tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430577906 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-11-13 document_type=ruling entity=document_number:5ceb34e2-7cd0-4687-87d7-07821d708a5f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439380614 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله في مشروع مبني سكني مكون من وحدتين دوبلكس علي الارض الكاينه بمدينه (...) حي (...)، لمده (٢٤٠) ميتان واربعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/١٠/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٧٨٩,٤٠٠) مليون وسبع ميه وتسعه وثمانون الفا واربع ميه ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في عدم تنفيذها اعمال فعليه علي ارض الواقع الا ما يقارب ما نسبته (١٠ %)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٩م، مما تسبب بتلف المؤن و البناء الاساسي، حيث توقفت المدعي عليها عن اتمام اعمال الانشاءات في المشروع محل العقد، و اهمالها الثابت في ترك المؤن تتلف. وطالب بالزام المدعي عليها بتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٢٦,٢٩٠) ست ميه وسته وعشرون الفا وميتان وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صوره عقد المقاولات. 2 - صوره سند القبض رقم (1149).3- صوره سند القبض رقم (1302).4 - صوره البرنامج الزمني لمرحله العظم.5 - صور المحادثات و المراسلات.6- صور واقعيه للمشروع محل الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/11/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ؟احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وافاد بان لديه لايحه دعوي مفصله ومستندات اضافيه، فافهمته الدايره بتقديم مذكره تحرير الدعوي وحصر جميع المستندات وتقديمها عبر النظام، وقررت الدايره رفع الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ 13/11/1443ه وملخصها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ مشروع مبني سكني بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 10 / 5 / 2021م بمبلغ اجمالي قدره (1,789,400) مليون وسبعمايه وتسعه وثمانون ريالا واربعمايه ريال، وذكر بان المدعي عليها استلمت الدفعه الاولي المقدره ب25% من قيمه العقد من موكلته باجمالي مبلغ وقدره (447,350) اربعمايه وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا وذلك ثابت بموجب سند القبض رقم (1149) مرفق رقم (6)، وفي تاريخ 2021/05/10م تسلمت المدعي عليها الموقع خاليا من اي عوايق تعيق من البدء في العمل، وعليه قامت المدعي عليها بالبدء في تنفيذ اعمال المشروع علي هواده وببطء شديد، وذلك خلاف ما تم الاتفاق عليه وان المده المحدده للتنفيذ (240) يوم، وتفاجات موكلته بان المدعي عليها لم تنفذ اعمال فعليه علي ارض الواقع الا ما يقارب 10% من الاعمال المتفق عليها في العقد، وهنا استحقت غرامه بقيمه (1,000) الف ريال عن كل (15) يوم كما نصت عليه الفقره الثانيه من البند السابع من العقد، واكد وكيل المدعيه علي طلبات موكلته بقبول الدعوي شكلا، والزام المدعي عليها باعاده المبالغ المستلمه بواقع مبلغ وقدره (626,290) ستمايه وسته وعشرون الفا ومايتان وتسعون ريالا، بالاضافه الي الزامها بازاله الاعمال الانشاييه المتهالكه واعاده الارض الي ما كانت عليه، كما طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع غرامه التاخير بمبلغ اجمالي وقدره(18,000) ثمانيه عشر الف ريال، والزامها بسداد مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال عن اتعاب محاماه، كما ارفق وكيل المدعيه مجموعه اسانيد عدد (10). وعقدت الدايره جلسه مرييه في 24\01\1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ورات الدايره بعد اطلاعها علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه حاجه القضيه لندب خبره هندسيه وذلك للاتي:1-الافاده عن صلاحيه الاعمال التي نفذتها المدعي عليها ومدي مطابقتها للمواصفات المتفق عليها والتحقق من سلامتها الانشاييه. 2-الافاده عن امكانيه اكمال المدعيه للاعمال من عدمه.3-الافاده عن قيمه الاعمال المنفذه في حال كانت الاعمال صالحه ويمكن للمدعيه اكمال تنفيذ المشروع عليها، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بمتابعه الخبراء، وعليه جري رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في1444/04/13ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها. هذا وتشير الدايره الي ان الخبير اودع التقرير، وبعرضه علي وكيل المدعيه قال: نوافق علي ما جاء فيه. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما جاء في تقرير الخبير من تقدير تكلفه ازاله الانشاءات التي قامت بها المدعي عليها فقال نطلب تكلفه ازالتها. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (626,290) ستمايه وسته وعشرون الفا ومايتان وتسعون ريالا يمثل مبالغ سلمتها المدعيه للمدعي عليها لتنفذ مشروع مبني سكني الا ان المدعي عليها لم تقم بذلك. كما تطلب الزام المدعي عليها بدفع غرامه التاخير بمبلغ قدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال وتطلب الزام المدعي عليها بدفع تكلفه ازاله الانشاءات التي قامت بها المدعي عليها.
وحيث اقتضي النظر القضايي ندب خبره هندسيه وذلك للافاده عن صلاحيه الاعمال التي نفذتها المدعي عليها ومدي مطابقتها للمواصفات المتفق عليها والتحقق من سلامتها الانشاييه. والافاده عن امكانيه اكمال المدعيه للاعمال من عدمه. والافاده عن قيمه الاعمال المنفذه في حال كانت الاعمال صالحه ويمكن للمدعيه اكمال تنفيذ المشروع عليها. وقد انتهي الخبير الي ان الاعمال المنفذه لا يعتد بها لانها نفذت بطريقه خاطيه من الناحيه الانشاييه وراي وجوب ازالتها لخطورتها، وان المبلغ المستحق للمدعيه هو (626,290) ستمايه وسته وعشرون الفا ومايتان وتسعون ريالا، وغرامه التاخير مبلغا قدره (6,500) سته الاف وخمسمايه ريال، وتكلفه ازاله الاعمال مبلغا قدره (5,000) خمسه الاف ريال، وحيث ان الدايره لم تر ما يحول دون الاخذ بنتيجه الخبير. وبما ان المدعيه سددت اتعاب الخبره وقدرها (7.400,25) سبعه الاف واربعمايه ريال وخمسه وعشرون هلله، واستنادا للماده (122) من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ا.ه وبما ان المدعي عليها خسرت المطالبه؛ فان الدايره تحمل المدعي عليها اتعاب الخبره. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (50,000) خمسون الف ريال؛ فان الثابت من خلال تقرير الخبير تسلم المدعي عليها لمبلغ قدره (626,290) ستمايه وسته وعشرون الفا ومايتان وتسعون ريالا وعدم قيامها بتنفيذ الاعمال حسب المتفق عليه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. فان الدايره تري مناسبه المبلغ المطالب به وذلك بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (695,190,25) ستمايه وخمسه وتسعون الف ومايه وتسعون ريالا وخمسه وعشرون هلله ورفض ما زاد عنه. والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439380614 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه بان تدفع للمدعيه (...) مبلغا قدره (695,190,25) ستمايه وخمسه وتسعون الف ومايه وتسعون ريالا وخمسه وعشرون هلله ورفض ما زاد عنه، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (ان/ (...) بصفته مديرا للشركه طلب ان تكون الحوالات الي حسابه الخاص، وبما ان الشركه هي شركه شخص واحد، ولطلب مدير الشركه المذكور ان تتم حواله المبالغ النقديه الخاصه بمحل التعاقد الي حسابه الشخصي، وقد تم تحويل هذه المبالغ الي حسابه الشخصي، لذا نطلب ادراج اسمه في صك الحكم؛ ليكون التنفيذ عليه بصفته الشخصيه؛ لدخول المبالغ النقديه في حسابه الشخصي)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق 8/7/1444، عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، ولم يحضرها من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر منصه ابشر، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، ولايحه الاعتراض المقدمه عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك طلب المستانفه ادراج اسم مديرها في صك الحكم لكون ذلك طلبا جديدا لم تنظره الدايره الابتداييه فلا يقبل نظره امام دايره الاستيناف، بحسبان ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده (82) من نظام المحاكم التجاريه، لذا تنتهي الدايره الي منطوقها الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: تاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1/6/1444 في القضيه رقم 439380614 لعام 1443، والقاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (695,190,25) ستمايه وخمسه وتسعون الف ومايه وتسعون ريالا وخمسه وعشرون هلله ورفض ما زاد عنه، ثانيا: عدم قبول طلب المستانفه ادراج اسم مدير المدعي عليها في صك الحكم، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.