moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها (...) بكب والتي تم تصنيعها من شركه: (...) لمده (٤٨) ثمانيه واربعون يوم وقيمه الاجره (٥,٤٢٩.٤٤) خمسه الاف واربع ميه وتسعه وعشرون ريال و اربعه واربعون هلله، بثمن اجمالي قدره (٥,٤٢٩.٤٤) خمسه الاف واربع ميه وتسعه وعشرون ريال و اربعه واربعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٢ه لم يسدد منه شيء. وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٥,٤٢٩.٤٤) خمسه الاف واربع ميه وتسعه وعشرون ريال و اربعه واربعون هلله. وقدم سندا لطلبه المسند الاتي: محرر عادي متمثل في عقد ايجار تشغيلي علي مطبوعات المدعيه ممهورا بتوقيع الطرفين. وقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه : " عدم صحه دعوي المدعيه؛ نؤكد لفضيلتكم بان دعوي المدعيه منافيه للحقيقه والواقع ومجانبه للصواب، كون موكلتي قد سلمت كافه السيارات سليمه دون اي اضرار، وما يؤكد ذلك ان المدعيه استلمتها في تلك الاثناء دون ابداء اي اعتراض حول استلامها، مع عدم اشعارها لموكلتي خلال الفتره الماضي والتي تجاوزت شهرين منذ استلامها للمركبات باي تساؤلات او اعتراضات حول حاله المركبات الا اننا تفاجينا من قيدها للدعوي والمستنده فيها فقط علي تقرير صادر من شركه تقدير دون اي بينات تؤكد دعواها علي ان تلك الاضرار قد نتجت بسبب استخدام موكلتي للمركبات. كما ان موكلتي قد سلمت كافه المركبات قبل فتره طويله، وان كانت متضرره كان علي المدعيه اثبات حالتها في ذلك الوقت وتثبيت موقفها وتحديد حجم الضرر، كون ما تبع تلك الفتره قد تكون تلك السيارات تضررت لسبب خارج عن موكلتي ولا علاقه لموكلتي به وهذا يتعارض مع ما جاء في الحديث النبوي ( قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من اصابته ضرره فانما يخرج منها ما يوافقه من قدم") (رواه ابو داود). هذا الحديث يبين ان من تعرض للضرر يجب ان يعوض بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به دون اي تجاوز، الا ان المدعيه لم تثبت حجم الضرر الناتج عن موكلتي ولم تثبت موقفها تجاه موكلتي عند تسلمها للمركبات. الطلبات :رفض دعوي المدعيه كونها طالبت بما ليس لها فيه حق." وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٨ه وفيها: حضر من ينوب عن الاطراف، ثم اضاف من ينوب عن المدعي عليها بقوله : التقرير الاضرار بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢٤ وتاريخ الاستلام بتاريخ ١١/٠٥/٢٠٢٤ وغير متضمن لتوقيع موكلته، وبذلك الاقرار علي تقرير الاضرار يبين انها في حاله ممتازه وهذا يعارض تقرير الاستلام كما ان الملاحظات التي علي التقرير قد تكون مضافه بعد التوقيع. واجابت وكيله المدعيه بقولها : ما ذكره غير صحيح، حيث انه في حال خلو المركبه من الاضرار يتم الاشاره بعلامه صح علي مربع القطع، كما ان التقرير يسلم للطرفين بعد الانتهاء فلو كان لديه نسخه اخري غير مطابقه لقدمها، وتشير المحكمه الي اكتفاء الاطراف بما تم تقديمه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٥,٤٢٩.٤٤) خمسه الاف واربع ميه وتسعه وعشرون ريال و اربعه واربعون هلله، وبما ان محل الدعوي عقد بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ، وحيث حصر وكيل المدعي عليه جوابه بانكار وجود الاضرار وعدم صحه الدعوي ، ولما قدم وكيل المدعيه من العقد الذيل بتوقيع وختم المدعي عليه وبكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، كما قدم التقرير والموقع من الطرفين والذي يحتوي علي الاضرار المشار اليها ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليه حجه عليه وبموجب العقد بين الطرفين، استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام الشركه (...) لاعمال التعدين شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٥,٤٢٩.٤٤) خمسه الاف واربع ميه وتسعه وعشرون ريال و اربعه واربعون هلله لشركه (...)