tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 439539237 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-08-16 date_hijri=1444-01-05 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:18/8 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:c154f330-2509-4dc5-939f-ee2e77c96a7c entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٩٢٣٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات - شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...)عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي تاجير حفارات مع سايقيها لمشاريع تخص المدعي عليها علي ان يكون الاتفاق باجر مقطوع عن كل ساعه عمل تدرج في سراكي المعدات و ذلك مقابل ٩٠ ريال سعودي نظير كل ساعه عمل، قامت موكلتي بتوريد عدد ٢ حفارات مع سايقيها الي المدعي عليها وبدا العمل بتاريخ ١٨/ ١١/ ٢٠١٥م وحتي ٢٢/ ٦/ ٢٠١٦م باجمالي عدد ساعات عمل ٥٧٠.٥ ساعه ليكون اجمالي المستحق لموكلتي ٥٧٠.٥ ساعه *٩٠ ريال = (٥١.٣٤٥) واحد وخمسون الف وثلاثميه وخمسه واربعون ريال. استلمت موكلتي مبلغ (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال وقت تنفيذ الاعمال ليكون المتبقي لموكلتي ٥١٣٤٥ -١٥٠٠٠ = (٣٦.٣٤٥) سته وثلاثون الف وثلاثميه وخمسه واربعون ريال. وانتهي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٦.٣٤٥) سته وثلاثون الفا وثلاثميه وخمسه واربعون ريالا، ومبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. وقدم سندا لدعواه تمثل في خمس فواتير محرره علي مطبوعات المدعي عليها مضمونها استيجار المدعي عليها معدات لمشروع (...). وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي ان هذه الفواتير صادره لصالح موكلته، فاجاب بقوله: ليس لدي بينه. وبسؤاله هل لديك مزيد بينه، فاجاب بقوله: ليس لدي سوي ما قدمت، واطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليها باداء اليمين علي نفي الدعوي وفي حال عدم حضورها بغير عذر مقبول سيقضي عليها بالنكول. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وتبلغها باداء اليمين، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٦.٣٤٥) سته وثلاثون الفا وثلاثميه وخمسه واربعون ريالا لقاء تاجير المدعيه للمدعي عليها حفارات مع سايقيها لمشاريع تخص المدعي عليها، ومبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. مستندا في سبيل اثبات ذلك الي خمس فواتير محرره علي مطبوعات المدعي عليها مضمونها استيجار المدعي عليها معدات لمشروع (...). ولما كانت هذه الفواتير خاليه من اسم المدعيه ومن توقيعها او ختمها مما يدل علي عدم صدورها لصالح المدعيه، ومما يكون معه عدم ارتقاء هذه الاسانيد للبينه الموصله، ولما عجز وكيل المدعيه عن تقديم مزيد بينه تثبت حق موكلته، وطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور لاداء اليمين رغم تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه مما يعد نكولا منها عن اداء اليمين، واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد الميه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا."، وحيث الحال ما ذكر فان الدايره تعد المدعي عليها ناكله عن اداء اليمين، واما فيما يتعلق بالمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي، فلما كان التعويض عنها قايم علي تحقق ركني الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما مع ثبوت حق المدعي وظهور الجحد والمماطله من المدعي عليه، ولما كان من خلال وقايع الدعوي عدم تحققهما؛ اذ ان وكيل المدعيه لم يقدم في هذه الدعوي بينه موصله لاثبات استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وعجز عن ذلك، ولم يحكم لموكلته الا عن طريق نكول المدعي عليها عن اداء اليمين، مما ينتفي معه الحكم بالتعويض عن اضرار التقاضي، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه ونصه: "تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات - شركه شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (٣٦.٣٤٥) سته وثلاثون الفا وثلاثميه وخمسه واربعون ريالا، ورفض المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.