tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430361327 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1442-11-20 document_type=ruling entity=document_number:42813345 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470271221 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه النافذه الدوليه لتقنيه المعلومات
المدعي عليه:
شركه قبس العالميه للتجاره
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت ممثله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه بالدمام برقم (42813345) وتاريخ 20/11/1442ه والمنظوره لدي (التاسعه) بشان المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (40,050.50) اربعون الفا وخمسون ريال وخمسون هلله، والزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه قبس العالميه للتجاره بان تدفع للمدعيه شركه النافذه الدوليه لتقنيه المعلومات مبلغ (40,050.50) اربعون الفا وخمسون ريال وخمسون هلله لقاء الثمن الباقي من المبيع ورفض ما عدا ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (433283459) وتاريخ 22/11/1443ه. وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستند التالي: صك الحكم برقم (433283459) وتاريخ 22/11/1443ه. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/11 ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم: (441000035)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها لعدم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت علي اللايحه والمرفقات، وبطلاع الدايره عليها رات صلاحيه الفصل فيها؛ وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
وقد حصرت ممثله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين بان طلب المدعيه في هذه الدعوي قد تم الفصل فيه سابقا في الحكم السابق بانها رفضت طلب اتعاب المحاماه، واستنادا للفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان:"الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها".ا.ه مما تنتهي معه الدايره لعدم جواز النظر في الدعوي.
نص الحكم: 
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها، وبالله التوفيق.