moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٧٤٣٣٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه : مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: الاسباب: استنادا الي ما سبق، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه؛ تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه؛ لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وفي الموضوع فان المدعيه وكاله حصرت دعوي موكلتها في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (١,٠١١,٤٣٦.٥) مليون واحد عشر الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريال وخمسون هلله؛ يمثل باقي الاجره المستحقه من تاريخ تسليم السيارات للمدعي عليها حتي نهايه العقد المبرم بين الطرفين بعد خصم قيمه المبلغ المنفذ بمحكمه التنفيذ بجده، وارفقت لاثبات دعوي موكلتها عقد ايجار منتهي بالتمليك مبرم بين الطرفين بتاريخ: ١٠/ ٠٤/ ١٤٣٠ه، الموافق: ٠٦/ ٠٤/ ٢٠٠٩م، والذي نص علي ان اجمالي قيمه الايجار: (١,٥٩٨,٩٧٠) مليون وخمسمايه وثمانيه وتسعون الف وتسعمايه وسبعون ريال، تدفع علي (٣٦) شهر تبدا من تاريخ ٠١/٠٧/٢٠٠٩م، وان منها دفعه مقدمه سددتها المدعي عليها بمبلغ وقدره: (١١٨,٢٩٠) مايه وثمانيه عشر الف ومايتان وتسعون ريال، كما ارفقت محضر استلام السيارات مذيل بتوقيع المدعي عليه، ومستخرجات صادره من نظام المرور تفيد بان المدعي عليه مستخدم فعلي لعدد (١٣) سياره منها، وحيث اقرت المدعيه باستلام موكلتها لدفعه ايجاريه واحده وقدرها: (٤١,١٣٠) واحد واربعون الف ومايه وثلاثون ريال والمستحقه بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٠٩م، كما قدمت قرارات التنفيذ الصادره ضد المدعي عليها من محكمه التنفيذ بجده بموجب قرار وزاره التجاره رقم: ٢٨١/١٢/١٤٣١ وتاريخ ٣/ ٧/ ١٤٣١ه بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره: (٤۱۱,۳۰۰) اربعمايه واحد عشر الف وثلاثمايه ريال بموجب سندات لامر؛ عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوق حكمها ادناه وبه تقضي، ولا ينال من ذلك تغيب المدعي عليه؛ لان المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب، حيث ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب فان المتمنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب; لان الغايب معذور، والمتمنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهي (واما سماع البينه علي المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي؛ ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري ... ثم اذا ...حضر الغايب او ظهر المستتر فهو علي حجته ان كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوي القضاء او الابراء ونحوه مما يسقط الحق) وحيث كان الامر كذلك فقد ساغ سماع دعوي المدعي علي خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بينته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهي: (او ادعي علي مستتر ...وله بينه، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل منه فيه سمعت وحكم بها)، ولذلك فقد انتهت الدايره الي منطوقها ادناه، وجعلته حضوريا؛ عملا بالماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه والتي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله....عدت الخصومه حضوريه . نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (مؤسسه (...) التجاريه) ذات السجل التجاري رقم( ...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للسيارات المحدوده شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم(...) مبلغا قدره(١.٠١١.٤٣٦.٥) مليون واحد عشر الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا و خمسون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب.