tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530196486 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-10-03 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢٠٧٨١لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للاستيراد والتجاره تحت التصفيه
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه رقم حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٨,٣٣٠.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد اطعمه منوعه مكونه من اجبان مختلفه وزيتون وغيرها، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٢٤٩.٥٠) تسعه الاف وميتان وتسعه واربعون ريال سعودي وخمسون هلله. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ اليوم ٢٧/ ٢/١٤٤٥ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وعليه ولصلاحيه القضيه رقم للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه ان تدفع مبلغا قدره (٣٨٣٣٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا. والمطالبه باتعاب المحاماه.
ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)،وحيث قدمت المدعيه بينه علي دعواها مصادقه معتمده من المدعي عليها في ١٣/١/٢٠١٩م بختمها بمبلغ المطالبه، ما تره الدايره بينه مثبته لاستحقاق المدعيه لما تطالب به، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي : اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي : يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها . لذلك فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في الفقره الاولي منطوق حكمها.
وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به، ومماطله المدعي عليها في الوفاء به حتي الجاتها الي التقاضي، وفي ذلك اضرار بالمدعيه، ولما كان المماطل يغرم علي الوجه المعتاد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به بحسب ما هو وارد في الفقره الثانيه من منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستيراد والتجاره تحت التصفيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٨٣٣٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستيراد والتجاره تحت التصفيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٨٣٣) ثلاثه الاف وثمانمايه ريال.
والله الموفق.