gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (496-2020-VJ) : القرار رقم | (V-4860-2019) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: دعوي - غياب المدينه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده نظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها; يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدينه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الذاره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدينه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها تجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للذايره غياب المدينه بدون عذر مقبول، وعدم طلحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدينه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: - الماده ٢/٢٠ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٧، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلخص وقالج هده الدعوي في ان (...) اصله عن نفسها بموجب هويه وطنيه رقم (…) تقدمت باللغه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخير في التسجيل، ويعرضها علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعي: ١ - الاصل في (٢) القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس. ٢ - تحت الفقره (٢) من الماده (٥) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان: «يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥، ريال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تريد قيمه توريجه التسويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩، ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه ٢٠١٨/١٢/٢٠، اعمال مديا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي يخلوها انتهاي الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه المتعلقه بالملك، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافيه العمليات (التسجيل/تقديم الاجراءات/تصحيح الاخطاء/ابلاغ هييه بايه تغييرات/... الخ) - مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المقال لاحقا ان زام الامر، واجراء الفحدي والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه - وبناء عليه، اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي، وخبرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدومه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، وبالنظر في قضيه المدعيه يënح افرارها - في طلب التسجيل - بتجاوز ايراداتها السابقه حد التسجيل ٤٠ فيما يتعلق بدفع المدعيه بان السجل التجاري منته، فتود الهييه افاده اللجنه الموقره بان اتجاه السجل التجاري لا يعني توقف المدعيه عن ممارسه النشاط. ٥٠ وبناء علي ما تقدم، فان عرض غرامه التاخير في التسجيل صحيه نظام استناد لماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللاتجه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٧، افتتحت الجلسه الاولي، للداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه والنصف مساء، طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠:٤) بنابراین: بالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بفتنه متملا بموجب خطاب التفويض رقم (…) بتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 تحضر المدعيه او من يمثلها، علي الرغم من تبليغها بموعد الجلسه نظاما، وبناء عليه قررت الداره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الاساب: واللوايح ذات العلاقه. حيث انه ثبت غياب المدعيه عن حضور الجسه المنعقده يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٧ م في تمام الساعه الثامنه مساع، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري تعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمدده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد، حيث ان تقدير طلحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي المستندات والارودو المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان تاريخ جلسه المنعقده يوم الاحد بتاريخ الذي تغيبت فيه المدعيه عن الجسه بدون عذر. الPZAR: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما: قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.