tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 439541106 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2022-08-28 date_hijri=1444-01-18 document_type=ruling entity=document_number:56971b1e-661e-4d82-85e8-fc0f65ae7515 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439541106 لعام 1443 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
وقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بدات الشراكه مع المدعي عليها في 1439/08/20ه للاستثمار في العقار، وقد دفع للمدعي عليها راس المال مبلغا قدره (5,500) خمسه الاف وخمسمايه ريال ، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها شييا للمدعي، وطالب بالزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (5,500) خمسه الاف وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه حواله بنكيه محرره علي بنك (...) بمبلغ قدره (5,500) خمسه الاف وخمسمايه ريال.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 18/01/1444ه بحضور المدعي اصاله وعدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي اللايحه الالكترونيه والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (5,500) خمسه الاف وخمسمايه ريال، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (5,500) خمسه الاف وخمسمايه ريال. وبما ان المدعي قدم لاثبات صحه دعواه الحواله البنكيه الصادره علي مطبوعات البنك (...) والموقعه والمختومه بختم البنك وذلك بالمبلغ محل المطالبه ، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تحضر او تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك اسقاطا لحقها في الدفاع، ويخول الدايره بموجب ذلك الحكم بما طلبه المدعي، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره: 5.500 خمسه الاف وخمسميه ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)