tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 42811259 - المحكمة العليا

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-02-09 date_hijri=1443-07-10 document_type=ruling entity=document_number:437568830 entity=court:المحكمة العليا language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
فقد انعقدت الدايره لنظر طلب النقض رقم (437568830) وتاريخ 10 / 7 / 1443ه، علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بالصك رقم (437490182) وتاريخ 29 / 5 /1443ه، وبعد الاطلاع علي الطلب ودراسته وبعد المداوله، وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه، وتحيل اليه الدايره؛ منعا للتكرار، وتتلخص الي العناصر الاساسيه والتي تتمثل في انه سبق ان تقدمت/ شركه (...) للاعمال الميكانيكيه والكهرباييه، بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالدمام ضد/ مؤسسه (...)، طالبه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (88,000) ثمانيه وثمانون الف ريال؛ مقابل اتعاب المحاماه التي تكبدتها في القضيه رقم (138/ 3/ ق لعام 1438ه)، والزامه بمبلغ قدره (23,500) ثلاثه وعشرون الف ريال؛ مقابل مصاريف السفر من تذاكر طيران واقامه التي تكبدتها في القضيه المشار لها، وباحالتها للدايره الاولي وبعد ان اجرت ما راته لازما اصدرت حكمها برفض الدعوي المقامه من المدعيه. وبالاعتراض علي الحكم امام دايره الاستيناف؛ اصدرت الدايره الاولي حكمها -محل الاعتراض- القاضي بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في 8 / 2 /1443ه و المنتهي الي رفض الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليه / (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاعمال الميكانيكيه والكهرباييه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه وثمانون الف ريال (88.000). ثم تقدم المعترض بطلب النقض -المشار اليه بعاليه- تضمن الاسباب التي بني عليها اعتراضه وهي: انه (لم تثبت مماطله موكلتي في الدعوي الاصليه؛ حيث ان من شروط الحكم في دعوي اتعاب التقاضي هو ان يكون الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء مماطلا فيه حتي يحوج صاحب الحق الي رفع امره الي القضاء، وحيث انه لم يثبت مماطله موكلتي في اداء الحق، علما ان موكلتي كانت تريد التريث حتي تتاكد من استحقاق المدعيه للمبالغ المطالب بها من عدمه).
ولما كان الاعتراض مستوفيا الشكل المقرر نظاما؛ فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع؛ فان من المقرر نظاما ان علي الدايره ان تذكر في اسباب الحكم ما يؤدي الي منطوقه بطريق صحيح، وقد نصت الماده (62) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (1- يجب ان يبين في نسخه الحكم الاتي:... د- اسباب الحكم ومنطوقه)، كما نصت الماده (172) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يحتوي الحكم علي اسباب كافيه لان يحمل منطوقه عليها)، ومقتضي ذلك ان تبين الدايره المعترض عندها بالاستيناف الاسباب التي بنت عليها حكمها؛ وحيث انه بعد الاطلاع علي نسخه الحكم محل الاعتراض تبين ان الدايره مصدرته لم تبحث تحقق ركن الخطا من جانب المدعي عليه، والذي نفت وقوعه الدايره الابتداييه؛ ولما كانت دايره الاستيناف لم تناقش ذلك في حكمها، ولم تبين الوجه الذي اسست عليه حكمها؛ مما يكون معه الحكم مشوبا بمخالفه احكام النظام، وتنتهي الدايره الي نقضه.
لذا قررت الدايره:
قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بالصك رقم (437490182) وتاريخ 29 / 5 / 1443ه، واعاده القضيه للمحكمه مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.