moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٧٠٤٥ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/(...) ذ م م غير ذلك (...) ضد/ قسم (...) سجل تجاري (...) القاضي (...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها:" ١/ استاجرت المدعي عليها من موكلتي مستلزمات ومعدات عباره عن صواري وحلقات معدنيه وكابل كهربايي ممتد واطارات تثبيت وحبال، بغرض استخدامها لتشغيل روافع برجيه بمشروع مركز (...) بمدينه الرياض، وذلك ابتداء من ٠٤/ ٠٤/ ٢٠١١ م حتي ٠٣/ ١٠/ ٢٠١٢ م، بحسب ما ورد في التحليل المفصل وبنود الاسعار المقدمه كعرض من المدعيه للمدعي عليها (مرفق ١). ٢/ قامت موكلتي في هذا العرض بتحديد مده الاجاره بثمانيه عشر شهرا بمبلغ وقدره (١٨,٨٠٢,٠٠٠) ثمانيه عشر مليونا وثمانمايه واثنان الف ريالا سعوديا المعلوم للمدعي عليها والذي تم استلامه من قبلها. ٣/ بعد انتهاء المده التعاقديه المتفق عليها توقفت المدعي عليها عن سداد الاجاره للمدد الاضافيه لتي استاجرت ولا زالت تستاجر فيها المستلزمات والمعدات دون مبرر نظامي. ٤/ توقف العمل في المشروع انف الذكر لاسباب ترجع للمدعي عليها لمده طويله، ظلت ترفض سداد الاجاره وتحبس فيها منفعه المستلزمات والمعدات المؤجره مما اضطر المدعي عليها بتقديم طلب بشرايها من موكلتي والتي وافقت علي بيعها، وتم ارسال عرض اسعار الا ان المدعي عليها استمرت في حبس منفعتها وامتنعت عن دفع اجارتها واعادتها لموكلتي بالرغم من ان المشروع حاليا متوقف عن العمل الي اجل غير معلوم. طالبا الزام المدعي عليها بسداد اجاره المثل عن المستلزمات والمعدات المؤجره والتي تقدرها موكلتي المدعيه بمبلغ وقدره (٥٠,٠٨٧,٣٣٢) خمسون مليونا وسبعه وثمانون الفا وثلاثمايه واثنين وثلاثين ريال سعوديا عن الفتره من بدايه فتره الايجار عن الفتره التي تزيد عن (١٨) شهرا وهي من ٠٣/١١/٢٠١٢ م وحتي ٣١/٥/٢٠١٧ م. ٢/ الزام المدعي عليها بخلاف ما يستجد من اجره وحتي التسليم الفعلي بواقع قيمه ايجاريه شهريه قدرها (٩٣٢,٠٠٠) تسعمايه واثنين وثلاثين الف ريال سعودي الذي يستحق عليها شهريا. ٣/ الحكم باعاده المستلزمات والمعدات المؤجره للمدعيه صالحه للانتفاع وضمان ما هلك منها. ٣/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغه (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاثميه الف ريال سعودي. وقدم ١- عقد تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب روافع برجيه. ٢- التحليل المفصل وبنود الاسعار. فيما دفعت المدعي عليها بانتفاء الصفه في مواجهتها، فقدمت المدعيه مذكره الكترونيه في ٢٦ / ٣ / ١٤٤٢ه؛ بما نصه: "نورد لكم فيما يلي ردنا علي دفع وكيل المدعي عليه بانعدام صفه شركه بن لادن في الدعوي المقامه علي (...) ، وحيث ان الحكم علي الشيء فرع من تصوره نورد لكم التسلسل الخاص بالتعاقد لتبيان صحه انعقاد الصفه في اقامه الدعوي علي (...): ١- ان التعاقد بخصوص موضوع الدعوي كان بموجب العقد المبرم بين كلا من شركه / (...) وبين شركه (...). ٢- تم ختم العقد المفصل لتفاصيل التعاقد بختم شركه/ (...) والمتضمن رقم السجل التجاري لشركه (...) وليس بختم الفرع (...).٣- قامت شركه /(...) بارسال خطاب الموافقه علي التعاقد للعقد محل النزاع بموجب خطابها الوارد لشركه/(...) للروافع البرجيه والذي كان علي الورق الرسمي لشركه / (...) القابضه وتضمن اسم شركه (...) ورقم السجل التجاري وارقام الشركه الهاتفيه .٤- طيله مجريات القضيه محل النزاع وحضور شركه (...)اغلب جلساتها واستلام الدفوع والردود والرد عليها لم يشير اي من وكلاء المدعي عليها علي موضوع الصفه ، وان اثارته الان بهذا الشكل ما هو الا من قبيل اطاله امد الدعوي والتنصل من مسؤوليتها التعاقديه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.