moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٠٢٥٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للسفر والسياحه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للسياحه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها نصها (انه بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٣٦ه الموافق ٢١/٠١/٢٠١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع تذاكر وخدمات الشحن الجوي وحجوزات الفنادق والبرامج السياحيه وكافه الخدمات التي يقدمها مزود الخدمه وتاريخ ابتداء التعامل ٠١/٠٤/١٤٣٦ه الموافق ٢١/٠١/٢٠١٥م بثمن اجمالي قدره (٢٢١٨٥٠٥.٦٣) مليونان وميتان وثمانيه عشر الفا وخمس ميه وخمسه ريال سعودي سدد منه (٢١٤٨٨٤١.٦١) مليونان ومايه وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وواحد واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/١١/١٤٣٨ه الموافق ١٣/٠٨/٢٠١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وتطلب الزام المدعي عليها بتسليم بقيه الثمن وقدره (٦٩٦٦٤.٠٢) تسعه وستون الفا وست ميه واربعه وستون ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٥/١١/١٤٤٣ه وفيها تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وحضر ممثل المدعيه النظامي واحال علي لايحه الدعوي وبعد الاطلاع عليها، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: ولما كان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه قبل الخوض في موضوع الدعوي، باعتباره مساله اوليه يتعين التحقق منها ابتداء، وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام، وبالنظر الي هذه الدعوي وبحسب لايحه الدعوي المذكوره اعلاه فالعقد بينهما منصب علي تقديم خدمات سياحيه ومنها تاجير عقارات، وبالتالي فانه لا يعد هذا النزاع من الاعمال التجاريه وانما من قبيل الدعاوي المدنيه، حيث ان عمل المدعيه يعد مهنيا وما تتقاضاه عنه تعد اتعابا وليست ارباحا، ما تنحسر عن ولايه المحكمه التجاريه واستنادا علي الفقره (ا) من الماده ٣١ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه..)؛ ويتعين والحال ما ذكر الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي بناء علي ما سبق، وتكون الدعوي من اختصاص المحاكم العامه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي. لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا