tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630258463 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2024-10-09 date_hijri=1446-04-06 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:063a780f-6862-43d8-a195-24a2c54bfca9 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء وتوريد وتركيب وذلك في تنفيذ اعمال تشطيبات كامله (مصنعيات شامل العماله والعدد والالات)، لمده (٧) سبعه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠١/١٠ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٥ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١,٤٦١,٩٠٠.٤٥) احد عشر مليونا واربع ميه وواحد وستون الفا وتسع ميه ريال و خمسه واربعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٨٨,٥٦٠.٩٤) اربع ميه وثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه وستون ريال و اربعه وتسعون هلله، سددت بالكامل، وحاله المشروع في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في استلام المدعي عليه دفعه مقدمه تفوق قيمه الاعمال المنفذه ويطلب استرداد المتبقي من قيمه الدفعه المقدمه، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٥ه، مما تسبب بعدم استلام موكلته المبالغ المستحقه لها بموجب احكام العقد، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر اخلال المدعي عليه بالتزاماته التعاقديه وتوقفه عن العمل وحجزه علي مبالغ لا يوجد عمل مقابلها، ومقدار التعويض المطلوب (٦٥٧,٦٢٩.٠٦) ست ميه وسبعه وخمسون الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال و سته هللات. ٢- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (٦٥,٧٦٢.٠٠) خمسه وستون الفا وسبع ميه واثنان وستون ريال سعودي. وطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ و قدره (٦٥٧,٦٢٩.٠٦) ست ميه وسبعه وخمسون الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال و سته هللات. و اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٥,٧٦٢.٠٠) خمسه وستون الفا وسبع ميه واثنان وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المسندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقيه تنفيذ اعمال مقاوله من الباطن علي مطبوعات المدعيه ممهورا بختم وتوقيع الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في شيك علي مطبوعات بنك (...) لامر المدعيه بمبلغ (١,١٤٦,١٩٠) مليون ومايه وسته واربعون الفا ومايه وتسعون ريال. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠١ه وفيها:افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط ، وبسؤال وكيله المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجابت بقولها نظرت سابقا وشطبت ثم عدت كان لم تكن ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء وتوريد وتركيب وذلك في تنفيذ اعمال تشطيبات كامله (مصنعيات شامل العماله والعدد والالات)، لمده (٧) سبعه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠١/١٠ه الموافق ٢٠١٦/١٠/١١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/١١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١,٤٦١,٩٠٠.٤٥) احد عشر مليونا واربع ميه وواحد وستون الفا وتسع ميه ريال سعودي و خمسه واربعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٨٨,٥٦٠.٩٤) اربع ميه وثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه وستون ريال سعودي و اربعه وتسعون هلله، سددت بالكامل، وحاله المشروع في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/١١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (استلام المدعي عليه دفعه مقدمه تفوق قيمه الاعمال المنفذه ونطلب استرداد المتبقي من قيمه الدفعه المقدمه)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/١١م، مما تسبب ب(عدم استلام موكلتي المبالغ المستحقه لها بموجب احكام العقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (اخلال المدعي عليه بالتزماته التعاقديه وتوقفه عن العمل وحجزه علي مبالغ لا يوجد عمل مقابلها) ومقدار التعويض المطلوب (٦٥٧,٦٢٩.