tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 437506344 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-04-18 date_hijri=1439-04-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:11721e15-12fe-48c3-a32e-00d5eb37e565 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439198282 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...) الطبيه
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه – (...) سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم (...) عن شريك بصفته الشخصيه - بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ 16/04/1439ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مستلزمات طبيه بثمن اجمالي قدره (٦٦٧٢١) سته وستون الفا وسبع ميه وواحد وعشرون ريال، سدد منه (٩١٧١) تسعه الاف ومايه وواحد وسبعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي كشف حساب ومطابقه رصيد). وختم بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٧٥٥٠) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه وخمسون ريال. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها. وفي جلسه اليوم 09/09/1443ه حضر عن المدعيه/ (...) بوكاله رقم (...) عن شريك بصفته الشخصيه، وباطلاع الدايره علي وكاله مقدم الدعوي تبين انها صادره من شريك بصفته الشخصيه وليس بصفته مديرا وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
بما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفه في المتخاصمين لانه من المتقرر فقها وقضاء ان صاحب الصفه في الدعوي هو من له او عليه الحق في الخصومه والمطالبه والي ذلك اشار نظام المرافعات الشرعيه من ان انعدام الصفه سبب لعدم قبول الدعوي حيث جاء في الماده (76) منه ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في الدعوي انها مقيده من شخص وكالته لا تخوله عن المدعيه لانه وكيل عن شريك بصفته الشخصيه لا بصفته مديرا او رييس مجلس الاداره وفق سجل التجاري او مفوضا وفق عقد التاسيس ولابد ان يكون ممثلا تمثيلا صحيحا في الوكاله وفق الماده (49/2) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه التي نصت علي ان (التوكيل عن الشركات او الجمعيات او المؤسسات الخاصه يكون بوكاله شرعيه من المفوض بذلك وفق عقد تاسيسها او سجلها)، وفق الماده (164) من نظام الشركات، وحيث تم تقييد الدعوي ابتداء بصفه معيبه عن المدعيه فلا يمكن قبول الدعوي عن المدعيه والسير فيها والاستمرار في نظرها والحال ما ذكر الامر الذي انتهت معه الدايره الي عدم قبول الدعوي، ولصاحب الصفه اقامه الدعوي بالصفه الصحيحه، مما تنتهي معه الدايره الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره عدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب و بالله التوفيق.