moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٥٢٨٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لصناعه الثلاجات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الشركه (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها شركه (...) لصناعه الثلاجات بلايحه دعوي جاء فيها " انه بناء علي امر الشراء الصادر من موكلتي (المدعيه) والمتضمن التزام المدعي عليها بتوريد عدد (١٣٨) جهاز فريزر بقيمه (٣٨٠٠) ريال سعودي لكل جهاز، وحيث ان المدعي عليها لم تقم بتوريد كامل الكميه المتفق عليها ولم تورد الا عدد ٤٥ جهاز فقط حتي تاريخه مع ان المدعي عليها قامت باستلام مبلغ وقدره (٣١٤٨١١) ريال والذي يشكل قيمه اعلي من قيمه الاجهزه التي تم توريدها من قبل المدعي عليها، كما ان المدعي عليها لم تتجاوب في استكمال اعمال التوريد بالاضافه الي تعمدها تجاهل جميع المراسلات والخطابات الصادره من موكلتي والتي تفيد بضروره استكمال اعمال التوريد للاجهزه المذكوره او اعاده المبالغ المتبقيه لموكلتي في ذمه المدعي عليها والتي كانت عباره عن مبلغ مقدم تم دفعه للمدعي عليها للبدء في عمليه التوريد " واختتم اللايحه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٤٣.٨١١) ريال قيمه المبالغ المتبقه، اضافه الي اتعاب الترافع ومصاريف الدعوي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٠ه حضر فيها وكيل المدعيه / (...)، صاحب الهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٠ه الصادره من كتابه عدل وزاره التجاره والاستثمار، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها باعاده مبلغ (١٤٣.٨١١) ريال يمثل قيمه المبالغ عن ما ورده المدعي عليه للمدعي، وبسؤاله عن البينه، طلبه مهله لتقديمها في الجلسه القادمه. ثم في جلسه ٠٦/٠٣/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه / (...)، صاحب الهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٠ه والصادره من كتابه عدل وزاره التجاره والاستثمار، وبسؤاله عن ما استمهل من اجله، قدم مجموعه من اوامر الشراء المترجمه فاعادتها الدايره اليه وافهمته الدايره بتقديمها مع مذكره شارحه لها فاستعد لذلك في الجلسه القادمه. ثم في جلسه ٠٨/٠٦/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه، قدم مجموعه من المستندات المترجمه اطلعت عليها الدايره واعادتها اليه لارفاقها بمذكره شارحه لها في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. ثم في جلسه هذا اليوم عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تخلفت المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عما يحصر دعواه، اجاب بانه يحصرها في طلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره (١٤٣.٨١١) مايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه واحدي عشر ريال سعودي، والتي تمثل قيمه المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها مقابل ثلاجات لم تلتزم المدعي عليها بتوريدها لموكلتي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٣.٨١١) مايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه واحدي عشر ريال سعودي، والتي تمثل قيمه المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها مقابل ثلاجات لم تلتزم المدعي عليها بتوريدها لموكلته، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالموعد بموجب محضر الجلسات السابقه عن طريق نظام ابشر، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) والمؤرخ بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن: الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ والمؤرخ بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩ه المتضمن: " يعد التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه " وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه والمؤرخ بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤١ ه علي: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه " وحيث ان وكيل المدعيه قدم البينه علي الدعوي المتمثله في مجموعه من اوامر الشراء ومذكرات التسليم لعدد (٤٥) جهاز فقط، بالاضافه الي الفواتير الصادره من المدعي عليها والممهوره بختمها اسفل الخطاب المرفقه في ملف القضيه، كما قدم صوره للحواله للمدعي عليها تثبت استلام المدعي عليها للمبالغ محل المطالبه، ولقوله تعالي ( يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) ولقوله عليه السلام ( المسلمون علي شروطهم ) ولقوله عليه السلام ( لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه ) وللقاعده الفقهيه ( لا ضرر ولا ضرار )، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها ولم يقدم المدعي عليه امام الدايره ما يلغيها، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بموعد هذه القضيه وكان من الواجب عليها المثول امام القضاء وعدم التخلف عن الحضور والجواب عن الدعوي و كان الاصل عدم توريدها لما هو مترتب في ذمتها، ولما كانت المدعي عليها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسات لم تقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفها، مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وهي بذلك تكون ناكله عن الاجابه وتاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / شركه (...) لصناعه الثلاجات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / شركه الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٤٣.٨١١) مايه وثلاثه واربعون الفا وثمان مايه واحد عشر ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.