tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4630336327 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2024-10-27 date_hijri=1390-01-15 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=document_number:15432 entity=document_number:م/2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٤٣٦٦ لعام ١٤٤٦ ه 
المدعي: 
(...) لصناعه العطور (ش.ذ.م.م)
المدعي عليه:
شركه (...) العالميه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)بموجب الوكاله المصدقه من سفاره المملكه العربيه السعوديه في (...)، ووزاره الخارجيه، وفرع وزاره العدل بمنطقه الرياض، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: ان المدعي يملك علامه تجاريه غير مسجله والتي وصفها (عباره (...) بحروف لاتينيه)، وقد قام المدعي عليه بتسجيل علامه تجاريه برقم (...) ووصفها الحرفان (...) بشكل مميز اسفلهما كلمه (...) بحروف لاتينيه اسفلها خط اسفله كلمه (...) بحروف لاتينيه علي الفيه (٣) ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: مستحضرات تبييض الاقمشه ومواد اخري تستعمل في غسل وكي الملابس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون ،وحيث ان المدعي عليه: (سجل علامته التجاريه بالمخالفه للنظام العام او الاداب العامه) وبيان ذلك ما يلي: تسجيل العلامه بسوء نيه وختم صحيفته بطلب: شطب العلامه التجاريه للمدعي عليه .
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ١٣/٠٤/١٤٤٦ه موعدا لنظرها حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، و بسؤاله عن دعوي موكلته ارفق في خانه الدردشه لايحه تفصيليه عن الدعوي نصها اولا: الاختصاص والشكل ان المحكمه التجاريه هي المحكمه المختصه بنظر دعاوي شطب العلامات التجاريه استنادا لنص الماده (١٦/٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ١٥/١/١٣٩٠ه والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ بتاريخ ١٤/٨/١٤٤١ه التي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٦- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا الي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٥٤٣٢) وتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٢ه الذي حدد مقتضي الفقره (٦) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه بانها تشمل جميع المنازعات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه بما في ذلك المتعلقه بالقرارت الاداريه. ثانيا: اخطار المدعي عليها بالدعوي قامت المدعيه باخطار وكيل المدعي عليها مالكه العلامه محل الشطب بالحق المدعي به قبل (١٥) يوما من تاريخ رفع الدعوي وذلك استنادا الي الماده (١٩/١) من نظام المحاكم التجاريه. مرفق الاخطار – مستند رقم (١) ثالثا: مصلحه المدعيه في طلب الشطب المدعيه هي صاحبه الحق الفكري الاصيل في العلامه التجاريه محل طلب الشطب، حيث سبقت الي ابتكار واستعمال العلامه في الاسواق السعوديه من خلال المدعي عليها، وبيان ذلك علي النحو التالي: المدعيه هي صاحبه السبق في ابتكار العلامه التجاريه (...) واستعمالها في اسواق المملكه العربيه السعوديه علي منتجات العطور ومستحضرات التجميل بالفيه (٣)، فضلا علي اسبقيه المدعيه في استعمال العلامه في اسواق (...) (بلد المنشا). قامت المدعيه ببيع منتجات العطور ومستحضرات التجميل بالفيه (٣) التي تحمل علامتها (...) في الاسواق التجاريه السعوديه من خلال المدعي عليها. حيث سبق للمدعي عليها شراء منتجات العلامه (...) من المدعيه من خلال شركتها الفرع شركه (...) الدوليه سجل تجاري فرعي رقم (...). المدعي عليها كان لديها العلم المسبق بعلامه المدعيه (...) وبمنتجاتها من واقع التعامل التجاري السابق بينهما في منتجات العلامه. قامت المدعي عليها بخيانه قواعد التعامل التجاري الشريف، واستغلت عدم وجود تسجيل لعلامه المدعيه في المملكه العربيه السعوديه، ومن ثم قامت بتسجيلها لصالحها، في محاوله غير شريفه منها للاستيلاء علي علامه المدعيه دون وجه حق، وهو ما يجعل تسجيل العلامه محل الشطب دون وجه حق ويستوجب الشطب. بناء علي ما تقدم، يتبين لفضيلتكم ان المدعيه هي صاحبه الحق الفكري الاصيل في العلامه التجاريه (...) محل الشطب بالفيه (٣)، وذلك بموجب سبقها الي ابتكار واستعمال العلامه في الاسواق السعوديه من خلال المدعي عليها، وان المدعي عليها لديها العلم المسبق بحقوق المدعيه في العلامه، وان المدعي عليها قامت بتسجيل العلامه لصالح بسوء نيه متعمده منها في محاوله منها للاستيلاء علي علامه المدعيه. الامر الذي يتاكد معه ان التسجيل الخاص بالعلامه محل طلب الشطب تم دون وجه حق مما يستوجب شطبه. مرفق – ١ شهاده تسجيل العلامه محل الشطب. مرفق -٢ السجل التجاري للمدعي عليها. مرفق – ٣ السجل التجاري لفرع شركه المدعي عليها شركه (...) الدوليه مرفق – ٤ شهاده منشا منتجات العلامه (...) باسم المدعيه كمصدر وباسم فرع شركه المدعي عليها شركه (...) الدوليه كمستورد. مرفق -٥ فواتير بيع منتجات العلامه (...) من المدعيه لفرع شركه المدعي عليها شركه (...) الدوليه مرفق -٦ مراسلات وطلبيات شراء منتجات العلامه (...) من فرع شركه المدعي عليها شركه (...) الدوليه موجهه للمدعيه. رابعا: الاسانيد النظاميه لطلب الشطب: نصت الماده (٢٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه علي انه مع عدم الاخلال باحكام الماده ٧ من هذا القانون يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب شطب العلامه التجاريه التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي ما قدم لها حكما نهاييا بذلك. ان الماده (٢٢) انفه الذكر لم تتضمن نصا يوجب التقدم بطلبات الشطب خلال مده محدده ولم تشترط ان يتقدم طالب الشطب الي اي جهه مختصه قبل رفع الطلب الي المحكمه التجاريه، وعليه فان طلب الشطب جاء متسقا مع احكام الماده (٢٢) سند الشطب. ان العلامه (...) محل الشطب تعود ملكيتها في الاصل للمدعيه بسبق ابتكارها واستعمالها في اسواق المملكه العربيه السعوديه من خلال المدعي عليها علي منتجات العطور ومستحضرات التجميل بالفيه (٣). ان المدعي عليها قامت بخيانه قواعد التعامل التجاري الشريف، واستغلت عدم وجود تسجيل لعلامه المدعيه (...) في المملكه العربيه السعوديه، ومن ثم قامت بتسجيلها لصالحها، في محاوله غير شريفه منها للاستيلاء علي علامه المدعيه دون وجه حق، وهو ما يجعل تسجيل العلامه محل الشطب دون وجه حق ويستوجب الشطب. ان العلامه (...) محل طلب الشطب ليست من بنات افكار المدعي عليها وليس لها ثمه حق فيها، فالمدعي عليها لم تكلف نفسها عناء البحث عن علامه تجاريه جديده تميز بها منتجاتها، بل استغلت عدم وجود تسجيل لعلامه المدعيه في السعوديه، ومن ثم قامت بتزوير العلامه وتسجيلها لصالحها، قاصده من ذلك الاستفاده غير المشروعه من الجهد الذي بذلته المدعيه ومن الاموال التي انفقتها في سبيل ترويج العلامه. ان المدعي عليها لجات الي الغش والتدليس لتسجيل العلامه (...) محل الشطب بنسبه العلامه لنفسها وادعاء انها من ابتكارها، وحيث ان ما بني علي الغش تنطبق عليه القاعده الشرعيه الامره التي مفادها (ما بني علي باطل فهو باطل)، فان التسجيل الحالي للعلامه (...) محل طلب الشطب بالفيه (٣) والذي استند في وجوده الي الغش والتدليس (سوء النيه) يعتبر باطلا الامر الذي يستوجب شطبه استنادا للماده (٢٢). ان تطابق العلامه (...) محل الشطب مع علامه المدعيه التي سبقت الي استعمالها في الاسواق السعوديه، يعد سببا مانعا من تسجيل العلامه لصالح المدعي عليها، وذلك بالاستناد لنص الماده (٣/٩) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي منعت تسجيل: العلامات التي من شانها ان تضلل الجمهور، او التي تتضمن بيانات كاذبه عن منشا السلع او الخدمات او عن صفاتها الاخري. فلكون العلامه محل الشطب هي ذاتها علامه المدعيه، ولان المدعي عليها تستعمل العلامه علي ذات منتجات علامه المدعيه بالفيه (٣) فان الابقاء علي سريان العلامه محل الشطب في المملكه يترتب عليه بلا شك تضليل المستهلكين وايقاعهم في الخلط واللبس فيما يتعلق باصل ومصدر منتجات العلامتين، وذلك لان المستهلك العادي الذي هو مناط الحمايه سيعتقد جزما ان العلامه محل الشطب تعود للمدعيه او ان هناك رابط او صله بين المدعيه والمدعي عليها وذلك بخلاف الحقيقه، وبالتالي فان الابقاء علي العلامه محل الشطب بمثابه بيان مضلل عن مصدر الخدمات التي تحملها، الامر الذي يعود بالضرر الاكيد علي المدعيه، مما يستوجب معه شطب العلامه محل الدعوي. ان تسجيل العلامه (...) محل الشطب من شانه الحاق الضرر الاكيد بالمدعيه وذلك فيما يلي: ان السماح بتسجيل العلامه محل الشطب سيترتب عليه اثراء المدعي عليها بلا سبب علي حساب المدعيه، التي انفقت المال والجهد والوقت من اجل تسويق ورواج علامتها لدي المستهلكين في الاسواق التجاريه. وبالتالي يعد تصرف المدعي عليها من باب المنافسه غير المشروعه التي جرمها الشرع والنظام. سيتيح استخدام العلامه محل الشطب فرصه لانتفاع المدعي عليها بشكل غير عادي بالصفه المميزه لعلامه المدعيه المسجله سابقا وبسمعتها، لجوده ما تقدمه المدعيه من منتجات. تتعرض المدعيه لمنافسه غير مشروعه جراء استخدام المدعي عليها لعلامتها ضمن العلامه محل الشطب في ممارسه انشطتها. ستحرم المدعيه من تسجيل العلامه باسمها في المملكه العربيه السعوديه وحق طبيعي لها كونها صاحبه الحق الاصيل في العلامه. ان الابقاء علي سريان العلامه (...) محل الشطب من شانه الحاق الضرر بمصالح المدعيه باثراء المدعي عليها بلا سبب علي حساب المدعيه بالاتكاء علي جدها بتحقيق مكاسب وارباح ماليه هي في الاصل من حق المدعيه، وبالتالي يعد تصرف المدعي عليها من باب المنافسه غير المشروعه التي جرمها الشرع والنظام اعمالا لحديث من سبق الي مباح فهو احق به . خامسا: الطلبات: علي ضوء ما ذكر اعلاه، تلتمس المدعيه من فضيلتكم الحكم لصالحها بما يلي: قبول الدعوي شكلا؛ وفي الموضوع: الحكم بشطب تسجيل العلامه (...) المسجله برقم (...) بالفيه (٣) وتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٣٧ه من سجل العلامات التجاريه؛ الحكم باعاده تسجيل العلامه (...) باسم المدعيه دون قيد (٣) سنوات المنصوص عليه بالماده (٢٥) من نظام العلامات التجاريه الخليجي. هذا والله يحفظكم ويرعاكم ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه علي ماذا تؤسس موكلته دعواها الماثله بشطب العلامه محل الدعوي فذكر بان موكله تؤسس هذه الدعوي علي اسبقيتها بالتسجيل وعلي ان موكلته هي مالكه المنتجات والمدعي عليها تستورد منها هذه المنتجات ولديه فواتير تثبت ذلك ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه (...) المسجله برقم (...) بالفيه (٣) المملوكه للشركه المدعي عليها شركه (...) العالميه، وفقا لما هو مسطر في واقعات الحكم، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، واما ما يتعلق بالسير في الدعوي، فبما ان مالكه العلامه المطلوب شطبها قد جري تبليغها بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه والذي يفيد تبلغها بالقضيه وموعد الجلسه برساله نصيه مستلمه، لكنها بالرغم من ذلك تخلفت عن الحضور، وبما التبليغ بالوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه باعتباره تبليغا لشخص من وجه اليه طبقا لما نصت عليه المادتين (٩-١٠) من نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا تطبيقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ واما ما يتعلق بالدعوي موضوعا: فلما كانت المدعيه تطلب الحكم بما تقدم في صدر هذا التسبيب، وحيث ان موكلها قد اقر في جلسه اليوم بعدم امتلاك موكلته علامه تجاريه مسجله داخل المملكه، وانما تستند موكلته في هذه المطالبه علي ما لديها من اسبقيه استعمال، وحيث ان الشطب انما يقوم علي ما لدي صاحب الطلب من علامه مسجله تملك حق الحمايه داخليا ينازع بها الطرف الاخر، وفق ما نصت عليه الماده (٢٣) من من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه: (لمالك العلامه التجاريه ان يطلب من الجهه المختصه شطب العلامه من السجل، سواء عن كل السلع او الخدمات التي سجلت عنها العلامه او عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام)). فاشترط النظام للشطب ان يتقدم به مالك العلامه المسجله، فاما عن اسبقيه الاستعمال كما تستند عليه المدعيه، فانها تاخذ حكم الالغاء لا الشطب، تمشيا مع ما جاء في الماده (٧) في فقرتها (٢) من ذات النظام: (يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه)، فالواقعه -بحسب تكييفها النظامي- لا يصح تنزيل حكم الشطب عليها، اذ الشطب انما يقوم علي ما كان مخالفا للنظام فيما لو سجلت علامه تجاريه مشابهه لعلامه تجاريه قد تم تسجيلها سابقا، وهذا ما لم يتوفر للمدعيه، واذا اتضح ان طلبها بالشطب لم يصادف محلا صحيحا، كان الاليق بالدعوي ان تنتهي معها الدايره الي عدم قبولها، وهو ما تقضي به وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.