٥- اشار وكيل المدعي عليها ان(...) هي شركه لها شخصيه اعتباريه مستقله الذمه وهي من يتوجب اقامه الدعوي عليها ، بيد ان الصحيح ان قسم المباني العامه فرع ل(...) .٦- فانه بالاطلاع علي العقد المفصل للعلاقه التعاقديه والختم المذيل به العقد وكافه مراسلات الشركه والصادره من شركه (...) ، بالاضافه الي رقم الختم الموجود علي العقد يتبين جليا لمقام دايرتكم الموقره صحه اقامتنا للدعوي ضد شركه(...).٧- كما اننا عند اقامه الدعوي اقمناها وفقا لاسم المدعي عليه الوارد في صدر العقد والذي يفيد بان الطرف الثاني في التعاقد هو شركه(...) وعليه فلو كان المقصد اقامه الدعوي علي غير شركه(...)لاشرنا لاسم الشركه وسجلها التجاري بيد ان التوجه ابتداء كان لاقامه الدعوي علي (...) واستدعاءها بموجب رقم السجل الموجود علي العقد. ويمكننا ابراز مشهد من وزاره التجاره يفيد بان قسم (...)هو فرع لمجموعه(...) ". فندبت الدايره مكتب المهندس (...) بجلسه ١٧ / ٣/ ١٤٤٢ه وذلك للوقوف علي النزاع ومعاينه المعدات محل الدعوي واوصافها وقيمها السوقيه، ومكان وجودها، ومدي انتفاع المدعي عليها بها، ومدي امكانيه استلام المدعيه للمعدات من عدمه مع بيان الاسباب، مع حساب القيم الايجاريه وفق مده العقد علي حده، والقيم الايجاريه حتي تاريخ اعداد التقرير علي حده مع تقديم بيان تفصيلي بكل معده، وبيان مستحقات كل طرف. فقررت المدعي عليها عدم استعدادها سداد اتعاب الخبره، وقرر وكيلها بجلسه ٢٤ / ٣ / ١٤٤٢ه ما نصه:”.. كما قرر المدعي عليه وكاله بانه يتعذر سداد اتعاب الخبره؛ لارتباط ميزانيات واعمال الشركه ومصروفاتها بوزاره الماليه وانه لا يمانع بتحميلها علي موكلته في حال الحكم ضدها". وبجلسه ٢١ / ٥ /١٤٤٢ه تبين حضور المدعي بوكاله خارجيه صادره عن دوله(...) المصادق عليها من وزاره العدل برقم: (٤١١٨٦٦٥)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ فيما قرر طرفا الدعوي بانهما استلما تقرير الخبره، وقررا ان لديهما ملاحظات عليه، فافهمتهما الدايره بتقديم المرييات الي الخبير مباشره لتيم اصدار تقريره النهايي خلال ١٠ايام من تاريخ تسلمه المرييات، وافهمت الاطراف بتزويد الخبير بالمرييات خلال ٥ ايام من تاريخه، ورفع نسخه للدايره، علي ان يضمن الخبير كافه المرييات ويجيب عنها. وبجلسه ١٩ /٦ /١٤٤٢ه؛ تبين ورود التقرير النهايي. وبجلسه هذا اليوم المنعقد مرييا تبين حضور المدعي بالوكاله الخارجيه الصادره عن دوله (...) المصادق عليها من وزاره العدل برقم: (٤١١٨٦٦٥)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ كما تبين حضور الخبير المنتدب في الدعوي وقرر ان المدعيه وحدها قامت بسداد كامل الاتعاب بمبلغ: (٢٦٠.٠٠٠) ريال؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولثبوت قيام علاقه تعاقديه بين طرفي الدعوي كملحق للعقد الاساسي المبرم في١٢ /٧ /٢٠١٠م، والمتضمنه من جمله التزامات اخري تاجير المدعيه للمدعي عليها قطع تكميليه لزياده الارتفاع بالمقطوعيه الصواري واطار التثبيت كما جاء بالملحق الاول للعقد، وهو محل هذه الدعوي، دون غيرها من كافه بنود واشتراطات والتزامات الطرفين، ولكون غالب تفاصيل النزاع بين الطرفين وارد علي مسايل فنيه وهندسيه من حيث الكميات والمواصفات ومده الانتفاع وامكانيه التسليم؛ فقد رات الدايره بجلسه ١٠ /٨/ ١٤٤٠ه؛ ندب وتكليف مكتب المهندس(...) خبيرا في الدعوي للوقوف علي النزاع، ومعاينه المعدات محل الدعوي واوصافها وقيمها السوقيه، ومكان وجودها، ومدي انتفاع المدعي عليها بها، ومدي امكانيه استلام المدعيه للمعدات من عدمه مع بيان الاسباب، مع حساب القيم الايجاريه وفق مده العقد علي حده، والقيم الايجاريه حتي تاريخ اعداد التقرير علي حده مع تقديم بيان تفصيلي بكل معده، وبيان مستحقات كل طرف، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليه، حيث ذهب