ncar · executive_regulation · processed · 84 chunks
مجلس للاشفه Council of Competition اللايحه التنفينيه لنظام المنافسه (١٢٦) والصادره بقرار مجلس المنافسه رقم (٢٠١٤/٧/١) ه ٤٣٥/٩/٤ و تاريخ رمضان ١٥٥ (يوليه ٢٠١٤) صحه رقم: (٢٠١٤/٧/١) ه ٤٣٥/٩/٤ و تاريخ رقم (١٢٦) مقدمه: بناء علي الماده (٢) من نظام المنافسه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥) وتاريخ ٤/١٠٥) من نظام علي المرسوم الملكي رقم (٢٤/١) واتاريخ ١٣٥/٤/١ ه القاضي بتعديل الماده (١٢) والمواد (١٥) من نظام المنافسه اصدر مجلس المنافسه اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسه بقراره ذي الرقم (١٢٦) والالتاريخ : ١٤/٥٩/٤ اهداف نظام ومعاني المصطلحات الماده الاولي: يهدف نظام المنافسه والاتحته التنفيذيه الي: (1) حمايه المنافسه العادله وتشجيعها وترسيخ قواعد السوق، وحريه الاسعار وشفايتها. (٢) مكافحه الممارسات الاحتكاريه او التي من شانها التاثير علي المنافسه المشروعه من خلال القيام بفعل او الامتناع عن فعل او التسبب في فعل يخل بالمنافسه المشروعه. (٣) توافر او تنوع السلع والخدمات ذات الجوده العالميه والاسعار التنافسيه. (٤) تشجيع الابتكار وتعزيز فاعليه النشاط الاقتصادي. (٥) دعم النمو الاقتصادي للمجتمع. الماده الثانيه: يقصد بالمصلحات الاتيه اينما وردت في هذه اللاتحه المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السباق ذلك: النظام: نظام المنافسه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥) وتاريخ ٤ جمادي الاولي ١٤٢٥. المجلس: مجلس المنافسه. الوزاره: وزاره التجاره والصناعه. الوزير / رييس الممجلس: وزير التجاره والصناعه / رييس مجلس المنافسه. اللاتحه: الاحكام الوارده في هذه اللاتحه التنفيذيه لهذا النظام. اللجنه: لجنه النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسه. السوق المعنيه: السوق التي تقوم علي عنصرين هما المنتجات المعنيه والțaق الجفرفي. السله / السلع: اي سلعه او خدمه او مجموع السلع والخدمات التي تكون علي اساس سعرها وخاصيتها واوجه استعمالها قابله فيها بينها للاستعاضه عن اي منها بغيرها لتلبيه حاجه معينه للمستهلك في منطقه جغرافيايه معينه تكون ظروف المنافسه فيها متجانسيه. التركز الاقتصادي: كل عمل ينشا عنه نقل كلي او جزيي لملكيه او حقوق انتفاع من ممتلكات او حقوق او اسهم او حصص او التزامات منشاه الي منشاه اخري من شانه ان يمكن منشاه او مجموعه منشات من الهيمنه، بصوره مباشره او غير مباشره، علي منشاه او مجموعه منشات اخري، عن طريق الاندماج او الاستحواد او التملك او الجمع بين ادارتين (٢٠٠) او اكثر اداره مشتركه او ايه وسيله تؤدي الي تملك حصه من السوق تبلغ (٤٠٠) من المعروض الكلي لسلعه ما في السوق. صفحه رقم: اللايحه التنفيذيه لنظام الصادره بقرار رقم (١٢٦) وتاريخ ٩/٤٠١٥٦٣٥/٩ سريان نظام والاستثناءات الماده الثالثه: تسري احكام نظام ولايحته التنفيذيه علي جميع المنشات العامله في الاسواق السعوديه، وعلي اي انشطه خارج المملكه ويتترب عليها اثار مخله بالمنافسه المشروعه داخل المملكه، ويستثني من ذلك المنشات المملكه بالكامل للدوله. ويجوز للمنشات التي تتعامل معها المنشات المملكه بالكامل للدوله التقدم بطلب الاعفاء متي توفرت لها شروطه النظاميه. محظورات النظام الماده الرابعه: تحظر الممارسات او الاتفاقات او العقود المكتوبه او