٠٦) ست ميه وسبعه وخمسون الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و سته هلله. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في اداء الحق مما ادي الي (لجوء موكلتي الي محام لرفع الدعوي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦٥,٧٦٢.٠٠) خمسه وستون الفا وسبع ميه واثنان وستون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٥٧,٦٢٩.٠٦) ست ميه وسبعه وخمسون الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و سته هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٥,٧٦٢.٠٠) خمسه وستون الفا وسبع ميه واثنان وستون ريال سعودي. هذه دعواي. " وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها اجابت قايله : العقد وشيك مقدم من المدعي عليه وتقرير الخبير في الدعوي السابقه هكذا اجابت ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا : اقدم لفضيلتكم جوابي علي دعوي ممثله المدعيه فاقول: ١: ما ذكرته المدعيه من التعاقد مع مؤسسه موكلي للقيام باستكمال اعمال المقاوله للمشروع المذكور في دعواها وكذلك العقد المبرم بين الطرفين والمبالغ المسلمه لموكلي فصحيح ، واما ما تطالب به المدعيه من مبالغ وما تدعيه من استحقاقات فغير صحيحه ولا يوافق موكلي عليها ابدا. ١: ان المدعيه استندت علي تقرير الخبير المنتدب في الدعوي السابقه ، وهذا التقرير قد شابه كثير من القصور حيث اهمل التقرير المستخلص الرابع الخاص بموكلي والمتضمن استحقاق موكلي مبالغ بذمه المدعيه مما تكون معه المدعيه مدينه لموكلي بمبلغ قدره ١٠٧٥٤٢٢ مليونا وخمسه وسبعون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا ريال ، وقد جري بسط هذه الملاحظات علي التقرير الفني الذي تحتج به المدعيه للدايره الموقره ناظره القضيه السابقه فقررت في ثنايا نظر الدعوي وضمن منطوق الصك ما يلي (......ثم رات الدايره حاجه القضيه لراي خبير اخر علي ان تكون مهمته الاطلاع علي التقرير السابق وابداء الراي حياله ثم الوقوف علي محل النزاع وابداء الراي فيه وفق ما تضمنته مستندات كل طرف مع تدقيق النظر في المستخلص الرابع المقدم من المدعي عليه وطلب المستندات من المدعي عليه التي تؤيد ذلك المستخلص مع الاجتماع بمقاولي الباطن الذين اكملوا اعمال المدعي عليه واخذ افادتهم بشان المشروع وما توقف عليه عمل المدعي عليه ثم افهمت الدايره الطرفين بانها ستندب الخبير عبر منصه خبره وافهمت الطرفين بمتابعه الطلب عبر المنصه وتزويد الخبير المكلف بكافه المستندات المطلوبه...) ا.ه الا ان المدعيه لم تتابع اجراءات ندب الدايره للخبير الثاني ، ثم قامت لاحقا بالتغيب عن الدعوي ليتم شطبها واعبارها كان لم تكن ، ثم تقدمت بهذه الدعوي محتجه بالتقرير المشار اليه ، واشعار المدعيه للدايره الموقره بان الاستحقاق ثابت بموجب التقرير الفني دون ذكر ما اكتنفه من ملاحظات جوهريه قررتها الدايره التي نظرت الدعوي السابقه هو في حقيقته ايهام للدايره وتظليل عليها بشان عدم ايراد كافه الملابسات ، لاسيما وان المدعيه قد ارفقت الحكم السابق الذي اشتمل علي ما راته الدايره بشان تقرير الخبير ، فلا مستمسك لها بالاحتجاج بعدم الاطلاع علي ما الت اليه اجراءات تلك الدعوي ، وهذا الاجراء ملفت للنظر . وبناء علي ذلك فان موكلي يتمسك بكون هذا التقرير جاء معيبا ويشوبه كثير من جوانب التقصير ، وموكلي يتمسك بحقه بالدفع بجميع الملاحظات والدفوع التي قدمها للدايره التي نظرت الدعوي السابقه ، وهذه الدفوع والملاحظات قد اوردها الحكم المرفق بالدعوي ، وبناء علي ذلك فان موكلي يطلب ما يلي : ١: رد دعوي المدعيه لتاسيسها علي ادعاء شابه كثير من القصور والتضليل للدايره الموقره . ٢: الحكم علي المدعيه بدفع اتعاب المحاماه التي تحملها موكلي بشان هذه الدعوي وقدرها (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مقدمه لفضيلتكم المحامي / (...) وكيل المدعي عليه هكذا اجاب عليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بارفاق مستنداته التي استند عليها في جوابه ، وان يرفق ذلك عبر الطلبات علي القضيه خلال خمسه ايام عمل وعليه رفعت الجلسه وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠٧ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وتشير الي مذكره المدعيه ونصها: " اشاره الي الدعوي رقم (٤٥٧١٤٥٥٥٥٤) المقامه من موكلتي شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك ومدير مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ، وردا علي ما قدمه وكيل المدعي عليه فاوجز الرد فيما يلي: اولا: اقر المدعي عليه باستلامه لمبلغ الدفعه المقدمه محل الدعوي، ولم يقدم اي بينه علي قيامه بالاعمال محل العقد، والثابت من احكام وبنود العقد ان الاعمال المنفذه فقط هي التي يتم المحاسبه علي قيمتها بعد اعتماد وقبول هذه الاعمال من المقاول الرييسي ( موكلتي) واستشاري المشروع ( المهندس)، وتؤكد موكلتي ان المدعي عليه لم ينفذ الاعمال التي يطالب بقيمتها، وخالف شروط العقد المبرم معه مما ادي الي انذاره عده مرات ومن ثم فسخ التعاقد معه. ثانيا: قدم المدعي عليه ورق ابيض غير موقع ولا مختوم لا منه ولا من موكلتي، مشيرا الي ان هذا الورق هو دليل استحقاقه لما يزعم من مبالغ، وبالرغم من ان هذا الورق من اصطناع المدعي عليه، مما يفقده الحجيه القانونيه، الا ان موكلتي تسلط الضوء الي ان ما تضمنه هذا الورق مخالف للواقع، ومخالف للعقد والعرف الذي جري بين الطرفين في تنفيذ هذا العقد، فطبيعه التعامل تحتم اعتماد المستخلصات لتسديد قيمتها، وبغير اعتماد المستخلصات فلا يمكن الزعم بتنفيذ اي اعمال. ثالثا: وجهت موكلتي العديد من الخطابات للمدعي عليه توضح فيها تقصير الاخير وعدم توفيره للعماله اللازمه وكذلك الاخطاء في العمل المنفذ منه والذي رفضه الاستشاري وقرر الخصم علي المدعي عليه لوجود تكسير وتخريب في اعمال الكهرباء والميكانيكا او اعاده اصلاح الخراب علي حسابه والذي لم يتم من قبل المدعي عليه وتكبدت موكلتي هذه الخساير من حسابها، ومع ذلك فان موكلتي تتمسك بحقها في المطالبه بهذه الخساير في قضيه اخري، حتي لا تتشعب المطالبه في هذه القضيه، اذ تحصر موكلتي مطالبتها في هذه القضيه في الزام المدعي عليه برد المتبقي من قيمه الدفعه المقدمه التي استلمها المدعي مقدما عند توقيع العقد وبقيت في ذمته دون تنفيذ كل الاعمال المتفق عليها. رابعا: نرفق لفضيلتكم المستخلص رقم ٣ وهو المستخلص الاخير في التعامل بين الطرفين ويوضح جميع الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه، وبالاطلاع عليه يتضح لفضيلتكم ان اجمالي مستحقات المدعي عليه مبلغ وقدره (٤٢٥,٢٥٦.٤٨) اربعمايه وخمسه وعشرون الفا ومايتان وسته وخمسون ريالا وثمانيه واربعون هلله، ولم ينفذ المدعي عليه بعدها اي اعمال وتم سحب الاعمال منه للتعطيل والاخطاء والاضرار التي تسبب بها لموكلتي، مما ينتج عنه ان المدعي عليه مدين لموكلتي بما تبقي من مبلغ الدفعه المقدمه لعدم وجود اعمال مقابلها، وهو ما يعد مثبتا لحق موكلتي باسترداد مبلغ الدفعه المقدمه محل الدعوي، علما بانه سبق وان تعين خبير في هذه القضيه وقرر الخبير استحقاق موكلتي للباقي من قيمه الدفعه المقدمه. خامسا: لما كانت دفوع المدعي عليه مجرد كلام مرسل واوراق بيضاء مصطنعه منه لا حجيه ولا اعتبار لها، ولما ان البينات المقدمه من موكلتي تثبت استحقاقها للمتبقي من مبلغ الدفعه المقدمه الذي لم يقابله اي عمل ولما ان العقد المبرم بين الطرفين حدد اليه اعتماد المستخلصات وانه لا يصرف اي مبلغ الا وفق مستخلصات معتمده وموقع عليها من مالك المشروع والاستشاري وهذا المعمول به في المستخلص رقم ٣ وهو اخر مستخلص صدر وتم بعدها سحب الاعمال، وحيث ان امساك المدعي عليه للمتبقي من مبلغ الدفعه المقدمه دون وجه حق هو اكل لاموال موكلتي بالباطل". وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بما نصه " اولا: ان جميع دفع المدعي عليها قد انصب علي المرفقات الاخيره التي جري ارفاقها بناء علي طلب الدايره الموقره ، ولم تجب المدعيه عما جرت الاشاره اليه من ملاحظات الدايره ناظره الدعوي السابقه حيال تقرير الخبير الفني الذي تحتج به المدعيه ، كما انها لم توجه عدم متابعتها لتلك الدعوي وتعمد الانقطاع عنها حتي يتم اعتبارها كان لم تكن ، ولا يخفي علي الدايره الموقره ان هذا الفعل محل ريبه لا سيما مع توجه الدايره ناظره الدعوي السابقه لاتخاذ اجراء يعتبر في غير صالح المدعيه . ثانيا : ذكرت المدعيه انني لم اقدم اي بينه علي الاعمال التي قام بها موكلي وهذا غير صحيح بل موكلي قام باعمال تم حصرها بالكامل في محاضر مشتركه بين طرفي الدعوي ، كما ان وجود المستخلصات والتي اقرت المدعيه بثلاثه منها يقرر قيام موكلي بمباشره الاعمال مما يتاكد معه عدم صحه ما ذكرته المدعيه من عدم تقديم ما يثبت قيام موكلي بالاعمال محل العقد . ثالثا : ما ذكرته المدعيه من تقديم موكلي لورق ابيض لا يمكن الاعتماد عليه فهذا القول منها مجانب للصواب فما قدم هو في حقيقته ملخص للبينات والوثايق والمستندات التي بحوزته بشان هذا النزاع ، ولا يعني تقديم ملخص لها عن طريق عمل جدول علي ورق ابيض عدم وجود البينات والوثايق التي جري استخلاص بيانات الجدول منها ، وقد جري ارفاق جزء منها للدايره الموقره ، وموكلي مستعد بتقديم كافه المستندات للخبير المختص ولم يتم تقديمها كامله للدايره بسبب كثرتها ولكون اغلبها باللغه الانجليزيه .رابعا : اشارت المدعيه الي الخطابات التي وجهتها لموكلي والتي تتمسك بكونها بينه علي تقصير موكلي بالقيام بمهامه ، الا انها لم تتطرق للخطابات المتكرره الصادره من موكلي اليها والتي تضمنت وجود بعض العوايق التي تحول دون استكمال العمل ، وان هذه العوايق سببها راجع للمدعيه وقد جري تزويد الدايره الموقره بعينه من هذه الخطابات وهي كثيره ومتشعبه ، وانني اطلب من المحكمه سؤال المدعيه عن هذه الخطابات وهل استلمتها ام لا ؟. خامسا: ذكرت المدعيه ان المستخلص الثالث هو الاخير وانها لا تقر باي مستخلص بعده ، وافيد المحكمه الي ان الدايره ناظره الدعوي السابقه قد اشارت الي وجود المستخلص الرابع واعتباره ، بل قررت اعاده ندب خبير ثاني بتلك الدعوي لاهمال الخبير السابق للمستخلص الرابع ، كما ان هذا المستخلص احتوي علي مبلغ كبير لا يمكن اطراحه اذ لا يتصور عدم صحته علي وجه الاجمال .سادسا: ان المدعيه في مذكرتها محل الرد قد استخلصت نتايج وحيثيات بناء علي تصورها ، وهي في حقيقتها مخالفه للواقع ولا تتطابق مع الاجراءات التي تمت في الدعوي السابقه ، لا سيما وان مستند المدعيه في دعواها هذه هو تقرير الخبير المنتدب في تلك الدعوي ، ولا يوافق موكلي علي احتجاج المدعيه باجراء واحد واهمال بقيه الاجراءات التي قامت بها الدايره ناظره الدعوي السابقه . لكل ما جري ذكره ولاغفال المدعيه الجواب علي ما احتج به موكلي من تقرير الدايره ناظره الدعوي السابقه ، وكذلك لوجود مستندات ووثايق كثيره بيد موكلي لذا فاني اطلب من الدايره الموقره ندب خبير للنظر في النزاع علي وفق الملاحظات المستدركه علي الخبير السابق" وقررا بانهما يكتفيان بما قدماه عن طريق النظام وطلبا الفصل في القضيه، وعليه رفعت الجلسه لدراسه القضيه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢١ه وفيها: حضر من ينوب عن الاطراف ، وتشير المحكمه الي ورود مستندات المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه عن المستخلص الرابع الذي اشار اليه اجاب بقوله : رقم المستخلص ٤ وقيمته ( ١,٩٠٠,٠٠٠ ) مليون وتسعمايه الف ريال ومختوم من الاطراف هكذا اجاب عليه افهمته المحكمه بارفاقه عبر الطلبات علي القضيه خلال خمسه ايام عمل. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٥ه وفيها: حضر من ينوب عن الاطراف، وتشير المحكمه الي عدم تقديم المدعي عليه للمستخلص الرابع الذي طلب مهله لارفاقه وتم امهاله ، وبسؤال المدعي عليه عن المستخلص الرابع وسبب عدم ارفاقه اجاب بقوله : "لم نستطع استلامه من الخبير في القضيه السابقه ونطلب مهله لذلك " ؛ وعليه قررت المحكمه قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لدراسه القضيه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٢ه وفيها: حضر من ينوب عن المدعيه، ولم يحضر من ينوب عن المدعي عليه رغم تبلغه ولم يقدم بعذر لدي المحكمه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بمبلغ و قدره (٦٥٧,٦٢٩.٠٦) ست ميه وسبعه وخمسون الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال و سته هللات. و اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٥,٧٦٢.٠٠) خمسه وستون الفا وسبع ميه واثنان وستون ريال، وبما ان محل الدعوي عقد مقاوله بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه طالب برد الثمن وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه العقد وشيك مقدم من المدعي عليه وتقرير الخبير في الدعوي السابقه وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وحيث ان المدعي عليه مقر باستلامه للمبلغ محل الدعوي ويدفع بوجود مستخلص رابع يثبت الاستحقاق للمبلغ المستلم ، وتم امهاله من قبل الدايره اكثر من مره لارفاقه ولكنه لم يرفقه ويدفع بانه موجود لدي الخبير السابق ، وهذا لا وجه له حيث ان التقرير السابق لم يتطرق علي وجود مستخلص رابع ، كما وعلي فرض وجوده عنده فقد تم الامهال اكثر من شهر لاحضار المستخلص ولا زال لم يرفقه . وبالاطلاع علي التقرير السابق الذي يستند عليه المدعي فقد قرر ان المستحق للمدعيه هو مبلغ ٤٥٤٧٧٧.٠٦ ريال وذلك بناء علي الاسباب الوارده في التقرير وتري الدايره وجاهه ما توصل اليه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بجزء من الطلب . واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٦٥٧٦٢) ريال ، وحيث ان ماهيه طلب المدعي الماثل يندرج تحت ظل جنس قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها للقضيه وما بطيها من مرفقات وحيثيات وفقا لما ساقته الوقايع، وجدت فيها شكايه المدعيه للمدعي عليها واحواجا لها للمرافعه و المدافعه ، بعدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر واقرار المدعي عليها باستلامهم قيمه الدين ، وبما ان الضرر في المسؤوليه التقصيريه يثبت بوقوعه فعلا او كونه محقق الوقوع، وهو ما ينطبق علي المدعي عليها . الامر الذي تنعقد به قناعه الدايره بتوافر اركان دعوي التعويض. وبما ان المقرر ثبوت جزء من حق المدعيه بالمطالبه و وقوع حق المدعيه من اتعاب نتيجه اللجوء لتعيين محام ، وبما ان الدايره تري من حيث الاصل صحه طلب المدعيه في هذه الدعوي ولما الجات المدعي عليها المدعيه للتقاضي وتحمليها تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه؛ وفقا لما نصت عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره وبصفتها الخبير الاول تقدر مبلغ الاتعاب المناسب لمثل هذه القضيه وتري ان مبلغ ٤٥,٤٧٧.٧٠ ريال هي الانسب لتقدير الاتعاب اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وموقف الاطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول والحق الثابت ، ولان المدعي عليها هو من احوج المدعي لتعيين محام ؛ وعليه وتاسيسا علي جملته فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بما يرد بمنطوقها وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره اولا الزام (...) هويه رقم (...) مالك مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ٤٥٤٧٧٧.٠٦ ريال اربعمايه واربعه وخمسون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريالا وسته هللات لشركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) . ورفض ما زاد عن ذلك . ثانيا الزام (...) هويه رقم (...) مالك مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره٤٥,٤٧٧.٧٠ ريالا لشركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد عن ذلك . لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.