moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢١١٨٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) العالميه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه:(...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٣ ه صادره عن الموثق/ (...)، ٢- (...) (الهويه الوطنيه:(...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه صادره عن الموثق / (...)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ ٠٤ / ٠٤ / ١٤٤١ه الموافق ٠١ / ١٢ / ٢٠١٩م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها لبيع برج اضاءه (...) بعدد ١٤ وحده وتاريخ ابتداء التعامل ٠٤ / ٠٤ / ١٤٤١ه الموافق ٠١ / ١٢ / ٢٠١٩م بثمن اجمالي قدره (٨٨٢.٠٠٠) ثمان ميه واثنان وثمانون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤ / ٠٤ / ١٤٤١ه الموافق ٠١ / ١٢ / ٢٠١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر الشراء - محضر الاستلام - فاتوره). " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٨٢.٠٠٠) ثمان ميه واثنان وثمانون الفا ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها ذكر ان موكلته تنكر الدعوي محل المطالبه اذ ان المدعيه لم تتقدم بالمستندات الكافيه لمراجعتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر انه قدم طلبا عبر النظام الالكتروني في هذا اليوم تضمن كافه المستندات المتعلقه بالموضوع محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع عليها فامهلته الدايره عشره ايام لتقديم مذكرته وفي حال عدم تقديمها خلال المده فستجري المقتضي الشرعي والنظامي حيال تخلفه فالتزم بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وبتاريخ ١٩ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ذكر فيها/ بالاطلاع علي دعوي المدعيه وعليها فاننا نتقدم لفضيلتكم بالرد علي النحو الاتي: اولا: الدفوع الموضوعيه: حفاظا علي حق موكلتي بالرد اتجاه تلك المطالبه الماليه: بالاشاره الي لايحه الدعوي المقدمه من قبل المدعي والتي حصر فيها اسانيده التاليه: (محضر استلام-امر شراء- فاتوره) ومرجعا الي تلك اللايحه لم يقدم ما استند عليه في دعواه من اسانيد.ثانيا: الطلبات: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي بتقديم الاسانيد المذكوره في لايحه دعواه وذلك بناء علي الماده السادسه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه، وبتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعيه مذكره رد جاء فيها ما نصه/ لم يلتزم وكيل المدعي عليها بما وجهت به الدايره في محضر الجلسه السابقه بتاريخ ٢٥/ ١٢ / ١٤٤٣ه باحاله الطرفين لتبادل المذكرات بينهما وفقا للنحو الذي بينته الدايره في المحضر لتقديم الرد بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٤ه الا ان المدعي عليها قامت بتقديم ردها بتاريخ ١٩ / ٠٢ / ١٤٤٤ه لتطلب من خلاله الاسانيد المقدمه في الدعوي فقط دون الاجابه علي الدعوي وطبيعه التعامل بين الطرفين، سيما وان جميع الاسانيد سبق تقديمها للدايره حال رفع الدعوي عوضا عن كون بعضها كامر الشراء صادر من المدعيه نفسها. ثانيا: كما نرفق لفضيلتكم وفقا لطلب المدعي عليها مره اخري جميع الاسانيد والتي تمثل: ا. امر الشراء الصادر من المدعيه (مترجم). ب. ايصال استلام المدعي عليها المعدات (مترجم). ت. الفاتوره المستلمه من المدعي عليها والممهوره بالختم والتوقيع. الطلبات: تتمسك موكلتي بطلباتها الوارده في لايحه دعواها. وبتاريخ ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه/ اولا: الدفوع الموضوعيه: اولا: في مستهل الامر نشير حول المستند المقدم من قبل المدعيه لامر الشراء رقم (١١٤٧٢١): ١- الترجمه مغايره للمعني الاساسي وللمقصد حول النص والذي من المفترض ان تكون هي كالاتي " امر الشراء هذا للوحده الاضافيه (١ وحده) لتعويض شركه (...) عن التوصيل المتاخر للعدد (١٤وحده) المتعلقه بامر الشراء رقم (١١٢٠٥٢). ويتضح لفضيلتكم ان المدعيه استعملت المراوغه والمكايده وذلك بتكييف الامور علي غير ما تقتضيه الحقيقه وذلك باجتزايها ما يحلو لها وتركها مالا يحلو لها حيث ان المعني بين التوصيل والتسليم مختلف تماما! فالتوصيل يعد امر لم يتم وقوعه مطلقا نجم عنه تعويض اضافي بينما التسليم امر تم بوقت متاخر! ثانيا: فيما يتعلق بالمستند المعنون ب "ايصال استلام" موكلتي تنكره جمله وتفصيلا! للاسباب التاليه: ا- لا يحتوي علي اي ختم او توقيع صادر من شركه (...) ب- هذا المستند صادر من محرراتهم واوراقهم الخاصه ومطبوعاتهم وهو مصطنع من قبل وهي من قامت بكتابته ووصفه واصطناع الدليل فيه وللقاعده الفقهيه" عدم جواز ان يصطنع الانسان دليلا لنفسه" ت- واضافه علي ما سبق حول المستند التي استندت عليه المدعيه نود ان ننوه فضيلتكم ان الكميه المذكوره فيه هي عدد (٥ وحدات) فقط! من اصل ١٥ وحده وكما هو مذكور في امر الشراء و"الفاتوره التي تدعي بها". ثالثا: موكلتي تنكر الفاتوره المرفقه من قبلهم للاسباب التاليه: ا- يجب تقديم كشف حساب تفصيلي يوضح كامل العلاقه بين الطرفين ب- بالنظر الي اوامر الشراء نجد الشرط الاتي: علي موكلتي سداد دفعه اولي بنسبه ٢٠% من قيمه امر الشراء والذي يشكل قيمه ١٧٦,٤٠٠ الف ريال سعودي، (ونؤكد لفضيلتكم ان تلك القيمه تم سدادها بالكامل). بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠١٩ لامر الشراء الصادر بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٩م والذي دون فيه ذلك الشرط بشكل واضح وجلي، وموكلتي التزمت بسداد القيمه المقرره ابتداء بنسبه ٢٠% المذكوره اعلاه، ولاقرار المدعيه انها نفذت جانب التزامها المشروط في امر الشراء- حيث ادعت ذلك بتقديمها المستند المصطنع المعنون بايصال استلام- وهذه قرينه ان دلت فهي تدل علي اقرار المدعيه استلام مبلغ (١٧٦,٤٠٠) الف ريال سعودي وكما نصت الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات "٢- لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري. وللقاعده الفقيه "الاقرار في حق المقر ملزم كقضاء القاضي"، وفي جلسه بتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، احال وكيل المدعي عليها علي جوابه المقدم في الطلبات عبر النظام واضاف ان موكلته تقر بصحه امر الشراء وان موكلته استلمت خمس وحدات فقط بقيمه (٢٨٠.٠٠٠) ريال، ولم تستلم الوحدات الباقيه علما انها قد سلمت للمدعيه سابقا مبلغ قدره (١٧٦.٤٠٠) ريال قيمه ٢٠% من امر الشراء، وان سندات التسليم المرفقه من المدعي لم تنص الا علي تسليم المدعي عليها ٥ وحدات فقط وليس فيها ما يثبت تسليم ما زاد علي ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله انكر ما ذكره وكيل المدعي عليها وذكر ان موكلته قامت بتوريد جميع ما ورد في امر الشراء، فطلبت منه الدايره ارفاق جدولا يبين فيه ما يثبت تسليم الوحدات كامله للمدعي عليها علي ان يقدمه خلال عشره ايام فالتزم بذلك. وبتاريخ ١٧ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه/ بناء علي جواب المدعي عليها و زعمها انها لم تستلم الا عدد ٥ وحدات فقط في حين انه من الثابت وفقا لسندات الاستلام الممهوره بتوقيع المدعي عليها تجدون في المرفق محضر الاستلام. وفي جلسه اليوم ١٧ / ٠٥ /١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم ذكر وكيل المدعيه انه قدم محضر يثبت استلام المدعي عليها لكامل الوحدات المتفق عليها في امر الشراء وقد ذيلت بتوقيع استلام الموظفين التابعين للمدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته استلمت كافه الوحدات المذكوره في امر الشراء وان موكلته تتمسك بسداد مبلغ وقدره (١٧٦.٤٠٠) ريال وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر استلام موكلته للمبلغ المشار له وذكر بان المبلغ المتبقي هو مبلغ مقداره (٧٠٥.٦٠٠) ريال ثم قرر وكيل المدعي عليها صحه استحقاق المدعيه للمبلغ المذكور وطلب الصلح مع المدعيه بجدوله المبلغ وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب الفصل في الدعوي من قبل الدايره وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي وكاله انتهي الي حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (٧٠٥.٦٠٠) سبعمايه وخمسه الاف وستمايه ريال تمثل قيمه بضاعه عباره عن (برج اضاءه(...) بعدد ١٤ وحده) تم توريدها للمدعي عليها، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي، ولما كانت المدعي عليها اقرت باستلام البضاعه المورده من قبل المدعيه، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه قد نصت علي انه الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه "، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، ومما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ شركه (...) (السجل التجاري (...) بان تدفع ل/شركه (...) (السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (٧٠٥,٦٠٠) سبعمايه وخمسه الاف وستمايه ريال، والله الموفق.