الشفهيه، صريحه او ضمنيه بين المنشات المتنافسه او تلك التي من المحتمل ان تكون متنافسه، اذا كان الهدف منها او الاثر المترتب عليه تقييد التجاره او الاخلال بالمنافسه او الحد منها او منعها، ومن ذلك ما يلي: (1) رفع او خفض او تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك. (٢) تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات. (٣) تقاسم الاسواق علي اساس المناطق الجغرافيه او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او علي اي (٤) اساسي يؤثر سلبا علي المنافسه المشروعه. (٤) التمييز بين العملاء في العقود المتشابهه في الاسعار او التسهيلات او الخدمات. (٥) اتخاذ اجراءات لعرقله دخول منشه الي السوق او لاقصانها منه. (٦) التواطق في عروض المناقصات والغازيات، ولا يعتبر من قبيل التواطق تقدمي عروض مشتركه يعلن فيها اطرافها عن ذلك منذ البدايه، علي الا تكون الغايه منها الاخلال بالمنافسه باي شكل من الاشكال. (٧) تسعير سلعه معينه باسعار مختلفه تبعا لاماكن يبعها للمستهلكين. (٨) البيع باقل من سعر التكلفه لاقصاء منشاه منافسه من السوق. الماده الخاصه: تعتبر الممارسات الوارده في الفقره (٦) و (٥) و (٦) من الماده السابقه ذات اثار مخله بالمنافسه بمجرد ارتكابها. الماده السادسه: يجوز للمجنس عند بحث ودراسه تحديد اثار المهارسات المحافه للنظام علي المنافسه المشروعه ان ياخذ في الاعتبار احد الامور التاليه او بعضها او تقرير الاسلوب المناسب للبحث والدراسه: (1) نسبه الموردين او المشتريات الميثاره بسبب المهارسه. (٢) المده الزمنيه التي حدثت خلالها الممارسه. (٣) الانحراف السعري او الكمي في السلع او الخدمات عن المستويات المتوقعه في حاله عدم حدوث المهارسه. (٤) التاثير علي الموردين او المشترين الجدد المتوقع دخولهم للسوق. (٥) التاثير علي المستهلكين. (٦) التاثير علي حريه الاستيراد والتصدير. صفحه رقم: (٢٠١٤/٧/١)٥١٤٣٥/٩/٢٤ و تاريخ (١٢٦) و تاريخ (٢٥) الماده السابعه: يحيطر علي المنشاه ذات الوضع المهيمين اساعه استغلال الهيمنه للاخلال بالمنافسه او الحد منها او منعها، ومن ذلك ما يلي: (1) تحديد او فرض بصوره مباشره او غير مباشره اسعار السلع والخدمات او حد ادني لاسعار اعاده بيع السلع والخدمات او شروط اعاده بيع السلع او الخدمات. (٢) القيام بسلوك يؤدي الي عرقه دخول منشاه اخري الي السوق او اقصايها منه او تعريضها لخصاير بما في ذلك اضطرارها للبيع بالخساره. (٣) فرض سعر حقيقي لسلعه او خدمه، جراء قيام المهيمن بعرقه او الحد من او الامتناع عن بيع السلعه او الخدمه او شرايها او باي صوره اخري. (٤) افتعال عجز او فرقه غير حقيقيه في السلعه او الخدمه. (٥) القيام باستيراد مدخلات وسيطه باسعار تؤدي لاقصاء المينافسين downين من السوق. (٦) التمييز بين العماله في العقود المتشابهه بالنسبه لاسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشراثها او باي صوره اخري. (٧) ارغام عميل لها او الاتفاق معه علي الامتناع عن التعامل مع منشاه منافسه لها. (٨) السعي لاحتكار مواد معينه ضرويه لمهارسه منشاه منافسه لنشاطها. (٩) رفض التعامل دون سجب مشروع، مع عميل معين بالشروط التجاريه المعتاده. (١٠) تعليق بيع سلعه او تقديم خدمه، بشراء سلعه اخري، او كميه محدده، او بطلب تقدم خدمه اخري. الماده الثامنه: الوضع المهيمن او الهيمنه يتحقق عند بلوع نسبه حصه المنشاه او مجموعه منشات في السوق (٤٠) علي الاقل من القيمه الاجماليه لمبيعات السلعه او الخدمه طوال فتره (١٢) شهرا، او تكون من خلاله المنشاه او مجموعه منشات قادره علي التاثير في السعر السايد في السوق. الماده التاسعه: يجوز للمجلس عند دراسه وضع اي منشاه تثمتع بمركز مهيمن في السوق ان ياخذ في الاعتبار توافر احد الامور التاليه او ايا منها او تقرير اسلوب الدراسه المناسب: (1) السوق المعنيه لسلعه محدده في منطقه جغرافيه محدده. (٢) الحصه السوقيه للمنشاه المعنيه. (٣) مستوي المغناطيه الفعليه او المحتمله بالنسبه لعدد المتنافسين وحجم الانتاج والطلب علي السلعه. (٤) العوايق التي تعرقل او تحد او تمنع دخول المتنافسين الي السوق. الماده العاشره: يجوز للمجلس الاخذ في الاعتبار عند بحث ودراسه ان ممارسه المنشاه المهينه المخالفه للنظام لها اثر يؤدي للاخلال بالمنافسه العادله من خلال احد الاмор التاليه او بعضها او تقرير الاسلوب المناسب للبحث والدراسه: (1) التاثير علي المنافسه. (٢) لا تトفق مع السلوك التنافسي الطبيعي عندما يمكن تفسير ذلك استنادا الي مخاوف ومصالح تجاريه عاديه في المواقف التي لا يكون فيها الشخص المهارس لذلك السلوك في وضع يمكنه من التاثير علي العرض او الطلب الكلي لسلع وخدمات ذات صله او علي السعر السايد في السوق. صفحه رقم: ٤ اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسه والصادره بقرار رقم (١٢٦) وتاريخ ٩/٤٠١(٢٠١٤) (٣) لا تنفق مع الحمايه المباشره لحقوق الملكيه الفكريه، غير ان استخدام قوي السوق المتوله عن حقوق الملكيه الفكريه للقيام بالالممارسات المحدده في بعض مواد هذه اللاتحه من شانه ان يمثل مخالفه للنظام. الاعفاعات الماده الحاديه عشره: يجوز للمجلس بناء علي طلب من ذوي العلاقه الاعفاء من تطبيق احكام الماده الرابعه من النظام والالماده الرابعه من اللاتحه علي الممارسات والاتفاقات المحله بالمنافسه والتي من شانها ان تؤدي الي تحسين اداء المنشات وتحقيق فايده للمستهلك تفوق اثار الحد من حريه المنافسه. الماده الثانيه عشره: ي تقدم طالب الاعفاء للمجلس وفقا للماده الحاديه عشره وفقا لما يلي: (1) تعبيه نموذج يشغل علي ما يلي: ( ا) اسم المنشاه ورقم سجلها وجنسيتها وعنوانها ونوع النشاط المرخص وصفه مقدم الطلب. ب) وصف السلع او الخدمات المتعلقه بطلب الاعفاء. ج) وصف المهارسه محل الطلب. د) تحديد السوق المعنيه بدقه. ه) القيود علي السلعه او الخدمه ذات العلاقه. ٢) تقدمي مبررات وايجابيات وسلبيات الطلب ومستندات ذلك. (٣) المعلومات التي يري المجلس او مقدم الطلب اهميه تقديمها. الماده الثالثه عشره: عند اكتمال ارفاق المستندات المطلوبه يتم تسلم الطلب، ويعتبر تاريخ التسلم بدايه تاريخ ايداع الطلب. الماده الربعه عشره: يجوز للمجلس التحيي والبحث وجمع المعلومات التي يراها لدراسه طلب الاعفاء بواسطه موظفي الامانه او غيرهم واخطار الاطراف ذات العلاقه بالطلب وسماع ما لديهم من راي حوله. الماده الخامسه عشره: ياخذ المجلس عند دراسه طلب الاعفاء باللمؤشرات التاليه: (1) تاثير الاعفاء علي المنافسه. (2) دراسه وتحليل المستندات المقدمه من جميع الاطراف. (٣) عقد جلسات استثماع عامه وخاصه، واخطار الاطراف التي قد تتاثر من الاعفاءات المقترحه، وتمكينهم من تقديم ما لديهم. الماده السادسه عمره: يجوز للجهات الحكوميه وغير الحكوميه ابداء الراي للمجلس في طلبات الاعفاء، وارقاق المستندات اللازمه لذلك. صفحه رقم: (٢٠١٤/٧/١) هال١٤٣٥/٩ و تاريخ (١٢٦) و تاريخ (١٢٦) و تاريخ (١٢٦) و تاريخ (١٢٦) و تاريخ (١٢٦) و تاريخ الماده السابعه عشره: يصدر المجلس قرارا مسبيا بالموافقه علي طلب الاعفاء ومدته وشروطه او رفضه، خلال تسعين يوما من تاريخ تسلم الطلب، واذا مضت المده دون صدور قرار المجلس اعتبر ذلك رفضا للطلب. الماده الثامنه عشره: للمجلس ان يبادر او بناء علي طلب من اي جهه تتاثر سلبا من جراء اعفاء قايم العدول عن قرار الاعفاء مع ذكر المبررات التي توضح الاثار السلبيه الناتجه من ممارسه الاعفاء، ويتعين علي المجلس الاخذ في الاعتبار ما يلي: (1) التاكد من صحه المعلومات المقدمه من مقدم الطلب او من جهات اخري ذات علاقه والتي اعتمد عليها المجلس في اصدار قراره. (٢) تغير الظروف الخاصه بالسوق المعنيه. (٣) التغيرات في السوق المعني منذ الموافقه علي الاعفاء. (٤) التاثيرات الايجابيه او السلبيه علي المنافسه المشروعه والناتجه من ممارسات مقدم الطلب للاعفاء. اجراءات طلبات التركز الاقتصادي الماده التاسعه عمره: ي تقدم طالب التزكز الاقتصادي الي المجلس بطلب كتابي قبل ستين يوما من اتمام عمليه التزكز ويقوم بتعبيه نموذج يحتوي علي معلومات عن طلب التزكز، وتشمل: (1) اسماء الاطراف المعنيه بعمليه التزكز. (٢) وصف للتركز المطلوب وتاريخ تطبيقه علي وجه التحديد. (٣) السلع والخدمات المعنيه بالتركز وحجم ونسيه مبيعاتها. (٤) السوق المعني وحجمها. (٥) اهم السلع التي تتعامل فيها المنشاه طالبه التركز. (٦) التاثيرات الايجابيه للتركز. (٧) التاثيرات السلبيه للتركز والاجراءات المQTترحه للحد منها. (٨) الاسواق الميثاره من عمليه التركز. (٩) اسم مقدم الطلب وصفته وتحديد عنوان المراسلات الرسميه الخاص به. الماده العشرون: علي مقدم الطلب ان يرفق مع الطلب معلومات عن كل منشاه مشاركه في التركز وخاصه المعلومات التاليه: (1) اسم المنشاه وجنسيتها وعنوانها وعدد فروعها ورقم السجل التجاري ونوع النشاط المبرض به. (٢) بيان باهم السلع التي تتعامل فيها المنشاه. (٣) قايمه باسماء اعضاء مجلس الاداره. (٤) اهم العملاء ونسبتهم في السوق. (٥) حجم المبيعات وقيمتها ونسبتها في السوق. (٦) بيان بالمنافسين و习惯تهم في السوق. (٧) الاتفاقيات القايمه التي ابرمتها. (٨) العوامل المؤثره علي دخول السوق. (٩) طبيعه قنوات التوزيع. صفحه رقم: (٢٦١/٧/١)٥١٣٥/٩/٤ و تاريخ (١٢٦) و تاريخ (١٢٦) و تاريخ (١٢٦) و تاريخ (١٢٦) و تاريخ (١٢٦) و تاريخ (1) العوامل المؤثره علي تثبيت الاسعار خلال الخمس سنوات الماضيه. (1) حجم الطاقه الانتاجيه المتوفره ونسبه استغلالها. (1) حجم الطلب علي السلعه وهيكلها. (1) السلع البديله. (١٤ نوع العملاء. الماده الحاديه والعشرون: يرفق بطلب الترك المستندات التاليه: (1) عقد التاسيس او نظام الاساسي للمنشات ذات العلاقه. (2) البيانات الباليه لاخر سنتين ملايتين لجميع المنشات المعنيه بعمليه التركق الاقتصادي وكافه فروعها. (٣) مشروع عقد او اتفاقيه التركق الاقتصادي، واي مستندات طرح عام او خاص وعدد ونوع الاسهم او الاصول التي سيتم الاستحواذ عليها. (٤) تقرير عن الاعداد الاقتصاديه للعمليه، وbصوره خاصه اثارها الايجابيه او السلبيه علي السوق. (٥) اذا كان الطلب مقدم من وكيل، وجب ذكر بياناته الكامله، وارقاق صوره من وكلته ويتم التاكد من مطابقتها للاصل وال التاشير عليها من الموظف المختص بها يفيد ذلك. الماده الثانيه والعشرون: علي مقدم الطلب دفع مبلغ الف ریال لفحص الطلب. الماده الثالثه والعشرون: تستلم الامانه العامه الطب بعد التاكد من اكتثمال المستندات المطلوبه ويكون تاريخ التسلم للطلب بدايه تاريخ ايداع الطلب. الماده الرابعه والعشرون: يعلن المجلس عن طلب التزكر في اكثر من وسبيله اعلاميه علي نفقه مقدم الطلب وله ان يشر ملخصا عنه في موقعه الالكتروني ، ودعوه كل ذي مصلحه لابداء رايه فيه. الماده الخامسه والعشرون: للمجلس طلب اي معلومات او مستندات يري اهميتها لدراسه طلب التركز، وعلي طالب التركز او غيره من ذوي الشان اجابه المجلس خلال خمسه عشر يوما من تاريخ طلب المجلس. الماده السادسه والعشرون: يستقبل المجلس مريات ذوي العلاقه بطلبات التركز الاقتصادي، ولن يعتد بالمريات غير المسببه او التي لم يوضح من خلالها الاسباب التي تجعل للتركز اثارا مخله بالمنافسه، او التي لا نحتوي علي بيانات كامله عن مقدمها. صفحه رقم: (٢٠١٤/٧/١)٥١٣٥/٩/٦ (١٢٦) و تاريخ ٤/٦ (١٢٦) لمنافسه والصادره بقرار رقم الماده السابعه والعشرون: يدرس المجلس طلب التركز للتاكد من انه لن يؤثر علي المنافسه، وذلك عن طريق تقييم احد او اكثر العوامل التاليه: (1) مستوي المنافسه في السوق. (2) مدي سهوله دخول منشات جديده للسوق. (٣) تاثير الطلب علي سعر السلعه. (٤) وجود اي عوايق نظاميه او واقعيه تؤثر علي دخول متنافسين جدد. (٥) المستوي والتوجهات التاريخيه للمبارسات المحله بالمنافسه في السوق. (٦) مدي احتمال ان ينشا عن التزكز الاقتصادي ما يؤدي الي ان يصبح لدي الاطراف المتركزه قوه في السوق. (٧) الخصايح المتغيره للسوق بما في ذلك النمو والابتكار والابداع. (٨) مريات ذوي العلاقه المنصوص عليها بالهاده السادسه والعشرون من هذه اللايحه. الماده الثامنه والعشرون: علي المجلس لتقييم اثار التركز الاقتصادي علي المنافسه ان يراعي ما يلي: (١) المحافظه علي المنافسه الفاعله وتشجيعها بين متجي وموزعي السلع والخدمات في السوق. (٢) تعزيز مصالح المستهلكين بالنسبه للجوده والسعر لمثل هذه السلع والخدمات. (٣) التشجيع من خلال المنافسه علي خفض التكاليف وتطوير سلع جديده وتيسير دخول منافسين جدد الي السوق. الماده التاسعه والعشرون: اذا تبين للمجلس من خلال دراسه طلب التزكز الاقتصادي ان من شانه التاثير سلبا علي المنافسه، تعين علي المجلس ان يتحري قبل رفض الطلب الاثار الايجابيه التي يمكن ان نتشا عن هذا التزكز والتي قد تفوق اثار الرفض او تحقق مصلحه عامه. الماده التلاثون: يجوز للمجلس تمديد مده فحص طلب التزكز، اذا تبين له ان فحص الطلب يحتاج الي وقت اطول من ستين يوما، علي ان يخطر مقدم الطلب بذلك. الماده الحاديه والثلاثون: يبلغ مقدم الطلب كتابه بقرار الممجلس، ويكون ياحدی الصور التاليه: 1) الموافقه علي طلب التزكز الاقتصادي مع توضیح الاسباب. 2) رفض طلب التزكز الاقتصادي مع توضیح الاسباب. 3) الموافقه المشروطه علي التزكز الاقتصادي. صفحه رقم: (٢٠١٤/٧/١)٥١٣٥٩/٩/٢٤/١٢٦) و تاريخ (١٢٦) لمنافسه والصادره بقرار رقم الماده الثانيه والثلاثون: اذا راي المجلس ان التركز الاقتصادي سيحد من حريه المنافسه، فعليه ان يقرر ما يلي: (1) عدم نظاميه التركز الاقتصادي. (٢) منع قيام اي من الاطراف من ذوي الشان من الاستحواد علي كل او جزء من المنشاه او اصولها. (٣) مطالبه اي شخص باتخاذ خطوات من شانها حل اي منشاه، او انهاء اي شراكه، وذلك اذا اقتنع المجلس ان الشخص له حصه في عمليه الاستحواد او طرف فيها. (٤) مطالبه اي شخص مذكور في القرار، في حاله الاشتراك في عمليه تركز، مراعاه ما يحدده قرار المجلس من ضوابط او قيود فيما يتعلق بالاسلوب الذي يستمر به في تسير اعماله. (٥) عمل احتياطات من شانها انهاء او منع التركpor اقتصادی، او التخفيف من اثاره، حسبما يري المجلس. الماده الثالثه والثلاثون: مع مراعاه ما ورد في الماده الثالثون من هذه الاللغه يجوز للمنشات طالبه التركpor اقتصادی اتمامه اذا مضي تسعين يوما من تسليم الطلب دون تبليغ من المجلس كتابه بالموافقه او الرفض. ويحق طالبي التركر الرجوع عنه بالكتابه الي المجلس بذلك سواء اثناء فحص الطلب او بعد صدور موافقه المجلس. اجراءات الشكوي ومبادرات المجلس الماده الرابعه والثلاثون: يصدر المجلس قرارا باسماء الموظفين اللذين لمم صفه الضبط القضايي في تطبيق احكام هذا النظام. الماده الخامسه والثلاثون: يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري تقدم بلاغ او شكوي عن مخالفات احكام هذا النظام. الماده السادسه والثلاثون: علي موظفي الضبط القضايي في المعلjes ان يقبلوا البالغات والشكاوي التي ترد لهم عن مخالفات احكام هذا النظام. والعرض عنها للمعكس بالراي النظامي لاصدار القرار اللازم حيالها. الماده السابعه والثلاثون: عند وجود شكوي او مخالفه لاحكام هذا النظام للمعكس ان يقرر اتخاذ اجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق. الماده الثامنه والثلاثون: يبلغ قرار المجلس باتخاذ اجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق للمنشاه او المنشات ذات العلاقه عند زياده ماموري الضبط القضايي لها او تبلغ بخطاب رسمي. الماده التاسعه والثلاثون: علي ماморي الضبط القضايي حمل ما يッチ هوياتهم وابرازها لمسيول المنشاه قبل مباشره اعمال الضبط المكلفين بها. صفحه رقم: اللايحه التنفيذيه لنظام المساعده بقرار رقم (١٢٦) وتاريخ ٤/١٤/٧/١) ه (٢٠١٤٣٥/٩/٢) الماده الاربعون: يجوز ان تكون اعمال ماموري الضبط القضايي بعد التنسيق مع المنشاه او مباشره بدونه حسب الحاجه. الماده الحاديه والاربعون: يجب علي جميع المنشات السماح لماموري الضبط القضايي الدخول لمقر المنشات في اوقات الدوام alsربيه وتميكنهم من اطلاع علي جميع المستندات والملفات والوثايق الورقيه والالكترونيه، السريه والعاديه، والحصول علي صور منها، وتسهيل مهمتهم وتزويدهم بجميع ما يحتاجون اليه، بما في ذلك فتح الخزاين ومفاتيح التشفير واستخدام وحدات النسخ والحاسب الالي وخدمات الكهرباء. الماده الثانيه والاربعون: يحق لماموري الضبط القضايي دخول المنشاه وما يلحق بها من مستودعات واماكن للتخزين والحفظ وما استخدم منها كسكن للعمال ونحوه. الماده الثالثه والاربعون: يحرر ماморو الضبط القضايي محضر رسمي يثبت فيه مخالفات احكامالنظام والمستندات او صورها التي تم ضبطها او اطلاعات عليها او التحفظ عليها او حجزها ومكان ضبطها. الماده الرابعه والاربعون: يحق لماموري الضبط القضايي التحقيق مع مدير المنشاه او غيره من العاملين في المنشاه في مقر المعلس او في موقع المنشاه وان يحرر بذلك محضر رسمي يثبت فيه اقوالهم وتواقيعهم عليها. الماده الخامسه والاربعون: يحق لماموري الضبط القضايي مجتمعين او متفرقين اتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات اللازمه والتحقيق في مخالفات احكام هذا النظام. الماده السادسه والاربعون: يجب علي المنشات تزويد المجلس باي معلومات او مستندات عند الطلب. الماده السابعه والاربعون: يجوز للمنشاه ابداء ملاحظاتها للمجلس كتابه خلال اسبوع من ابلاغها بقرار المجلس. الماده الثامنه والاربعون: يحق لماموري الضبط القضايي اجراء تحقيق فوري مع المخالف اذا قدر ملايمه ذلك. الماده التاسعه والاربعون: يحظر علي المنشاه حجب معلومات او مستندات بحبيه الساريه او لاي سبب اخري. الماده الخمسون: فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللاتحه، يطبق ماморود الضبط القضايي احكام نظام الاجراءات الجزاييه. صفحه رقم: (٢٠١٤/٧/١)٥١٤٣٥/٩/٤ و تاريخ رقم (١٢٦) واتاريخ المجلس الماده الحاديه والخصوص: يعقد المجلس اجتماعه بشكل دوري مره واحده كل ثلاثه اشهر علي الاقل او كلها دعت الحاجه لذلك. و توجه الدعوي كتابه او بالبريد الالكتروني، قبل اليوم المحدد له بثلاثه ايام علي الاقل، وترفق بالدعوه جدول الاعمال. الماده الثانيه والخصوص: لا يجوز لعضو المجلس ان يشارك في قارات المجلس اذا كان له فيها مصلحه شخصيه مباشره او غير مباشره، او يكون بينه واحد اطرافها صله قاربه او مصاهره الي الدرجه الرابعه، ويجب عليه ان يفحص عن ذلك كتابه قبل المشاركه في التصويت علي القرار. الماده الثالثه والخصوص: يلزم المخالف تعديل اوضاعه وازاله المخالفه خلال خمسه عشر يوم من تاريخ ابلاغه بالمخالفه، ولا يعقبه ذلك من العقوبات المترتبه علي المخالفه بموجب النظام واللايحه. الماده الرابعه والخصوص: يجوز للمجلس ان ينشر في تقريره السنوي وعلي موقعه الالكتروني الرسمي الشكاوي والقضايا وقراراته وقرارات لجنه الفصل واحكام ديوان المظالم النهاييه. الماده الخامسه والخصوص: يقوم الامين العام للمجلس ياعداد جدول اعمال المجلس واخطار اعضاء المجلس بمواعيد انعقاد الجلسات، ويحدد المجلس اختصاصات وصلاحيات الامين العام. الماده السادسه والخصوص: تضم الامانه العامه مستشارين شرعيين ونظاميين واقتصاديين وفنيين ومساعدين يتولون القيام بالمهام الموكله اليهم. لجنه النظر والفصل واجراءاتها الماده السابعه والخمسون: يشكل المجلس لجنه النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسه من خسه اعضاء، ويدر بها قرار من الوزير، ويكون من اعضاءها مستشار قانوني، ويدد فيه رييس اللجنه ويكون مسوولا عن تسير اعمالها. و تكليف نايب عنه عند غيابه. ويتولي او من ينبيه اداره اعمال اللجنه، وتحديد زمان ومواعيد انعقاد الجلسات. وفرق قاراتها لرييس المجلس، ويتم حل اللجنه واعاده تشكيلها بذات الاجراء المتبع في تشكيلها. الماده الثامنه والخسون: لا يكون اجتمع اللجنه صحيحا الا بحضور اربعه من اعضايها من بينهم الرييس او من ينبه، وتصدر قاراتها باغلبيه الحاضرين، وفي حاله التساوي في الاصوات يرجح الجانب الذي منه رييس الجلسه. صفحه رقم: ١١ (٢٠١٤/٧/١) ه١٤٣٥/٩/٢٤ و تاريخ (١٢٦) واتريخ (١٢٦) الماده التاسعه والخمسون: يعين بقرار من المجلس ميثلا او اكثر للادعاء امام اللجنه والترافع امام ديوان المظالم. الماده استون: يقدم المدي العام الدعوي للجنه بلالحه تودع لدي سكرتاريه اللجنه من اصل وصور بعدد المدي عليهم ويجب ان تشمل البيانات التاليه علي الاقل: (١) الاسم الكامل للمدعي عليه (عليهم) وعنوانه(وعناوبنهم). موضوع الدعوي، وما يطلبه مع المستندات. (٢) تاريخ تقدمي اللاتحه. الماده الحاديه والستون: يخطر اطراف الدعوي بموعد الجلسه الاولي من قبل الجنه، وذلك قبل الموعد المحدد بحصه عشر يوما علي الاقل، علي ان يرفق بالخطاب الموجه للبدعي عليه نسخه من لاتحه الدعوي. وتكلفه بالحضور لسيع اقواله، وتقديم رده علي الدعوي. الماده الثانيه والستون: تكون جلسات اللجنه علنيه الا اذا رات اللجنه جعلها سريه. الماده الثالثه والستون: يحر سرکتر اللجنه محاضر جلسات اللجنه تحت اشراف رييسها ويثبت فيها اسهاه الحضور وصفاتهم وجميع الاجراءات والوقايع التي تتم في الجلسه ويوقع المحضر منه جميعها، فان امتنع احمدم من التوقيع اثبت في محضر الجلسه. الماده الرابعه والستون: يحضر المدعي عليه (عليهم) جلسات اللجنه او من ينوب عنه (عنهم). الماده الخامسه والستون: يعد غايبا من لم يحضر خلال ثلانين دقيقته من الميعاد المقرر لابدع الجلسه ، ما لم تقرر اللجنه تمديد هذه المهله. الماده السادسه والستون: اذا لم يحضر المدعي عليه فعلي اللجنه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها المدعي عليه، فان لم يحضر فصلت في الدعوي، وبعد القرار حضوريا. الماده السابعه والستون: يجوز الاثبات امام اللجنه بجميع طرق الاثبات، بما في ذلك البيانات الالكترونيه او الصادره عن الحاسوب و تسجيلات الهاتف ومراسلات الفاكس والبريد الالكتروني. الماده الثامنه والستون: للجنه الاطلاع علي كافه المعلومات والمستندات السريه للفصل في الدعوي، مع المحافظه علي سريتها. صفحه رقم: صفحه رقم: (٢٠١٤/٧/١) للفصل في الدعوي، مع المحافظه علي سريتها. الماده التاسعه والستون: تكون اجراءات نظر الدعوي والترافع فيها كتابيه، ويجوز للجنه سماع الاقوال والدفوع ضفوا واثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسه. الماده السبعون: تفصل اللجنه في المخالفات المحاله اليها علي وجه السرعه واذا اقتضي الامر نظر المخالفه في اكثر من جلسه يراعي اخطار من يختلف من اطراف الدعوي عن حضور احد الجلسات بموعد الجلسه التاليه. الماده الحاديه والسبعون: يجوز للجنه خلال المرافعه اجراء المعينه او التحقيق او الاستعانه باهل الخبره او سماع شهاده الشهود. الماده الثانيه والسبعون: اذا تمت المرافعه في الدعوي يجوز للجنه قبل باب المرافعه وتاجيل اصدار قراها الي جلسه اخري، وتحدد موعد الجلسه التاليه ويخطر به ذوو الشان، وتكون المداوله ساريه. الماده الثالثه والسبعون: تصدر قرارات اللجنه باغلبيه الاعضاء ويصادق الوزير عليها وتنفذ فور صدورها. الماده الرابعه والسبعون: دون الاخلال بالماده الثالثه والسبعون من هذه اللاتحه، يجوز التظلم من قرارات اللجنه امام ديوان المظالم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تسلم نسخه القرار او من التاريخ المحدد للتسلم في حاله عدم الحضور. الماده الخامسه والسبعون: اذا تظلم المحكوم عليه من قرار اللجنه امام ديوان المظالم تعين عليه ابلاغ المجنس خلال يومي عمل من تاريخ تظلمه، بخطاب يتضمن رقم قرار لجنه النظر والقصل في مخالفات نظام المنافسه وتاريخه، ورقم ايداع التظلم لدي ديوان المظالم وتاريخه وصوره منه. احكام عامه الماده السادسه والسبعون: للمجلس تفسير وتعديل مواد اللاتحه. الماده السابعه والسبعون: تحل هذه اللايحه محل اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسه الصادره بقرار مجلس حمايه المنافسه رقم (٢٠٠٠٦/١١/٢٥) واتريخ ١٥٢٧/١١/٢٥) (٢٠٠٠٦/١١/١٥). الماده الثامنه والسبعون: يعمل بهذه اللايحه من تاريخ نشرها. صفحه رقم: (٢٠١٤/٧/١)٥١٣٥/٩/٤ و تاريخ رقم (١٢٦) و تاريخ (١٢٦)