tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1050 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-03-10 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:a1524c16-7471-423c-b497-0d17ff1b39d7 entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٠٥٠ لعام ١٤٤٠ه

المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٣/١٣ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها (...) وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/١٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان ممثله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في ١٤-٢-١٤٤٠ه, ذكرت فيها ان المدعي عليه هو شريك في الشركه المدعيه ومدير سابق لها، وقد تم عزله بموجب قرار الشركاء المؤرخ ٢٧-٢-١٤٢٩ه، واثر عزله من الاداره قام برفع العديد من القضايا علي موكلتها وعلي المديرين، وكان من ضمن تلك القضايا، القضيه المقيده امام هذه الدايره تحت الرقم (٣١٤٣-٢/ق لعام ١٤٣٧ه)، وقد صدر حكم الدايره فيها بتاريخ ١٠-٣-١٤٣٩ه والقاضي: "برفض دعوي المدعي"، وقد اكتسب الحكم النهاييه بتاييده من محكمه الاستيناف، وبينت انه وفي سبيل حصول موكلتها علي ذلك الحكم تكبدت مبلغا قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه في تلك القضيه، وانتهت في صحفيه دعواها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلتها ذلك المبلغ. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسه اليوم وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من خطاب الابلاغ بواسطه نظام "ابشر"، وطلبت ممثله المدعيه السير في الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
(الاسباب)
لما كانت ممثله المدعيه تبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلتها مبلغا قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، تمثل اتعاب المحاماه في الدعوي رقم (٣١٤٣-٢/ق لعام ١٤٣٧ه)، والصادر فيها حكم مكتسب للقطعيه لصالح موكلتها، وفق ما ساقته واقعات الدعوي؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه هذه الدايره بموجب الماده السادسه والعشرين من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨-٧-١٤٢٢ه, كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢-١-١٤٣٥ه, والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...). ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء انه ولاجابه المدعيه الي دعواها يستلزم ان تكون قايمه علي عماد متين, وسند قويم, وبينه فارقه من شانها اظهار الحق, وبالنظر الي الدعوي الماثله والي مستنداتها المرفقه, ولما كانت ممثله المدعيه اقامت دعوي موكلتها علي سند مفاده ان المدعي عليه شريك في موكلتها، وكان مديرا لها، ثم صدر قرار الشركاء بعزله، واثر ذلك لجا المدعي عليه الي اقامه دعاوي علي موكلتها ومديرها بغيه الاضرار بها ومنها الدعوي المبينه في صدر اسباب هذا الحكم، وهو الامر الذي كبد موكلتها مبالغ ماليه في سبيل تحقيق ذلك، ولما كان من البين ثبوت تبلغ المدعي عليه بجلسه هذا اليوم، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر" وذلك بتاريخ ٢٢-٢-١٤٤٠ه، وتخلف عن الحضور دون عذر مشروع، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩-٦-٣٩) وتاريخ ٢١-٤-١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥-٣-١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، ولما كانت ممثله المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لموكلتها بالمبلغ المذكور انفا، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، والدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات المقدمه فيها، ولما كانت الدايره قد حفظت للمدعيه حقها في المطالبه باتعاب المحاماه في القضيه رقم (٣١٤٣-٢/ق لعام ١٤٣٧ه)، واقامت دعواها الماثله لطلبها المحفوظ سلفا، اما وقد تبين ذلك وتبين ان الذي الجا المدعيه الي تقديم دفوعها في الدعوي المبينه انفا هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، وتنتهي الي تحميله المدعي عليه, وبه تقضي.

(لذلك)
حكمت الدايره بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...), بان يدفع ل/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال.

الحكم في القضيه رقم ١١٠٣ لعام ١٤٤٠ه

المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٨/١٣ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها (...) وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/١٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلتها مبلغا قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، تمثل اتعاب المحاماه في الدعوي.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٠٥٠ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال.
والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.