الخبير الهندسي في تقريره النهايي الي النتيجه التي سيرد ذكرها مما اطمانت اليه الدايره، وورد ضمن نتيجته ما رات الدايره عدم استحقاقه، علي اعتبار ان تقرير الخبره كان شموليا وفقا للمهمه الممنوحه للخبير من قبل الدايره، وقد ارتات الدايره بعد فحص كافه المستندات استحقاق المدعيه قيمه الاجره في مقابل انتفاع المدعي عليها للعين المؤجره، وذلك عن فتره التعاقد من بدايه الايجار حتي تاريخ اقصاء المدعي عليها من المشروع؛ وهو مبلغ الحكم الاصلي. دون التعويض عما عداه، علي اعتبار انه ثبت اقصاء المدعي عليها من المشروع، كما انه قد دل الدليل علي علم المدعيه بذلك الاقصاء، حيث قامت بمخاطبه المدعي عليها بموجب عرض السعر الصادر منها في عام ٢٠١٤م، لغرض بيع القطع محل الدعوي، وكان يتعين علي المدعيه في حال عدم اتمام البيع سحب العين المؤجره حالا، سواء من المدعي عليها او ممن هي تحت يده وهيمنته، ولذا تري الدايره ان المعدات حاليا يمكن سحبها من الجهه المهيمنه عليها وهي اداره المشروع التابعه لهييه الاستثمار واداره المركز المالي، كونه قد ثبت للدايره من خلال تقرير الخبره ان العين بيدها لا بيد المدعي عليها، كما انه لا يسوغ الزام المدعي عليها تعويض المدعيه عما هو بعد تاريخ الاقصاء لانتفاء علاقتها بالمشروع، ولثبوت عدم انتفاعها. ولان الخبير قد التزم بالمهمه ، وضمن تقريره ملاحظات الاطراف، واجاب عنها بما تري فيه الدايره الكفايه، لتكوين القناعه بعداله ما ال اليه الخبير في نتيجته بعد نزوله ومعاينته المعدات. وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب الخبره والمحاماه عن هذه الدعوي الماثله بقيمه اجره ثابته مستحقه لم يتم سدادها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب الخبره مبلغا وقدره: (٢٦٠.٠٠٠)ريال، وقد قرر وكيل المدعي عليها بجلسه ٢٤ / ٣/ ١٤٤٢ه من ان موكلته مستعده بتحملها بمعيه الحكم، وكذا عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٤٠٠.٠٠٠)ريال، وبه تقضي؛ وبذلك فتكون الدعوي الي هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وتري الدايره ان فيما تم تقديمه من طرفي الدعوي والخبير الكفايه لتكوين القناعه بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع لشركه(...)اخصاييون بالروافع البرجيه ذ. م. م سجل تجاري رقم: (...) صادر عن دايره التنميه الاقتصاديه في(...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (٤.٦١٠.٩٥٧) اربعه ملايين وست ميه وعشره الاف وتسع ميه وسبعه وخمسون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره (٦٦٠.٠٠٠) سبع ميه الف ريال عن اتعاب الخبره والمحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٧٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...)ذ م م غير ذلك (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وافادت وكيله المدعي عليها بانها قدمت ردها علي مذكره المدعي عن طريق بريد الدايره الالكتروني وقامت بتزويد المدعي بنسخه منه كما افاد وكيل المدعيه بانه قدم رده علي مذكره المدعي عليها وزود الدايره بنسخه منها عن طريق بريدها الالكتروني ثم قرر الطرفان اكتفاءهما. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٧٠٤٥ لعام ١٤٣٨ه القاضي/ بالزام قسم (...) سجل تجاري رقم : (...) ان تدفع لشركه (...) ذ. م. م سجل تجاري رقم : (...) صادرعن دايره التنميه الاقتصاديه في اماره (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (٤.٦١٠.٩٥٧) اربعه ملايين وست ميه وعشره الاف وتسع ميه وسبعه وخمسون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره (٦٦٠.٠٠٠) سبع ميه الف ريال عن اتعاب الخبره والمحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبﷲ التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)