tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530136777 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-08-31 date_hijri=1445-02-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a7785c2c-42f4-449f-97c2-d874fcd9be0f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470704890 لعام 1444 ه
المدعي:
مركز ومعمل (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (مركز ومعمل (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ 1444/09/07ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اصناف متنوعه من اللحوم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م بثمن اجمالي قدره (١،١١١،٨٥٤.٣٥) مليون ومايه واحد عشر الفا وثمان ميه واربعه وخمسون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله سدد منه (٧٠٣،٦٣٣.٣٥) سبع ميه وثلاثه الفا وست ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠٨،٢٢١.٠٠) اربع ميه وثمانيه الفا وميتان وواحد وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1444/10/27ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (الموضوع: مذكره جوابيه مقدمه من المدعي عليها - في القضيه رقم (4470704890) لعام 1444ه اشاره للموضوع اعلاه فيما يتعلق بالقضيه المقيده برقم (4470704890) لعام 1444ه والمرفوعه من قبل المدعي/مركز ومعمل (...)، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، والمقامه لدي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (4470704890) وبالاطلاع علي دعوي المدعي وعليها فاننا نتقدم لفضيلتكم بالرد علي النحو الاتي: الدفوع الموضوعيه: اولا: في مستهل الامر وبما لا يدع مجال للشك لابد من الاشاره علي ان المستند المقدم من قبل المدعيه: مرفق لكم (-1-) ا- المستند صادر من اوراقهم الخاصه ومن مطبوعاتهم ومن كتابتهم ب- وهذه الارقام التي يدعي بها هي من دفاترهم وليست من سجلات موكلتي ثانيا: المدعي استند فقط علي جزء خاص بمحرراته الخاصه دون ان يثبت اساس العلاقه بين الطرفين التي هي اثبات فعلي علي ان تلك الفواتير صادره بموجب طلبات شراء تنظم كامل العلاقه بين الطرفين عن ابن عباس رضي الله عنهما [1]: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر»، ثالثا: كافه اوامر الشراء تنص علي وجوب ان يرد علي الفواتير الصادره الرقم التابع لها وهذا شرط اساسي ورييسي لقبول الفواتير شكلا رابعا: الاختام الوارده فيها هي فقط تفيد الاستلام وليس التاكيد، وذلك لغرض المراجعه والتدقيق ولكون ان العلاقه تنظم بموجب امر شراء يثبت الشروط اللازمه فان علي المدعي تعديل ذلك بما يتوافق مع ما ورد فيها (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). خامسا: وهذا اخلال بشروط العقد المبرمه بين الطرفين والتي بموجبها تم تاسيس العلاقه القايمه، ذكر الشيخ محمد المختار الشنقيطي في كتاب شرح زاد المستقنع – الشنقيطي – التفريغ ... اذا حصل الضرر مترتبا علي الاهمال؛ فالمهمل يتحمل مسيوليه ذلك الضرر... فموكلتي لا تتحمل اي مسؤوليه ضرر ناجمه او ناتجه عن اخلالهم بالشروط اللازمه. الطلبات: لجميع ما تقدم من اسباب، ولما تراه الدايره الموقره من اسباب، نطلب من عداله فضيلتكم رد الدعوي)، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب المهله للاجابه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1444/11/25ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (صاحب الفضيله/رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع/مذكره رد في الدعوي رقم (4470704890) وتاريخ 22/07/1444ه المقامه من قبل مركز ومعمل (...) بصفتها مدعيه ضد شركه (...) بصفتها مدعي عليها. نتقدم لفضيلتكم بالرد علي جواب المدعي عليها المؤرخ في 27/10/1444ه بالاتي: 1. ما دفع به وكيل المدعي عليها لا وجاهه فيه، حيث ان المدعي عليها موقعه ومصادقه علي الفواتير المرفقه، فمصادقتها علي الفواتير دليل علي تاكيد التوريد وكذلك دليل علي انشغال ذمتها بالمبالغ محل الفواتير. 2.نص في الماده (42/2) من نظام المحاكم التجاريه علي الاتي: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه وفي سبيل ذلك نرفق لفضيلتكم اوامر الشراء الصادره علي اوراق المدعي عليها والممهوره بختمها وما يقابلها من فواتير مشتمله علي نفس المواد وممهوره بختمها ايضا. (مرفق1- طلبات الشراء والفواتير). 3.ما دفع به وكيل المدعي عليها في (رابعا) بان الاختام الوارده فيها تفيد الاستلام وليس التاكيد فهذا الدفع لا يقوم علي اساس سليم وقد اقر ضمنيا بصحه الاختام المذيله بالفواتير غير انه دفع بسبب غير وجيه في عدم صحتها لانها تفيد الاستلام وليس التاكيد، وما اشرنا له اعلاه من اوامر الشراء ومطابقتها مع الفواتير دليل علي انشغال ذمه المدعي عليه) وبعرضها علي المدعي عليه طلب المهله للاجابه. وفي تاريخ 1445/01/06ه عقدت الجلسه الرابعه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا اكتفي بما جري تقديمه سابقا، وقد افهمت الدايره المدعي وكاله بان يحضر البينات التي يستند عليها لاثبات صحه ما يدعي به مع بيان وجه استناده علي كل بينه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1445/02/12ه عقدت الجلسه الخامسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الاطراف الدي احد منكم ما يقدمه فاحالت المدعيه الي تبادل المذكرات وباطلاع الدايره علي ما جري ارفاقه فيها تبين ان نصه ما قدم (حيث طلبت الدايره بان نحضر البينات التي نستند عليها لاثبات صحه دعوانا مع بيان وجه استنادنا علي كل بينه عليه نبين لفضيلتكم الاتي:1. مرفق لفضيلتكم كشف حصرت فيه جميع الفواتير محل المطالبه وعددها (68) فاتوره. 2. اصول الفواتير التي تحمل الختم الحي للمدعي عليها موجوده. 3. وجه استنادنا في المطالبه ختم وتوقيع المدعي عليها بما يفيد استلام المبيع، ومن المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها. ومستعدين لاحضار الاصول للمحكمه متي طلب منا ذلك.) واكتفي الطرفان بما قدماه سابقا وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (408.221.00) اربعمايه وثمانيه الاف وميتان وواحد وعشرون ريال والذي يمثل قيمه بيع اصناف متنوعه من اللحوم، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه وكاله قد قدمت في سبيل اثبات دعواها عدد من الفواتير الصادره من موكلتها المتضمنه مبلغ المطالبه الممهوره بختم المدعي عليها كما قدمت كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه ولعدم وجاهه ما دفع به المدعي عليه وكاله من قوله (الاختام الوارده فيها هي فقط تفيد الاستلام وليس التاكيد، وذلك لغرض المراجعه والتدقيق) اذ المعروف ان الفواتير لا يوقع عليها الا للتوثيق والاعتماد ولو قبل دفع كل من وقع علي فاتوره بمثل ما دفع به المدعي عليه وكاله لضاعت حقوق كثيره ولفتح باب يلج من خلاله كل من اراد التنصل عن اداء حقوق الناس والتوقيع علي الفواتير دليل علي انشغال ذمه المدعي عليها بالمبالغ محل الفواتير. وقد نصت الماده (42/2) من نظام المحاكم التجاريه علي الاتي: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ولضعف دفع المدعي عليها وقوه حجه المدعيه ذهبت الدايره الي الحكم بما سيرد في منطوقها
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مركز ومعمل (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (408.221.00) اربعمايه وثمانيه الاف وميتان وواحد وعشرون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.