tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 329 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1442-05-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:64b81f73-6789-4189-9809-e86998055139 entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم 329 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها ضد المدعي عليه، حاصلها: انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي الدخول في مشروع مساهمه في شراء وبيع السيارات بمعرض (...) للسيارات، وذلك بموجب عقد الاتفاق رقم: (...) وتاريخ: 1438/8/29ه، براس مال قدره: سبعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال (735.000)، لمده عام من تاريخ تحرير العقد، علي ان يتم اعاده راس المال مع الارباح بمبلغ قدره: ثمانمايه وسبعون الف ريال (870.000)، وعند انقضاء المده تمت مطالبه المدعي عليه بما التزم به، الا انه امتنع وماطل الي تاريخه، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته راس مالها والارباح، والزامه بدفع ما تكبدته من خساره في اتعاب التوكيل والمحاماه بمبلغ قدره: ثمانون الف ريال (80.000)، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، وفي جلسه: 1441/7/1ه، قرر المدعي وكاله بان موكلته لم تسلم المدعي عليه سوي مبلغ: خمسمايه وعشره الاف ريال (510,000)، وانها استلمت من المدعي عليه مبلغا قدره: ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف ريال (335,000)، فعقب المدعي عليه وكاله بان موكله سلم المدعيه مبلغا قدره: اربعمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه ريال (431,700)، فطلبت منه الدايره تقديم بيناته علي ذلك فاستعد بتقديمها الكترونيا، وقد قدم المدعي وكاله مذكره انكر فيها ما ادعاه المدعي عليه وكاله من ان موكلته استلمت من المدعي عليه المبلغ المذكور، ثم قدم المدعي وكاله، عبر الترافع الكتابي؛ مذكره انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بان يرد لموكلته راس مالها وقدره: خمسمايه وعشره الاف ريال (510,000)، والزامه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها: خمسون الف ريال (50.000)، وقد طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم بينته علي المبلغ الذي يدعي تسليمه للمدعيه، الا انه لم يقدم بينه علي ذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وحصر المدعي وكاله دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بان يرد لموكلته راس مالها، فرفعت الدايره جلستها للمداوله، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم ذكره في وقايع الدعوي، ولما كانت غايه المدعي وما يهدف اليه في دعواه هو الحكم بالزام المدعي عليه ان يرد لموكلته راس مالها المسلم له علي سبيل الشراكه، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر هذه الدعوي منعقدا للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره (الثالثه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/24ه، اما عن موضوع الدعوي: فان المدعي وكاله قدم لاثبات دعوي موكلته العقد المبرم بينها وبين المدعي عليه برقم: (...)، وتاريخ: (...)، والممهور بتوقيع طرفي الدعوي عليه، وقد نص فيه علي ان راس مال المدعيه مبلغ قدره: ستمايه الف ريال (600.000)، وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي العقد قد تبين لها ان حقيقه العقد بين طرفي الدعوي انه عقد شركه مضاربه، اذ قامت المدعيه بدفع المال، علي ان يقوم المدعي عليه بالعمل به، ويرد لها راس مالها مضافا اليه الربح، ويتبين ذلك من العبارات المدونه في العقد (راس المال المفتوح به الحساب، يكون الحساب باسم صاحب المال)، كما يتبين من العقد ان المدعي عليه قدر للمدعيه ربحا معينا بمبلغ مقطوع، وذلك بنصه ان تكون: (قيمه السياره (...): تسعه واربعون الف ريال (49.000)، وتكون قيمه السياره (...): اربعمايه وتسعون الف ريال (490.000))، وبما ان مجموع السيارات محل الشراكه عددها ست سيارات، خمس من نوع (...)، وسياره من نوع (...)، فيكون مجموع مبالغها: سبعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال (735.000)، وهذا المبلغ هو المستحق للمدعيه بعد انتهاء مده العقد؛ وبما ان اشتراط الربح بمبلغ معين يعتبر شرطا فاسدا، ويؤدي الي افساد العقد، وذلك لمنافاته مقصود الشراكه، وقد نص الفقهاء -رحمهم ﷲ- علي ذلك، قال ابن المنذر –رحمه ﷲ-: "اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم علي ابطال القراض وهو المضاربه اذا شرط احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معدوده", وبالتالي فان عقد المضاربه محل الدعوي عقد فاسد، مما يستلزم معه احتساب ما تسلمته المدعيه من المدعي عليه جزءا من راس مالها، والزام المدعي عليه بان يدفع لها ما تبقي في ذمته منه، وبما ان المدعي وكاله قرر بان موكلته لم تدفع للمدعي عليه سوي مبلغ قدره: خمسمايه وعشره الاف ريال (510.000)، وان المدعي عليه سلمها مبلغا قدره: ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف ريال (335.000)، وبما ان المدعي عليه وكاله ادعي ان موكله سلم المدعيه مبلغا قدره: اربعمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه ريال (431.700)، وقد انكر المدعي وكاله ذلك، ولم يقدم المدعي عليه وكاله بينته علي ذلك، رغم تكرار طلب الدايره له بتقديمها، وبما ان المدعي عليه تغيب عن هذه الجلسه، ولما كانت الفقره (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحكمه التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي، واعتبار حكمها في حق المدعي عليه حضوريا.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: مايه وخمسه وسبعون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 76 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي والصادر فيها حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 06/ 01/ 1442ه، في القضيه رقم 329 لعام 1441ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه برد راس ماله البالغ قدره (735,000) ريال، وبناء عليه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 06/ 01/ 1442ه من الدايره (الاولي) الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (329) لعام 1441ه القاضي: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره مايه وخمسه وسبعون الف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.