moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 12887 لعام 1440 ه المقامه من/ ابراهيم محمد عبدﷲ الوهيبي هويه وطنيه (...) ضد/ دار الاصحاب للنشر والتوزيع لصاحبها عبدالرحمن سعد راشد العوين غير ذلك (...) القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم مشاري بن عبدﷲ بن عبدالرحمن ال فهيد بوكاله رقم (40480739) بصفته وكيل عن المدعي ابراهيم بن محمد بن عبدﷲ الوهيبي هويه وطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها مؤسسه دار الاصحاب للنشر والتوزيع برقم سجل تجاري (...) لصاحبها عبدالرحمن سعد راشد العوين هويه وطنيه رقم (...) وذكر بلايحه الدعوي بان موكله يملك مؤسسه دار الرفعه للنشر والتوزيع برقم سجل تجاري رقم (...) وكان يملك مجموعه من الكتب الخاصه بالمؤلف (مجدي احمد ابو العطا) فقد اتفق مع المدعي عليها علي بيع هذه الكتب وذلك بتاريخ 13/2/1432ه مقابل مبلغ وقدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال مقسطه علي دفعات شهريه، وقام المدعي عليه بسداد دفعه واحد منها بمبلغ (10,000) عشره الاف ريال والمتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (110,000) مايه وعشره الاف ريال لم يقم بسدادها رغم التواصل المتكرر لكن المدعي عليه لم يتجاوب معه فتقدم بدعواه مطالبا بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (40,000) اربعون الف ريال, قد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عقد المبايعه, فقيدت اوراق الدعوي بالرقم المدون اعلاه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسه بتاريخ 20/10/1440ه حضر ممثل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه ولم يتبين ابلاغه من عدمه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم مذكره متضمنه لايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (110,000) مايه وعشره الاف ريال قيمه كتب اشتراها المدعي عليه، ثم قدم وكيل المدعي صوره من الصك الصادر عن الدايره الحقوقيه الثامنه عشر بالرياض والمتضمن هويه المدعي عليه وطلب ابلاغه عن طريق رقم سجله المدني وتعهد بتحمل كافه الاجراءات المترتبه علي ذلك, وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 7/11/1440ه حضر من يمثل الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن العقد المبرم بين الطرفين فذكر بانه عقد بيع لكتب وبسؤال وكيل المدعي عليه عن نشاط موكله التجاري فذكر بانه يزاول بيع ونشر الكتب (دار نشر) ,ثم اصدرت الدايره بذات الجلسه حكمها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ,ثم تقدم ممثل المدعي بطلب رفع القضيه للمحكمه العليا، حيث صدر حكم سابق في موضوع الدعوي من المحكمه العامه بالرياض بصك رقم (401235231) وتاريخ 16/8/1440ه من الدايره الحقوقيه الثامنه عشر بصرف النظر عن الدعوي لعد الاختصاص النوعي مسببه بانها من اختصاص المحاكم التجاريه فتقدم وكيل المدعي بطلب رفع القضيه للمحكمه العليا للفصل في تحديد الاختصاص النوعي للدعوي, وبعد الفصل في تحديد المحكمه المختصه نوعيا لنظر القضيه تم تحديد جلسه لها بتاريخ 4/6/1441ه وفيها حضر من يمثل الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما سبق تقديمه طالبا الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (110.000) مايه وعشره الاف ريال قيمه كتب مورده للمدعي عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرجوع لموكله كما افهمته الدايره بان عليه تقديم وكاله من المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه الاصحاب للنشر والتوزيع فاستعد بذلك, وفي جلسه 10/4/1442ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه الجواب علي موضوع الدعوي وذلك عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني ,وبتاريخ 14/4/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه جاء فيها بانه يطلب من الدايره ربط القضيه برقم سجل تجاري اخر بسبب تغيير المؤسسه لرقمها، وذكر ايضا انه اثناء التعاقد علي شراء الكتب محل الدعوي ذكر المدعي بان هناك مجموعه من الكتب المباعه قد تم تقديمها لوزاره التعليم وسيتم تعميدها واكتشف لاحقا بانه لم يتم تعميد هذه الكتب، وذكر بان المبلغ الصحيح المسلم للمدعي هو (25,000) خمسه وعشرون الف ريال وليس ما يدعيه وكيل المدعي بانه عشره الاف فقط، وذكر بانه قبل رفع المدعي لدعواه تم الاتفاق معه علي ان يتم دفع المبلغ المتبقي علي دفعات شهريه بحيث تكون كل شهر مبلغ (1200) الف ومايتين ريال ولكن تفاجي برفع الدعوي. وختم المذكره بطلب الزام المدعي بالصلح المتفق عليه, وبتاريخ 17/4/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره رد جاء فيها ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح والسجل التجاري الذي يرغب من الدايره بربط القضيه به هو سجل فرعي وموقوف، وبخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليه علي تعميد الكتب غير صحيح والصحيح ما جاء في العقد المبرم في البند الخامس منه والمدعي عليه علي علم بان الكتب لم يصدر عليها تعميد، اما بخصوص دفعه لخمسه وعشرون الف فالمدعي يطالب بالحكم بالمبلغ المتبقي والذي اقر به المدعي عليه في جوابه وهو (95,000) خمسه وتسعون الف ريال، وغير صحيح ما ذكره المدعي عليه من وجود صلح بين الطرفين ولا يوجد اتفاق علي ذلك, وبجلسه بتاريخ 26/5/1442ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه عن وثيقه الصلح اجاب بانه يطلب يمين المدعي علي نفيها وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بحضور موكله الجلسه القادمه, وفي جلسه اليوم 12/7/1442ه حضر المدعي اصاله وبعد تذكيره بعظم اليمين حلف بالله قايلا : (وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض انه لم يتم الاتفاق شفهيا بيني وبين عبدالرحمن سعد العوين بصفته صاحب مؤسسه دار الاصحاب للنشر والتوزيع علي اتفاق وصلح جديد مقابل 1200 ريال شهريا وانه في ذمه المدعي عليه عبدالرحمن العوين مبلغ وقدره 95,000 لي لم يقم بسدادها حتي الان) وبناء عليه ,تم رفع الجلسه للمداوله ,ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب: (الاسباب) وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكله بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (95,000) خمسه وتسعون الف ريال والتي تمثل قيمه توريد بضاعه للمدعي عليه عباره عن كتب ولم يقم بسدادها ,مع الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه ,مستندا في دعوي موكله علي العقد المبرم بين الطرفين ,وحيث دفع المدعي عليه بانه اثناء التعاقد مع المدعي علي شراء الكتب محل الدعوي ذكر المدعي بان هناك مجموعه من الكتب المباعه قد تم تقديمها لوزاره التعليم وسيتم تعميدها واكتشف لاحقا بانه لم يتم تعميد هذه الكتب ,ودفع ايضا بانه تم الاتفاق مع المدعي علي ان يتم دفع المبلغ المتبقي علي دفعات شهريه بحيث تكون دفعه كل شهر مبلغ (1200) الف ومايتين ريال ,وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين اتضح لها بان المدعي عليه يقر في مذكرته ضمنيا باستحقاق المدعي لمبلغ وقدره (95,000) خمسه وتسعون الف ريال مما تعتبر معه الدايره صحه استحقاق المدعي للمبلغ المدعي به بالاضافه الي بينه العقد المبرم بين الطرفين والذي نص علي قيمه مبلغ البضاعه وطريقه سدادها ,ولاينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه اثناء التعاقد مع المدعي علي شراء الكتب محل الدعوي ذكر المدعي بان هناك مجموعه من الكتب المباعه قد تم تقديمها لوزاره التعليم وسيتم تعميدها واكتشف لاحقا بانه لم يتم تعميد هذه الكتب اذ انه كلام مرسل لابينه عليه وهو مخالف لما جاء في العقد المبرم بين الطرفين في البند الخامس منه والذي نص علي طريقه السداد في حاله صدور التعميد المباشر ,مما يدل بانه لم يتم اي تعميد قبل العقد ,ولاينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه بانه تم الاتفاق شفهيا مع المدعي علي ان يتم دفع المبلغ المتبقي علي دفعات شهريه اذ ان الدايره سمعت يمين المدعي علي نفي الاتفاق ,مماتنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (95,000) خمسه وتسعون الف ريال , وحيث ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وحيث انه ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسبب في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره 9000 تسعه الاف ريال ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق هذا الحكم وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام مؤسسه دار الاصحاب للنشر والتوزيع سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبدالرحمن سعد راشد العوين رقم الهويه: (...) بان تدفع ل ابراهيم محمد عبدﷲ الوهيبي رقم الهويه: (...) مبلغا و قدره 95,000 خمسه وتسعون الف، مع الزامه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 9000 تسعه الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4179 لعام 1442 ه المقامه من/ ابراهيم محمد عبدﷲ الوهيبي هويه وطنيه (...) ضد/ دار الاصحاب للنشر والتوزيع لصاحبها عبدالرحمن سعد راشد العوين غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (110,000) مايه وعشره الاف ريال قيمه كتب اشتراها المدعي عليه من موكله، كما طلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (40,000) ريال. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم الاختصاص النوعي، وحددت تاريخ 23/ 07 /1442ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم الا انه لم يقدم استينافه الا بتاريخ 25/ 08 /1442ه. ومن ثم احيلت القضيه مع الاعتراض الي هذه الدايره التي اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الحكم محل الاستيناف صادر في الاختصاص، وبما ان الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت في فقرتها الثانيه علي ان "المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص عشره ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم"،وبما ان الاستيناف قدم بعد مضي هذه المده، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله شكلا. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه، وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود