ncar · executive_regulation · processed · 9 chunks
اللغه العام للاعلام المزني والمسموع GENERAL COMMISSION FOR AUDIOVISUAL MEDIA لايحه ترخيص فتح مكتب تمثيل لقناه فضاييه SBM العربيه الحرفيه للاعلم المريي والمسموق GENERAL COMMISSION FOR AUDIOVISUAL MEDIA اللاتحه التنفيذيه للحصول علي ترخيص فتح مكتب تمثيل لقناه فضاييه داخل المملكه استنادا الي قرار مجلس الوزراء رقم 236 وتاريخ 7/21 هف القاضي بانشاء الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع وتحديد اختصاصاتها، ومن ذلك تنظيم ومراقبه المحتوي الاعلامي المريي والمسموع، وحيث ان نشاط مكتب تمثيل القنوات الفضاييه من ضمن الاشطه الخاضعه لنظام المطبوعات والنشر والمنصوص عليها في الماده (2) من النظام وهو من انشطه الاعلام المريي والمسموع التي تندرج ضمن اختصاص الهينه العامه للاعلام المريي والمسموع. ونظرا للحاجه الي وضع شروط وضوابط تنفيذيه لها النشاط فقد تم اعتماد هذه الضوابط باعتبارها لانحه تنفيذيه لمراسه هذا النشاط. التعريفات: المرخص له: الجهه التي يتم الترخيص لها للحصول علي تصريح لفتح مكتب بناط به تمثيل القناه داخل المملكه من النواحي الاعلاميه والقانونيه والتجاريه. الهينه : الهينه العامه للاعلام المريي والمسموع. الماده الاولي: شروط الترخيص: مراعاه الشروط المنصوص عليها في اللاتحه التفتينيه لنظام المطبوعات والنشر يشترط لمنح ترخيص فتح مكتب تمثيل لقناه فضاييه ما يلي : 1) نظام المطبوعات والنشر والتعديلات الجديده للماده التاسعه بموجب الامر السامي رقم 5627 ب تاريخ 1432/5 2) نظام الاتصالات. 3) نظام حقوق الملكيه الفكريه. (4) السياسه الاعلاميه للمملكه. (5) لاتحه ترخيص فتح مكتب تمثيل لقناه فضاييه. (6) لاتحه المبادي العامه لضوابط المحتوي الاعلامي المرفقه. تعيين سعودي مساعدا او ناييا لمدير المكتب اذا كان المدير اجنبيا. صفحه 2 من 3 SAMS العام الاول والعام للايلام المريي والمسموق GENERAL COMMISSION FOR AUDIOVISUAL MEDIA (8) جميع ما يصدر من تعليمات من الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع تنظم بث القنوات الفضاييه والتلفزيونيه والاذاعيه. الماده الثانيه: شهاده الترخيص: تدرس الاداره المختصه بالهييه الطبات التي ترد من الجهات الراغبه في الحصول علي الترخيص وتاكد من توفر الشروط المطلوبه وفقا لما ورد في هذه اللاتحه ثم تتخذ الهييه الPolar المناسب بشانها وعند الموافقه تمنح الجهه التي يتم الترخيص لها شهاده يحدد فيها تاريخ ومده الترخيص ويرفق مع الشهاده التعليمات التي يجب علي المرخص له الالترام بها وفقا لهذه اللاتحه. الماده الثالثه: رسوم الترخيص: يحدد مقدار رسوم الترخيص او تجديده لافتتحاح مكتب تمثيل رييسي للقنه او لاحد فروعه بملغ (2000) الفا ريال لمده ثالث سنوات. الماده الرابعه: يجب علي المرخص له التواصل مع الاداره المختصه بالهييه والرد علي استفساراتها وتقديم ايه معلومات او بيانات تطلب منه، والالتزام بايه تؤجي侯ات تبلغ اليه. الماده الخاصه: مده الترخيض: تكون مده الترخيض بموجب هذه اللايحه ثالث سنوات قابله للتجديد بناء علي رغبه المرخص له وموافقه الهينه. الماده السادسه : الغاء الترخيض : يتم الغاء الترخيض في اي من الحالات التاليه : -1 اذا طلب المرخص له ذلك. -2 اذا صدر قرار بذلك من اللجنه المختصه بالنظر في المخالفات. -3 اذا صدر حكم يقضي بذلك. في حاله الغاء الترخيض لا يحق لصاحب الترخيض المطالبه باسترجاع رسوم الترخيص مهما كانت المده المتبقيه من مده الترخيض. الماده السابعه : كل ما لم ينس عليه في هذه اللانحه تطبق بشانه احكام نظام المطبوعات والنشر و لانحته التنفيذيه. صفحه 3 من 3