tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1842 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-06-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:c7da01b9-8a6b-4ead-acb0-a4abc37cca05 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1842 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
 
القاضي خالد بن سليمان الحويس رييسا
القاضي نمر بن تركي العتيبي عضوا
القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من المدعي وكاله حاصلها: ان موكله قد تعاقد مع المدعي عليها علي بناء فله بمدينه جده وتسلم من موكله مبلغ قدره (1.600.000) ريال علما بان قيمه العقد المجمله مبلغ قدره (2.332.600) ريال الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها التعاقدي وطلبت فسخ العقد فرفع موكله دعوي لدي الدايره التجاريه التاسعه بجده وصدر الحكم القضايي فيها باثبات حاله العقار وان موكله يستحق (942.466.1) تسعمايه واثنان واربعون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا وهلله، هذه دعواه وهو يطلب الحكم له بذلك، وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم. وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه 19/1/1441ه، وفيها حضر طرفا النزاع، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اكد ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه ان موكله قد تعاقد مع المدعي عليها علي بناء فله بمدينه جده وتسلم من موكله مبلغ قدره (1.600.000) ريال علما بان قيمه العقد المجمله مبلغ قدره (2.332.600) ريال الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها التعاقدي وطلبت فسخ العقد فرفع موكله دعوي لدي الدايره التجاريه التاسعه بجده وصدر الحكم القضايي فيها باثبات حاله العقار وان موكله يستحق (942.466.1) تسعمايه واثنان واربعون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا وهلله، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الجواب اجابت بانها تطلب مهله الرد عليها, وفي جلسه 2/3/1441ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب قدم مذكره جوابيه بين فيها بان المدعي لم يلتزم ببنود وشروط الدفع كما انه تم الاعتراض بخصوص ما في اثبات الحاله بسبب امور جوهريه لم يتم اخذها بالاعتبار في القضيه السابقه وان المدعي لا يستحق ما يطالب به من مبالغ ماليه, خاليه من المستندات، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للاطلاع والرد, وفي جلسه 14/4/1441ه حضر طرفا النزاع، ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من سته صفحات وبتسلم وكيل المدعي نسخه منها طلب اجلا للاطلاع و الرد، ثم سالت الدايره الطرفين عن حال المقاوله الان وهل هي متوقفه او مستمره فاجاب وكيل المدعي بان موكله بعد ان اكتسب حكما باثبات الحاله للعقار والمرفق بالدعوي اكمل البناء عن طريق مقاول اخر واجابت وكيله المدعي عليها بانهم قد رفعوا يدهم عن العقار قبل صدور الحكم فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليها قد ارسلت خطابا يطلبون فيه فسخ العقد ثم قدم صوره لهذا الخطاب وبعرضه علي وكيله المدعي عليها ذكرت بانها تطلب الرجوع لموكلها للتحقق من ذلك، ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله هل تم تسليمه مليون وستمايه الف ريال فاجابت بانه قد تم تسليمهم هذا المبلغ واضافت بان هذا المبلغ قد غطي ما قامت به من مهام، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 11/6/1441ه، الصادره عن خدمات الوكالات الالكترونيه بوزاره العدل، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 11/5/1440ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه (...)، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده بخصوص اثبات حاله المبني محل الدعوي هل اكتسب القطعيه فذكر الطرفان الحاضران بان الحكم قد اكتسب القطعيه بمضي المده دون اعتراض من المدعي عليها عليه، ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من صفحتين زودت وكيله المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها قرر بانه لا جديد فيها، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن الحوالات البنكيه فذكرت بان المدعي تاخر في دفعها لموكلتها وكان ذلك اثناء البناء كما ان هناك تغييرات اضافيه لم تثبت في الحاله ثم اضافت وكيله المدعي عليها بان الوكيل السابق لموكلتها لم يحضر المعاينه ولم يخبر موكلي وانه قد تم رفع دعوي محاسبه وكيل ضد الوكيل السابق، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: 
(الاسباب)
ولما كانت الدعوي مرفوعه ضد تاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو عقد مقاوله بين الطرفين، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) في 22/1/1435ه علي ان: [ تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه]، كما شملتها الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه؛ وتدخل هذه الدعوي ضمن الاختصاص المكاني للمحكمه العامه بمكه المكرمه كما نصت علي ذلك الماده الثامنه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه, اما من حيث الموضوع, ولما ان المدعي قد حصر دعواه في المطالبه بمبلغ (942.466.1) تسعمايه واثنان واربعون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا وهلله، ولما ان المدعي قد تقدم برفع دعوي برقم (2026) لعام 1439ه لدي المحكمه التجاريه بجده, يطلب فيها الحكم باثبات حاله الفيلا المملوكه له, والتي تم التعاقد مع المدعي عليها علي بنايها, فاحيلت الي الدايره التجاريه التاسعه فنظرتها علي نحو ما ورد في حكمها فاصدرت بشانها حكمها بتاريخ11/8/1440ه و والمنتهي الي اثبات حاله المشروع محل النزاع بين الطرفين حسب ما تم اثباته بتقرير مكتب (...) للاستشارات الهندسيه الصادر في شهر ذي الحجه لعام 1439ه وقد اكتسب القطعيه لعدم الاعتراض عليه, وحيث ان الدايره ندبت مكتب (...) للاستشارات الهندسيه خبيرا هندسيا, للوقوف علي الموقع واصدار تقرير بجميع ما انجز وما لم يتم انجازه , وحيث اصدر الخبير الهندسي تقريره المنتهي الي " 7 اجمالي قيمه الاعمال المنفذه هي مبلغا قدره ثمانمايه وسته وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال وتسعون هلله (896.793.90) 8 اجمالي قيمه الاعمال التي يستوجب خصمها هي مبلغا قدره مايتان وتسعه وثلاثون الفا ومايتان وستون ريالا (239.260) ريال، 9 اجمالي قيمه الاعمال المستحقه للمقاول هي مبلغا قدره ستمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وتسعون هلله (657.533.90)" وحيث ان الدايره انتهت الي اثبات حاله المشروع محل الدعوي حسبما نص عليه التقرير الهندسي انف الذكر, وحيث ان المدعي قد سلم المدعي عليها مبلغا قدره (1.600.000) مليون وستمايه الف ريال وهو ما اقرت به وكيله المدعي عليها في جلسه 14/4/1441ه حيث اضافت بان هذا المبلغ قد غطي ما قامت به موكلتها من مهام, علما بان قيمه العقد المجمله مبلغ قدره (2.332.600) ريال وحيث اخلت المدعي عليها بالتزامها التعاقدي وهو الامر الذي قرره الخبير الهندسي, وحيث ان الخبير الهندسي قد قرر بان اجمالي قيمه الاعمال المستحقه للمقاول هي مبلغ قدره ستمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وتسعون هلله(657.533.90) وذلك من اصل المبلغ المسلم له (1.600.000) مليون وستمايه الف ريال، فيكون المبلغ غير المستحق للمدعي عليها هو (942.466.1) تسعمايه واثنان واربعون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا وهلله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد منطوقه ادناه.
(منطوق الحكم)
بالزام المدعي عليها / (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (942.466.1) تسعمايه واثنان واربعون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا وهلله، لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 نمر بن تركي العتيبي 
عضو
 علي بن يحيي المصعبي 
رييس الدايره خالد بن سليمان الحويس

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1131 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع)
وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها/(...)، المقيد برقم (104) وتاريخ 29/06/1442ه والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الحكم صدر غيابيا وان الملتمس تحصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم وختم لايحته بطلبه قبول التماس اعاده النظر، فحددت الدايره لنظره جلسه 09/08/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي الالتماس المقدم من وكيله المدعيه المتضمن ان الحكم صدر علي موكلتها غيابيا لان الجلسه عقدت في ديوان المحكمه واضافت بان موكلها وردته رساله بان الجلسه عن بعد واكدت علي الصلح الذي تم بين الطرفين وانه قد تعذر عليها تقديمه وان الصلح محرر علي اوراق موكلتها الا ان المدعي لم يوقعه لكنه ابرزه اثناء نظر الدعوي سابقا، فعقب وكيل المدعي بان ما ورد في الالتماس غير صحيح وان موكله لم يسبق ان وقع علي صلح او قدم مستند الصلح الموقع من المدعي عليها اثناء الترافع في الدعوي حسبما تزعم واكدت مقدمه الالتماس علي ما ورد في التماسها وذكرت ان المدعي قدم ورقه الصلح للاستشهاد علي الفسخ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبما ان طلب المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم الدايره الابتداييه في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1842 لعام 1440ه اصبح نهاييا بتاييده بحكم دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1131 لعام 1441ه اصبح نهاييا، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(منطوق الحكم)
عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها.
عضو
 ياسر بن خلف المطيري 
عضو
 سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري