tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430501943 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-01-25 date_hijri=1444-06-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:967eeab0-93e9-4f57-bae4-e2bd01850e99 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٠٨٢٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، نصها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٦٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (التوريد والتسويق وبيع المنتجات)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شركه تجاريه توريد مواد غذاييه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الاتفاقيه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد الاتفاق)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء العقد) استنادا علي (حسب الاتفاق بالعقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليه). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وستون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (حسب الاتفاق بالعقد) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٠ه وحتي ١٤٤٢/٠٩/١٦ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٦ه وذلك بسبب (الاتفاق بالعقد). هذه دعواي . وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١٧ / ٦ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه دعواه، حاصرا دعواه في طلب اعاده راس المال واتعاب المحاماه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٠م بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، والمتضمن في مادته: (٥) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، وكذا سند الامر رقم: (٩٩٥٣١) وتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٠م المحرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ وقد نكلت المدعي عليها عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، وعن حضور جلسه هذا اليوم علي الرغم من ثبوت التبلغ، وكثره عدد القضايا المشابهه في مواجهتها؛ ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي كامل راس المال. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فبناء علي امتناع المدعي عليها عن الوفاء بمستحقات المدعي والجايه الي طلب حقه امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعي بالتعويض عما يغرمه مثله عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تقدره بمبلغ (٢.٥٠٠) الفان وخمس ميه ريال، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بدفعه للمدعي. وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره: مايه الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره الفين وخمسمايه ريال. والله الموفق.