tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 713

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

| القرار رقم (2021-713-VJ) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (V-2020-28598) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

## المفاتيح:

اعاده التقييم النهايي- غرامه التاخر في السداد – غرامه في تقديم الاقرار – فوات
المده النظاميه - ضريبه القيمه المضافه.

## الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم
للربع الثالث من عام ٢٠١٩م والغرامات المترتبه عليه. - دلت النصوص النظاميه
علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره
ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص
النظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢١م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي
المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٨٥٩٨-٢٠٢٠-٧) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٣م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان هويه وطنيه رقم : (...)، اصاله عن نفسه،
تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي اعاده التقييم للربع الثالث من عام ٢٠١٩م

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

والغرامات المترتبه عليه، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره حيث جاء فيها: « اولا :
الدفع الشكلي : نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز
لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نصت الماده (۳) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه
محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: 1- اذا لم
يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به»
وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٩م)، والمدعي لم يعترض لدي الهييه
خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل
للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه
تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي.

وبعرض مذكره الرد علي المدعي اجاب: « اشاره الي ما تضمنته المذكره الجوابيه
من الهييه العامه للزكاه والدخل للدعوي نفيدكم بانني قمت برفع طلب مراجعه
للغرامات بتاريخ ٢٠٢٠/١/٢٠م بطلب المراجعه رقم (...) حسب ما هو موضح
بالمستندات المقدمه، وتم اشعارنا بقبول طلب الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٩م اي
بعد طلب المراجعه ب ٥٩ يوم، ولم يتضح لي بانه تم قبول الاعتراض علي غرامه
التاخر في تقديم الاقرار فقط وان غرامه التاخير في السداد مازالت معلقه علينا،
وفي هذه الفتره قد واجهتنا الجايحه العالميه خلال تلك الفتره من انتشار الفيروس
والوباء مما اضر الجميع وتوقف جميع الاعمال الا انه وفي ظل حكومتنا الرشيده
وعلي راسها سيدي خادم الحرمين الشرفين وولي عهده الامين الذين قدموا كل
الدعم وازالوا كل الصعاب اتجاهنا نحن المواطنين في تخفي تلك الاعباء واصدرا
العديد من القرارات التي من شانها دعمت الجميع لتجاوز تلك الازمه . لذا التمس
من سعادتكم ومن الهييه العامه للزكاه والدخل بالموافقه علي رفع غرامه التاخير
في السداد وان يشملني عطفكم حيث انني لم اكن اعلم بوجود ضريبه علي العقار
من الاساس وقمت بدفع الضريبه من حسابي الشخصي ولم اتمكن من تحصيلها
من المشتري لعدم اخبارنا من الجهات المختصه عند اتمام عمليه البيع كما اوضحت
لسعادتكم في مذكرتي السابقه، وارجو التكرم برفع غرامه التاخير في السداد لعدم
علمنا بذلك الامر وتحميلي بما لا طاقه لي به حيث انني التزمت بسداد قيمه
ضريبه القيمه المضافه عند ابلاغي بذلك.»

في يوم الاحد بتاريخ : ٢٠٢١/٠٢/٢١م، افتتحت الجلسه (الاولي) للدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده
عبر الاتصال المريي في تمام الساعه ٥:٥٠ مساء طبقا لاجراءات التقاضي المريي
عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه : للنظر في الدعوي المرفوعه من... هويه وطنيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وحضر... .... الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الثالث من عام ٢٠١٩م والغرامات المترتبه عليه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه واستنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين ) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١ - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل.» وحيث ثبت للدايره بان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ : ٢٠٢٠/١١/٠٣م وتبلغ باشعار الغاء طلب المراجعه بتاريخ : ٢٠٢٠/٠٣/۱۹م، عليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي... هويه وطنيه رقم (...)؛ لفوات المده النظاميه للاعتراض.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.