للسجل التجاري الخاص بالمؤسسه، وحيث ان هذا الدفع لا يلغي مخالفه المدعي لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه المتعلقه باحكام التسجيل، وعليه فان ما ذكره المدعي لا يعد مبررا نظاميا يقضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه، مما يكون معه فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: **اولا : من الناحيه الشكليه:** * قبول الدعوي شكلا. **ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:** * قررت الدايره رفض الدعوي المقامه من (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه المفروضه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.