tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 362 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-18 date_hijri=1442-09-06 document_type=ruling entity=document_number:73765d0a-0264-46b8-847b-101012d9e3df entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 362 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...)
(الوقايع)
يتلخص وقايع هذا الامر في ان المدعيه قد تقدمت الي المحكمه التجاريه بطلب اصدار امر ضد المدعي عليها ونصه بعد الاطلاع عليه ما يلي: [طلب اصدار امر اداء لدين مستحق محدد المقدار وحال الاداء في ذمه المدين المدعي عليها بمبلغ سبعمايه وتسعه وستون الف ومايه وتسعه وثمانون ريال وسبعون هلله مقابل تنفيذ اعمال مقاولات وبناء تم انجازه من قبل الداين المدعيه وتم طلب دفع المبلغ من المدين ولكن ممتنعه عن السداد وتم اشعارها بطلب الوفاء في 2/12/2020م بما يتوافق مع النظام ولايحته التنفيذيه وايضا لم تسدد كما هو موضح مثبت في لايحه الطلب و المستندات المرفقه علما ان عدد من المرفقات لم تحمل في النظام نظرا لكبر حجمها سيتم تزويد الدايره بها عبر البريد الالكتروني]، ثم جري من الدايره الاطلاع علي لايحه الطلب المرفقه بملف الدعوي وكامل مرفقات ملف الدعوي، كما جري الاطلاع علي المستندات المرفقه بملف الدعوي بعد قيدها، فوجدت ان جميع تلك المستندات مفتقده للشروط المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (الثالثه والثمانون بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الفصل في امر الاداء يكون في غير مواجهه الخصوم وفقا للماده (الحاديه والتعسين بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذلك قررت الدايره الفصل في طلب اصدار امر الاداء.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من طلب (اصدار امر باداء دين)، وبعد الاطلاع علي مستنداته ومرفقاته، وبعد التحقق منها والنظر في مدي توافر الشروط المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (الثالثه والثمانون بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، تبين للدايره ان الدين –محل امر الاداء- لا تتوفر فيه تلكم الشروط؛ اذ ان كافه المستندات التي استدلت بها المدعيه علي ثبوت الدين لا ينطبق عليها شرط الماده (الثالثه والثمانون بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: " يكون الدين معين المقدار وفق احكام الفقره (3) من الماده السابعه والستين من النظام اذا كان تحديد مقداره قايما علي اسس ثابته لا يكون معها للمحكمه سلطه في تقديره"، كما ان العقد الناشي عن الدين المبرم بين الطرفين "عقد تقديم خدمات مقاولات وبناء وملحقه" يعد من العقود ذات الالتزامات المتبادله، وقد نصت الماده (الخامسه والثمانون بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه "لا يقبل امر الاداء اذا تضمن التزامات متبادله، الا اذا ارفق الداين بالطلب دليلا كتابيا علي قيامه بتنفيذ التزاماته"، وبعد النظر في المستندات المقدمه من المدعيه علي انها ادله الكتابيه علي قيامها بتنفيذ التزاماتها والتحقق منها لم تجدها الدايره كذلك، ولان الفصل في امر الاداء يكون في غير مواجهه الخصوم وفقا للماده (الحاديه والتعسين بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذلك قررت الدايره الفصل في طلب اصدار امر الاداء برفضها، ويعد قرارها هذا نهاييا وفقا للماده (السبعين) من نظام المحاكم التجاريه، وذلك دون اخلال بحق الداين في رفع دعوي موضوعيه وفق القواعد المقرره.
(منطوق الحكم)
رفض طلب امر الاداء رقم (...) لعام (1442) المقدم من/ مؤسسه (...) للمقاولات، ضد/ شركه (...)؛ لما هو موضح الاسباب، و بالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.