moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٥٦٨٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...)(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه: (تقدمت المدعيه بصفتها داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه(...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٠%)، وراس مالها (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠١٨/١١/٠٤م، وطالب بالزام المدعي عليه بتصفيه الشركه وذلك بسبب وجود مديونيه مستحقه علي الشركه لصالح المدعي وعدم سداد الشركه لتلك المديونيه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم برقم (٤٠١٠٠٦٢٩٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٥ه في القضيه رقم (٣٨٥٨٤٢٥٢) الصادر من الدايره الحقوقيه التاسعه والعشرون من المحكمه العامه بالرياض. فقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، ثم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم مذكره محرره ونصها: (نتقدم اليكم بالوكاله عن (...) وذلك بطلب تصفيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) ويملكها كل من:١- (...)، يحمل الهويه الوطنيه (...). ٢- (...)، يحمل الهويه الوطنيه (...)، وطلب تصفيه الشركه جاء بسبب عجزها عن سداد ديونها المستحقه للمدعيه؛ حيث انه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٥ه صدر الحكم بالصك رقم (٤٠١٠٠٦٢٩٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٥ه من المحكمه العامه بالرياض بالزام الشركه المدعي عليها ان تسدد للمدعيه مبلغا قدره (٣,٤٢٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين واربع ميه وعشرون الف ريال وذلك مقابل اجره العقار المستاجر والمملوك للمدعيه. تقدمت المدعيه بطلب تنفيذ الحكم لمحكمه التنفيذ بالرياض بالطلب رقم (٤٠١٠٥٧٥٨٤) ولم يتم سداد الدين حتي تاريخه، ويظهر النظام عدم وجود اصول للشركه تفي بديونها، وحيث ان الشركه تعد مفلسه نظاما وعاجزه عن سداد ديونها، وهي متوقفه عن العمل ايضا، وجميع ذلك مسوغ نظاما للمدعيه لتقدم بطلب تصفيه الشركه المدعي عليها. طلب التنفيذ المقدم ضد المدعي عليها برقم (٤٠٠٠٨٩٣٥١٢) عجز المدعي عليها عن السداد وعدم ملكها لاي اصول تفي بالدين، وما جاء في الماده (٩٢) من نظام الافلاس ونصها: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا). وقد استوفت المدعيه الشروط المذكوره في الماده (٩٣) من نظام الافلاس، ونصها: (٢- لا يقيد طلب داين او اكثر لدي المحكمه الا بعد استيفاء الشروط الاتيه- ان يكون الدين حال الاجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقرره له (ان وجدت). ب- الا يقل مقدار الدين -او مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنه الافلاس. ج- ان يكون الدين المطالب بسداده مستحقا بموجب سند تنفيذي، او مستحقا بموجب ورقه عاديه، وان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل (ثمانيه وعشرين) يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه) وطالب بالحكم بتصفيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيه الفصل فيها اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه، ثم عادت القضيه للدايره بموجب حكم محكمه الاستيناف الصادر بتاريخ ٢/٦/١٤٤٤ه، والمتضمن انعقاد الصفه للمدعي عليهم بصفتهم الشركاء في الشركه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ ٨/٧/١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...) بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي اعاده ملف القضيه من محكمه الاستيناف بالغاء حكم الدايره القاضي بعدم القبول لعدم الصفه، وتقرير الصفه في مواجهه الشركاء، وقرر المدعي وكاله بان لديه دعوي محرره ونصها: (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: نتقدم اليكم بتحرير الدعوي رقم (٤٤٧٠٠٧٥٦٨٩) المقامه من: (...) وهي كما ياتي: وقايع الدعوي: تطالب موكلتي في هذه الدعوي بالزام الشركاء في شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بتصفيتها، وهم كل من:١- (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...).٢-(...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...).- ووجه مطالبه موكلتي بتصفيه الشركه هو المصلحه لها في ذلك؛ حيث تريد موكلتي تضمين مدير الشركه الديون المستحقه علي الشركه لموكلتي؛ وذلك لان المدير خالف ما جاء في نظام الشركات وفرط في اداء واجباته شرعا ونظاما، وقد اقامت موكلتي دعوي سابقه برقم (٣٦٥) لعام ١٤٤٣ه، في مواجهه مدير الشركه تطالب فيها بتضمينه فحكم بعدم قبول الدعوي وجاء في اسباب الحكم: ولما كان المتقرر فقها وقضاء انه لا يمكن الرجوع علي مدير الشركه الا بعد التحقق من ان اموال الشركه لا تفي بديونها ولا يكون ذلك الا بعد تصفيه الشركه . مرفق لكم الحكم وحيث ان لموكلتي مصلحه ظاهره ومتحققه في طلب تصفيه الشركه، وذلك سايغ لها وفقا لما جاء في نظام الشركات في الماده (١٦): مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل نوع من انواع الشركات تنقضي الشركه باحد الاسباب الاتيه:... و- صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها بناء علي طلب احد الشركاء او اي ذي مصلحه، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا ، ومصلحه موكلتي هي تمكنها من تضمين مدير الشركه الديون المستحقه لموكلتي. تواصلت موكلتي مع الشريك(...) واكد لها رغبته بتصفيه الشركه وانه اقام دعوي علي الشريك الاخر وحكم عليه برد راس المال، كما افاد بانقطاع التواصل تماما مع الشريك الاخر (...) كما هو الحال مع موكلتي حيث ان التواصل معه منقطع تماما. اسانيد الدعوي:١. الحكم الصادر بعدم قبول دعوي تضمين المدير قبل تصفيه الشركه. الماده ١٦ من نظام الشركات الصادر في عام ١٤٣٧ه. الطلبات: ولما سبق عرضه نطلب من اصحاب الفضيله: الحكم بالزام الشركاء في شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بتصفيتها وانهايها). كما سالت الدايره المدعي وكاله عن تحديد طلبه فقرر بانه يطلب تصفيه الشركه وفق نظام الشركات، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها المبني علي الاسباب التاليه: الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي وكاله يهدف من دعواه تصفيه شركه(...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) ولما كان النزاع بين الطرفين متعلق بتطبيق نظام الشركات لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي، ولما كان القضاء التجاري قد استقر علي ان التصفيه لا تكون الا في حال كفايه اموال الشركه لسداد ديونها وعدم تعثرها، وهو الامر المنتفي بتعثر الشركه عن سداد قرارات التنفيذ، وعليه لا تنطبق احكام التصفيه والغرض منها المتمثل في بيع الشركه لاجل سداد الديون من اصولها، واذ الحال منافي لما ذكر فانه لا يقبل طلب التصفيه وفق نظام الشركات لوجود التعثر، ويستلزم الركون لاجراءات الافلاس وهو ما قررته الفقره (١) من الماده (٧) من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه، حيث جاء فيها: لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد ديونه وكان غير متعثر وحال الشركه هنا بعدم سداد الديون المطالبه بها امام التنفيذ وعدم التزاماها بالسداد صريح علي التعثر، مما يستوجب معه الطلب وفق نظام الافلاس بموجب الماده (٩٢) ونصها: دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا. وبالتالي فان الدايره تري عدم قبول طلب التصفيه وفق نظام الشركات، وانما الواجب قيدها وفق نظام الافلاس امام الدايره المختصه بنظر قضايا الافلاس، كما تشير الدايره الي انه لا يمكنها احاله القضيه للدايره المختصه لوجود مسار تقني مستقل لنظر قضايا الافلاس، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.